أنظمة ولوائح

المتوفي وحقوقه العمالية

لقد جاء في نظام التأمينات الإجتماعية في القسم الثاني ( تعويضات فرع المعاشات )ما نصه:-

المادة الأربعون : 

١ – في حالة وفاة صاحِب معاش عجز غير مِهني أو وفاة صاحِب معاش تقاعُد، فإن لكُلٍ مِن أفراد عائلتِه الحق في تقاضي نصيب مِن معاش المُتوفى. وفي حالة وفاة مُشترِك وهو على رأس العمل الخاضِع للنِظام، فإن أفراد عائلتِه يستحِقون معاشات الوفاة إذا كان المُتوفى قد توافرت له مُدة اشتِراك لا تقل عن ثلاثة أشهُر مُتصِلة أو ستة أشهُر مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المُشار إليها، يُحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تُحسب بِها قيمة معاش العجز غير المِهني، وإذا توفي المُشترِك بعد تركِه العمل الخاضِع للنِظام يُمنح أفراد عائلتِه معاش التقاعُد إذا توافرت لدى مُورِثهِم مُدة الاشتِراك المؤهِلة لاستحقاق هذا المعاش وِفق أحكام الفقرتين (١/أ) و(٢) مِن المادة الثامنة والثلاثين. 
٢ – تطبيقاً لحُكم الفقرة السابِقة، يتم تحديد أنصِبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات وِفق الأحكام المُطبقة في مجال استِحقاق عائدات أفراد العائلة طِبقاً لأحكام فرع الأخطار المِهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين. 

المادة الحادية والأربعون : 

١- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة يُقدَّر بواقِع (١٠%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(١٢%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (٦%) ستة في المائة مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(٧%) سبعة في المائة عن كُل شهر يزيد على ذلك. 
٢ – وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه. 
٣ – استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحق طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية :-

أ – إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور. 
ب – إذا كان المُشترِك امرأة. 
ج – الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.٤ – إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة. 

للإطلاع على المزيد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat