الضوابط الخاصة بالترشح للإرشاد الطلابي :
١. أن يكون المرشح حاصلا على الدرجة الجامعية (بكالوريوس )في أحد التخصصات التربوية في مجال الدراسات النفسية أو الاجتماعية (علم نفس، خدمة اجتماعية ، علم اجتماع ) بتقدير لا يقل عن (جيد).
٢. أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم التوجيه والإرشاد بعد درجة (البكالوريوس إذا كان مؤهله في غير التخصصات السابقة) .
٣. يكون الترشيح – مؤقتا ً حتى العام الدراسي ( ١٤٣١/١٤٣٠ هـ) و لمن لم يحصل على دبلوم التوجيه والإرشاد من غير المتخصصين في الدراسات النفسية و الاجتماعية ، ويشترط حصول المرشح على الدبلوم خلال (ثلاث سنوات فقط من تاريخ تكليفه) .
٤. أن يكون للمرشح خبرة عملية في الجوانب التالية :-
أ- مشاركات فاعلة في البرامج والخدمات الإرشادية .
ب-التعاون مع المرشد الطلابي في العمل الإرشادي والتربوي .
ت-تطبيق الإرشاد الصفي .
ث-تنفيذ فصول علاجية لتحسين مستويات الطلاب .
ج- توظيف موضوعات مادته ذات العلاقة فيما يعزز الخدمات الإرشادية في رعاية السلوك .
٥. أن يكون للمرشح خبرة علمية في الجوانب التالية :-
أ- مفاهيم التوجيه والإرشاد وأهدافه واستراتيجياته ونظرياته وبرامجه، والخدمات الإرشادية ، والعلوم المتصلة بمجال التوجيه والإرشاد ، مثل :- علم نفس النمو .
ب- الميثاق الأخلاقي لمهنة التوجيه والإرشاد .
حالات إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس بشكل عام:-
أولا ً : ينهى التكليف قبل انتهاء مدته لأحد الأسباب التالية :-
١. من ينخفض مستوى أدائه الفني في العمل المكلف به بحصوله على تقدير يقل عن ( ٩٠ ٪ ) في سنة التجربة الأولى أو في تقدير الأداء الوظيفي لعامين متتاليين .
٢. وجود ملحوظات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة .
٣. إذا ثبتت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية .
٤. إذا أخل بمتطلبات العمل المكلف به .
٥. لأي سبب تنص عليه أنظمة التوظيف ولوائحه .
٦. إذا لم يجتز اختبار الكفايات الدوري عند تطبيقه .
٧.إذا تم نقله في حركة الوزارة الخارجية ، إلا ما نصت التعليمات على استثنائه.
٨. إذا ثبت عدم نظامية التكليف للإخلال بضوابط التكليف وإجراءاته .
٩. إذا أكمل وكيل المدرسة أربع سنوات ولم يكلف مديرا ً لمدرسة .
١٠.إذا لم يقبل وكيل المدرسة العمل مديرا ً وقت الحاجة إليه .
١١.إذا رأت لجنة مديري المدارس ووكلائها أن من المصلحة التعليمية إنهاء تكليف مدير المدرسة أو الوكيل .
١٢.إذا تقدم المكلف بطلب إنهاء تكليفه ، على أن يكون إنهاء تكليفه بنهاية العام الدراسي .
ثانيا ً : ينهى التكليف إذا انتهت مدته المحددة نظاما ً .