أنظمة ولوائح

لائحة التكليف بوزارة الخدمة المدنية

المادة الأولى:

 يجوز تكليف  الموظف بالقيام  بأعمال  وظيفة  أخرى معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد ونه سواء كان التكليف  داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وفقا للشروط التالية :أن تكون هناك وظيفة معتمدة  في الميزانية  وشاغرة فعلا  أو حكما وأن  تدعو الحاجة  لمن يقوم  بعملها سواء  في جهة عمل الموظف الأصلية أو جهة حكومية أخرى.

ألا تكون الوظيفة من الوظائف  التي  يمكن أن يتم القيام بعملها عن طريق  توزيع العمل  وتضع وزارة الخدمة المدنية  تعريفا لهذه الوظائف.

أ- أن يكون هناك تقارب  بين مرتبة  الموظف  ومرتبة  الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق  بينهما مرتبتين و ان يكون هناك  تجانس  بين العمل الأصلي  للموظف  وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلها.

ب- ألا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من  وظيفة  واحدة  في وقت واحد وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي.

ج- ألا تزيد مدة  تكليف الموظف بأعمال  وظيفة معينة عن (سنة ) إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي اما إذا كانت  داخل المدينة  فيترك  تحديد ذلك  لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف.ألا يكلف الموظف  المرقى  خلال السنة الأولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب

د- أن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي.


المادة الثانية:

   يتم تكليف من يشغل أيا من المرتبتين( الخامسة عشرة ) أو(الرابعة عشرة) بالقيام بأعمال وظيفة أخرى غير المعين داخل الجهة الحكومية التي  يتبعها  المكلف  أو تكليف  من يشغل مرتبة  اقل – في الجهة نفسها  –  بالقيام بأعمال  وظائف إحدى  المرتبتين  المشار إليهما – بقرار من الوزير المختص أ و رئيس المصلحة المستقلة،  أما إذا كان المكلف يعمل في جهة حكومية أخرى أو كان يشغل وظيفة حكومية غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيستأذن المقام السامي قبل إصدار قرار التكليف.


المادة الثالثة:

  يجوز بموافقة  الوزير المختص  أو رئيس المصلحة  المستقلة  أن يصرف للموظف  الذي كلف  بأعمال  وظيفة معينة  وفق الشروط المبينة في المادة  (1)  من هذه اللائحة بالإضافة إلى قيامه  بأعمال وظيفته الأصلية  –  مكافأة عن كل شهر لا  تتجاوز (25/)  خمسة وعشرون با لما ئة   من أول مربوط راتب الوظيفة  التي يشغلها ، ويجوز بدلا من  ذلك  معاملة  الموظف المكلف وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع مراعاة عدم الجمع بين البدلين. 

______

(*) يلاحظ أن مكافأة (25 0/0) الواردة في هذه المادة ملغاة بموجب قرار مجلس الوزراء  رقم (101) وتاريخ 14/6/1405هـ.


                                              

المادة الرابعة:

    يجوز تكليف الموظف للقيام  بمهمة رسمية معينة  بالإضافة  إلى عمله الأصلي أو بد ونه داخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها من الجهات الحكومية ، وفقا للشروط التالية:

أ- أن تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة .

ب-  أن يكون هناك  تجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة عمل المهمة المكلف بها.

ج- أن لا تزيد مدة التكليف بالمهمة عن (سنة) كحد أقصى.

المادة الخامسة:

    إذا كلف الموظف بالقيام بعمل وظيفة معينة في وزارة أو مصلحة حكومية غير الجهة  التي يعمل بها  تتحمل الجهة  التي كلف لديها ما يستحقه من بدلات  أو مكافآت أو تعويضات عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك. 

المادة السادسة: 

لا يرتب التكليف المخالف لهذه اللائحة أي اثر من ألآثار التي يرتبها النظام  أو هذه اللائحة وعلى الجهات الحكومية تزويد وزارة الخدمة المدنية  بصور من قرارات التكليف أو تمديده.

     ————————————————————-

 آراء وأسئلة صادرة من وزارة الخدمة المدنية حول هذه اللائحة :

 س1- ورد  في خطاب معالي وزير الخدمة المدنية المبلغ بخطاب معالي نائب الوزيررقم 

  045062 وتا ريخ 17/9/1420 هـ  إيضاحات  ومفاهيم لبعض نصوص لائحة التكليف

فما هي هذه الإيضاحات والمدلولات؟

 ج -1-  يمكن إيضاح مدلولات  ومفاهيم بعض النصوص الواردة  بهذه  اللائحة على النحو 

       التالي :-

   1 – عن عبارة (أوأن تتوفر لديه شروط شغلها ) الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة الاولى  تشمل جميع ماقبلها في الفقرة بما في ذلك تجاوز المرتبتين إذا توفرت لدى المكلف المؤهلات العلمية للوظيفة المراد تكليفه للقيام بعملها .

   2- عدم استحقاق المكلف لأي مزايا مالية لكون المكافأة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من لائحة التكليف ملغاة بقرارمجلس الوزراء رقم 101وتاريخ 24/6/01405 

  3- تعريف المهمة المؤقتة الواردة في المادة الرابعة من لائحة التكليف هي :- ( كل عمل تدعو الحاجة الى القيام به سواء من قبل جهة حكومية واحدة او اكثر مما يدخل في اختصاص وحداتها التنظيمية ولا يتصف بالديمومة ).

  4- يقاس التكليف بالمهمة على التكليف  بوظيفة لأن الحكم واحد  في الحالتين وهو ضرورة مباشرة الموظف المرقى أعمال الوظيفة المرقى إليها فلا يكلف بمهمة من لم يكمل مدة  السنة  بعد الترقية  ، وذلك  ما  يتمشى  مع  قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/588 وتاريخ 16/10/1419هـ القاضي بعدم جواز نقل الموظف من الوظيفة التي رقي  إليها إلى  وظبفة أخرى قبل مضي سنة على  الأقل  من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها.


س-2- ما مدى جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه للقيام بعمل وظيفة عسكرية شاغرة ؟

ج-2- بما أن كلا من موظفي السلكين المدني والعسكري لهما نظام خاص بهم ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام بأعمال وظيفة عسكرية لإختلاف القواعد التي تنظم هذا الجانب في النظامين.


س- 3- ماهوالأسلوب المناسب لكتابة صفة المكلف في الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل أحد المسؤولين فترة غيابه في أجازة أو مهمة رسمية أو غيرها؟   

ج-3- يتم كتابة إسم الوظيفة مع عبارة بالنيابة ثم يكتب إسم المكلف ويوقع بعد ذلك  حسبما ورد بالأمر السامي رقم 1474 وتاريخ 24/1/1390هـ.


س-4- هل يجوز تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه سواء كان ذلك بالجهة التي يعمل بها أو غيرها ؟

ج-4- لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه ولائحة بند الأجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء  بالجهة التي يعمل  بها  أو غيرها ، وبالتالي عدم إمكانية تكليفه بذلك ولو كان مؤهلاً لها

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

                                        

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat