سؤال وجواب

المادة 167 من نظام الجزاءات في النظام العسكري

سائل يسأل:-

لو سمحت ابو عمر اشرح لنا المادة 167 والفقرات التي بها؟

الجواب:-

هذه المادة تتعلق ما يخص بعض المخالفات التي قد يرتكبها الفرد وذلك بالحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن 15 يوم وكذلك التوقيف او مع بعضها البعض ونصها التالي:
المادة 167 – 

يُجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بهما معاً من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – عدم مراعاة الآداب أثناء الخدمة.
ب – عدم معاملة الجمهور بالحسنى.
ج – التراخي في القيام بأعمال الوظيفة دون إخلال ينشأ عنه ضرر خاص أو عام.
د – الادعاء أو التغالي بالمرض بقصد تجنب القيام بالواجب.
هـ – التدخل عن سوء نية في عمل غير الذي أنيط به.
و – ارتداء الملابس العسكرية أثناء الخدمة أو الراحة بحالة قذرة أو رثة أو غير نظَامية.
ز – الاتصال بغير رئيسه المباشر فيما يتعلق بأمور وظيفته.
ح – الغياب عن الوظيفة بدون إذن مدة لا تزيد على ثلاثة أيام قد تجاوز مدة الإجازة بدون عذر.
ط – ارتياد المحلات التي لا تليق بسمعة أفراد هيئة الأمن العام بالملابس العسكرية.
ى – إقراض الجنود أو ضباط الصف للضباط, واقتراض الضباط من الجنود أو ضباط الصف.

للاطلاع على المزيد من النظام تفضل بزيارة الرابط التالي اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat