أنظمة ولوائح

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

١٤١٩هـ



مرسوم ملكي رقم : ( م / ٤) تاريخ : ٢ / ٢ / ١٤١٩ هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادتين العشرين والسبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٣٩٦ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤ / ٢٧ / ١٧ ) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤١٧ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤١٩ هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولا – الموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز



قرار رقم ( ٣٥ ) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤١٩ هـ .

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ / ١٠١٩٥/ ر) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤١٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات بالنيابة رقم (١٣٣٢) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٠٤ هـ، بشأن الرسوم المقترحة لتسجيل ومعاينة السفن والوحدات البحرية.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (١٢٢) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٠٨ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤ / ٢٧ / ١٧ ) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤١٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤١٨ هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٥) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤١٨ هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الوزراء



نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

المادة الأولى: تعاريف

يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: 
١ – الوزارة : وزارة المواصلات. 
٢ – السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا. 
٣ – الوحدات العائمة :أ – قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها.
ب – قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة.
ج – الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.
د – وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
هـ -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء.
و -قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا، التي تستخدم للنزهة أو للصيد.٤ – شهادة تسجيل السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها. 
٥ – شهادة السلامة : وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة. 
٦ – ترخيص الملاحة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها. 
٧ – شهادة شطب السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة. 
٨ – شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة. 
٩ – تسجيل رهن السفينة : قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة. 
١٠- سجل الخدمة للعاملين في السفن : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. 
١١ – ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري : وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن. 
١٢ – ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة. 
١٣ – بطاقة مراقب (مساح) سفن : وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة. 
١٤ – سند الملكية : وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها. 
١٥ – رخصة العمل : وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.

المادة الثانية: 

٦ 




الرقمنوع الخدمةاسم الوثيقةمقدار الرسم
١٦قيد تملك وحدة بحريةسند ملكية وحدة عائمةبدون مقابل
١٧رخص عمل الوحدات العائمة
١٧ /١ وحدة الخدمة العائمة المسيرة آليارخصة عمل وحدة عائمةثلاثمائة ريال سنويا
١٧ /٢ قوارب النزهة والرياضية المسيرة آليارخصة عمل وحدة عائمةثلاثمائة ريال سنويا
١٧ /٣ القوارب الشراعية أو بالمجدافرخصة عمل وحدة عائمةمائة ريال سنويا
١٧ /٤ قوارب الصيد الشراعيةرخصة عمل وحدة عائمةمائة ريال سنويا
١٧ /٥ قوارب الصيد المسيرة آليارخصة عمل وحدة عائمةثلاثمائة ريال سنويا
١٧ /٦ القاطرات والرافعات والكراكات والحفاراترخصة عمل وحدة عائمةثلاثمائة ريال سنويا
١٧ /٧ المواعين والصنادلرخصة عمل وحدة عائمةمائتا ريال سنويا
١٨بدل المفقود أو التالف من الشهاداتمائة ريال

المادة الثالثة: 

يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.

المادة الرابعة: 

يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat