أنظمة ولوائح

تنظيم مركز المصالحة

المادة الأولى : 

تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها: 
١- المركز : مركز المصالحة.
٢- الوزارة : وزارة العدل.
٣- الوزير : وزير العدل.
٤- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
٥- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات – تتولاها مكاتب المصالحة – صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
٦- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز. 
٧- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم. 


المادة الثانية : 

ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم. 

المادة الثالثة : 

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة. 

المادة الرابعة: 

تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه. 

المادة الخامسة : 

يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير. 

المادة السادسة: 

يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي : 
١ – مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. 
٢ – الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير. 
٣ – أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

المادة السابعة: 

لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك. 

المادة الثامنة: 

لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة. 

المادة التاسعة: 

يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. 

المادة العاشرة: 

يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat