
سائل يسأل:
ماهي المادة الثانية من الفقرة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري؟
الجواب:
فقد جاء في الفصل الثاني من نظام مكافحة الغش التجاري باب : المخالفات
المادة الثانية ما نصه:
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
١- خدع – أو شرع في الخداع – بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ – ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب – مصدر المنتج.
ج – قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.