المادة الأولى :
تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها:
١- المركز : مركز المصالحة.
٢- الوزارة : وزارة العدل.
٣- الوزير : وزير العدل.
٤- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
٥- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات – تتولاها مكاتب المصالحة – صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
٦- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
٧- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية :
ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.
المادة الرابعة:
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة الخامسة :
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
المادة السادسة:
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي :
١ – مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
٢ – الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
٣ – أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.
المادة السابعة:
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
المادة الثامنة:
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.
المادة التاسعة:
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.