مقالات وقضايا

القضية مكتسبة القطعية ماهو حلها

الاستاذ ماجد عايد العنزي يوجد لدي قضية مكتسبة القطعية فهل لها مخرج أو حل؟

الجواب:-

هنالك عدة حلول منها تقديم التماس وكلك الطعن وطلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا وفق النقاط الآتية:-

1- أن تقدم التماس وقد كتبت في هذا الموضوع المقال التالي للإطلاع عليه اضغط هنا

2- لقد جاء في موقع وزارة العدل التواصل العدلي في المحكمة العليا عدداً من التعليمات والتي من شأنها أن تفيدك في عدداً من حالات طلب نقض الحكم وغيرها وقد تم نقلها بتصرف وهي :-

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :
1-إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
2- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
6- إذا كان الحكم غيابياً.
7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

————————————————————————–
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
شروط الطعن بالنقض :-
1- أن تتوافر للطاعن( المدعي) مصلحة في الطعن .
2- أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن ( المدعي) والمطعون ضده ( المدعى عليه) ، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حق على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه . 
3- ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .
4- أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
5- أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
6- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع .
7- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
8- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

————————————————————-
أسباب الطعن بالنقض :-
حدد نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية أربعة أسباب للطعن بالنقض ، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :-
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 
4- الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. 
(هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر )

( فلا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها )

———————————————————————-
ممن يجوز الطعن بالنقض :
في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
في الدعاوى الجزائية :
لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.
ميعاد الطعن بالنقض :
1- مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا .
2- يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا.

——————————————————–
بدء ميعاد الطعن بالنقض :
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر. 
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ثلاثين يومًا ، يجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.

وقف ميعاد الطعن بالنقض :
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالنقض :
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب النقض. 
إجراءات الطعن بالنقض :
يحصل الاعتراض بطلب النقض ، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
مرفقات الطعن بالنقض

—————————————————–
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :
1- صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة.
2- مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض . 
ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
3- صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه .
4- صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .
5- توكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص حال التوكيل في الخصومة .
6- المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة .

——————————————- 
إعلان صحيفة الطعن بالنقض :
يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

—————————————-
نظر الطعن بالنقض :
باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض ، المتعلقة ببيانات الخصوم ، والحكم المعترض عليه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض ، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض ( الاعتراض) ، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
فإذا رأت المحكمة بطلان إجراء رفع الطعن أو عدم توافر شرط من شروطه كأن سقط الحق في الطعن بفوات الميعاد أو قبول الحكم أو لقيامة على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها ، فتصدر قرارًا مستقلاً بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة النقض.
أما إذا تحققت من صحة الإجراءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق ، دون أن تتناول وقائع القضية.

—————————————
عوارض سير خصومة الطعن بالنقض :
1- لا مجال للشطب في خصومة الطعن بالنقض ؛ لأن القاعدة فيها هي أن تنظر المحكمة الطعن بغير مرافعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم.
2- لا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الطعن بالنقض لتعلق قواعد سيرها بالنظام العام.
3- لا يتصور وقف خصومة الطعن بالنقض جزائيًا لعدم تعلقها بالموضوع ، باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
4- تقف خصومة الطعن بالنقض بقوة النظام ، إذا قدم طلب برد قاضي أو أكثر بالدائرة التي تنظر الطعن.

————————————————
سلطة المحكمة في خصومة الطعن بالنقض :
من ناحية الحكم المطعون فيه:
1- يقتصر نطاق خصومة النقض على الحكم محل الطعن دون غيره من الأحكام.
2- يقتصر نطاق خصومة النقض على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره.
3- يقتصر نطاق خصومة النقض على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه.

—————————————
من ناحية الأسباب المبني عليها الطعن :
يتحدد نطاق خصومة النقض بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ، ولكن هذا لا يمنع الطاعن أن يتمسك بأسباب أو حجج جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم يستند إليها الحكم المطعون فيه في أسبابه.
يجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على أسباب لم يتمسك بها الطاعن ، طالما كانت هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام ، وذلك بشرط أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالحكم أو بجزء الحكم المطعون فيه ، يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلقًا بالموضوع أو بالإجراءات .

———————————
الحكم في الطعن بالنقض وآثاره :
1- إذا لم تقتنع المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم .
2- إذا اقتنعت المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند ، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من خلال دائرةٍ أخرى غير التي نظرتها.
3- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
الحالات التي توجب على المحكمة العليا الفصل في الموضوع :
1- الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود ” القتل ، أو الرجم ، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها “، فهذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرًا إلا بالإجماع.
2- إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع​.

والله الموفق.

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat