أنظمة ولوائح

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج

تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها 

المادة الأولى: 

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية: 
أ – تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
ب – التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها. 

المادة الثانية: 

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة. 

المادة الثالثة: 

أ – لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.
ب – يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية .
جـ – يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية.

أضيفت فقرة جديدة تحمل الرمز (د) لهذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٠ هـ ، بالنص الآتي :
” يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها “.

المادة الرابعة: 

يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم 

اضيف النص الآتي فى آخر هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٠ هـ :
” وتصادر واسطة النقل البرية في حالة تكرار المخالفة إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي”. 



أضيفت مادة جديدة تحمل الرقم (٤ مكررا) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٠هـ ونصها:
“يحظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، ويعاقب الناقل المخالف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريـال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم”. 



تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٨٠) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٢٨هـ ، وإضافة مادة جديدة ، كما يلي :
أولًا: تعديل المادة (٤) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٢) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٠٤هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١/ ٥ / ١٤٢٠هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريـال أو بهما معًا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة (٣) والمادة (٤ مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي”. 
ثانيًا: إضافة مادة جديدة للتنظيم، يكون نصها كالآتي: 
“يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لأحكام نظام الإقامة، والقرارات والتعليمات الملحقة به، وكذلك مخالفي أحكام هذا التنظيم”. 


المادة الخامسة: 

يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. 

م إضافة مادة جديدة (الخامسة مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٧) وتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٢٧هـ ، بالنص الآتي:
“يجوز – إضافة إلى العقوبات السابقة – الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له”. 

المادة السادسة: 

يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه. 

المادة السابعة: 

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها. 

المادة الثامنة: 

يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات 


للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل:-

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat