أنظمة ولوائح

صلاحية قادة المدارس

أعرض عليكم أكثر من ستـ60ـون صلاحية من الصلاحيات قادة المدارس للإطلاع عليها اضغط الرابط  في الأسفل لتحميل المادة الأساسية:

1. اعتماد تشكيل مجلس أو لجنة في المدرسة لمدة عام دراسي أو أقل.
2. دمج المجالس واللجان المدرسية الواردة في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام عند الحاجة ـ عدا مجلس المدرسة ولجنة التوجيه والإرشاد ـ، على ألا يؤثر على مهامها، وتختص بالمدارس التي يكون عدد المعلمين بها خمسة عشر معلماً فأقل.
3. اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال الأسابيع الثلاثة الأول من بداية الفصل الدراسي الأول، وخلال الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني وفق المعادلة المقررة من الوزارة ـ عدد الطلاب مع عدد الفصول ومساحتها ـ على ألا يترتب على ذلك احتياج في عدد المعلمين.
4. إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة، حسب الأحوال الجوية، إذا كانت تسبب ضرراً للطلاب.
5. التعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي لتنفيذ برنامج مدرسي بما يحقق مصلحة تعليمية.
6. زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة، بما لا يزيد عن ساعة واحدة يومياً، لبرنامج تربوي أو تعليمي.
7. اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التعليم.
8. اختيار من يُرشح للعمل (وكيلاً ـ مرشداً طلابياً ـ أميناً لمصادر التعلم ـ رائداً للنشاط) للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى الجهات المختصة في إدارة التعليم، بعد إتمام حركة النقل السنوي.
9. اعتماد تحديد وتغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة وغرف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
10. منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية، حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية.
11. منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة، وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية، مع موافاة إدارة التعليم بقرار منح الإجازة ليتم إكمال اللازم بشأنها.
12. تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة داخل المدرسة ـ مثل الحرائق أو الالتماسات الكهربائية أو انهيار جزء أو أجزاء من المبنى المدرسي أو انتشار وباء داخل المدرسة ـ بما لا يزيد عن يوم واحد أو جزء منه وإشعار إدارة التعليم رسمياً بالإجراء ومبرراته في نفس اليوم، وبما لا يتسبب بأذى للطلاب، وإحاطة أولياء أمورهم عاجلاً بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك.
13. المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم، أو إحالته للجهة المختصة في إدارة التعليم، في حالة وجود ما يستدعي ذلك.
14. عدم السماح لمن يُشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبـي المدرسة من مواصلة العمل بالمدرسة أو الدراسة بها.
15. إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من العاملين بالمدرسة، وفق الأنظمة والتعليمات، وإبلاغ إدارة شؤون الموظفين في إدارة التعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ـ الأجر مقابل العمل ـ.
16. تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بقيادتها.
17. تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكلف بقيادتها.
18. تمثيل المدرسة في لجنة استلام المبنى المدرسي بعد انتهاء بنائه، أو انتهاء أعمال الصيانة، أو الترميم أو التأهيل.
19. التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة.
20. تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة بأية أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي، وبما لا يُخل بالعمل الأساسي للمكلف.
21. المخاطبة المباشرة لمدير التعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأَمْنِه أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات.
22. تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب.
23. اعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي.
24. اعتماد توزيع الطلاب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وإعادة توزيعهم، حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية.
25. اعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين أثناء فعاليات الجدول المدرسي.
26. السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة، أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية، وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح.
27. منح الطلاب الحوافز، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات.
28. إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية.
29. اعتماد فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب بالمدرسة وفق الضوابط المعتمدة وإمكانات المدرسة.
30. اعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، بما لا يزيد عن ثلاثة أيام، وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك، ووفق إمكانات المدرسة ومواردها المالية.
31. تحديد الطالب الذي يُمثل سلوكه خطراً على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى.
32. قبول عذر الطالب المتأخر عن اختبار الدور الأول بفصليه، والدور الثاني، بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الاختبار .. (وتختص بقيادات المدارس المتوسطة والثانوية).
33. إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالب أو مجموعة من الطلاب .. (وتختص بقيادات المدارس المتوسطة والثانوية).
34. تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة اختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها. (وتختص بقيادات المدارس المتوسطة والثانوية).
35. القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة.
36. تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرسة، بحيث لا يقل نصابه عن خمس حصص أسبوعياً، وذلك في حال وجود فائض من الحصص، بعد تغطية الخطة الدراسية في التخصص وفق التشكيل المدرسي المعتمد للمدرسة.
37. اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توافر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام الدراسي، وتعديلها في أثناء العام الدراسي عند الحاجة.
38. تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد اكتمال أنصبة كافة المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس : (رائد النشاط ـ أمين مصادر التعلم ـ رائد التوعية الإسلامية ـ المرشد الطلابي .. الخ) ـ عدا وكيل المدرسة المكلف رسمياً ـ لسد العجز مؤقتاً ريثما يتم علاجه.
39. اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة في أثناء اليوم الدراسي، مثل : (التدريب ـ تبادل الزيارات ـ لقاءات معلمي التخصص ـ ورش العمل ـ حلقات النقاش)، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم.
40. اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية.
41. تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة ـ الذي قل أداؤه عن (85) درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين ـ إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة.
42. التعاقد مع مدربين تابعين لجهات تدريبية معتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها.
43. تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة.
44. تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة.
45. التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية بالمدرسة إذا قل أداؤه عن تقدير “ممتاز” في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين دراسيين.
46. الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية.
47. الاتفاق مع جهات متخصصة ـ معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة ـ لتشغيل المقصف المدرسي.
48. اعتماد أسماء المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب، زيادة على نصابهم الرسمي (24) حصة.
49. ترشيح ما لا يزيد عن 10% من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي.
50. تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة، أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك.
51. التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة.
52. تسمية المعلم الزائد في التخصص الواحد عند النقل أو الندب.
53. إعادة تدوير مهام وكلاء المدرسة قبل إكمال المدة المحددة في الدليل التنظيمي عند الحاجة.
54. التخلص من الأثاث التالف في المدرسة.
55. المناقلة بين بنود الميزانية التشغيلية حسب الحاجة لمرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد.
56. منح حوافز للمعلمين المتميزين.
57. تسمية بعض مرافق المدرسة بأسماء أصحاب الإنجازات من منسوبي المدرسة، أو من شهداء الواجب الوطني من أولياء الأمور، أو ممن تكفل بإنشاء بعض المرافق في المدرسة ـ بالتنسيق مع القسم الهندسي في إدارة التعليم ـ من رجال الأعمال.
58. دمج فسح الاستراحة وتناول الإفطار في أثناء اليوم الدراسي في فسحة واحدة عند الحاجة.
59. منح إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل لأي من العاملين في المدرسة في حال وفاة أحد والديه أو الأبناء أو الزوجة، ويوم واحد في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات.
60. منح إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل لأي من العاملين بالمدرسة في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.

رابط الإطلاع على المادة الأساسية

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat