
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ماجد أريد الإستفسار عن موضوع:
بالداخل في حال كان الموفد مشرف تربوي وباشر العمل بنهاية مدة الايفاد هل يتمتع بالاجازة السنوية اسوة بزملائه المشرفين وعلى اعتبار احقيته في الاجازة السنوية او يعامل معاملة المدراء والوكلاء ومن في حكمهم ويتمتع باجازة لاتقل عن ٤٥ يوم او يتمتع باجازة لاتقل عن ٣٦ يوم؟
الجواب:
الإجازة تكون في الغالب هي إجازة عادية ولكن اذا تم الدراسة خلال أيام الإجازة فيمكن تعويضها وقد نصت المادة (130) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على النص الآتي ( يســتحق الموظــف إجــازة عاديــة مدتهــا (ســتة وثلاثــون) يومــا عــن كل سـنة مـن سـنوات خدمتـه براتـب كامل حسـب آخـر راتب تقاضـاه، ويجوز صـرف راتبهـا مقدمـا إذا كانـت مـدة الإجـازة التـي سـيتمتع بهـا (ثلاثـون) يومـا فأكثـر).