أنظمة ولوائح

نظام مزاولة المهن الصحية

مشروع نظام مزاولة المهن الصحية 

الفصل الأول: الترخيص بمزاولة المهنة

المادة الأولى: 

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 
الممارس الصحي : كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 
الوزير :  وزير الصحة. 
الوزارة : وزارة الصحة .  
الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 


المادة الثانية:

أ – يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ب – يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي :

١ – الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة. 
٢ – أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.
٣ – التسجيل لدى الهيئة وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.ج – يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة. 

المادة الثالثة: 

١- تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين – لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
٢- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم. 

المادة الرابعة:

يجوز بقرار من الوزير- بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون غيرهم. 


الفصل الثانى: واجبات الممارس الصحي 

الفرع الأول: الواجبات العامة للممارس الصحي

المادة الخامسة: 

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال. 

المادة السادسة: 

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب. 

المادة السابعة: 

أ – يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.
ب – يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عمليًّا، أو المحظورة في المملكة. 

المادة الثامنة: 

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. 

المادة التاسعة:

أ – يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب – لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته. 

المادة العاشرة:

أ – يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب – يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها. 

المادة الحادية عشرة: 

يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. 

المادة الثانية عشرة: 

لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة، أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية، أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك. 

المادة الثالثة عشرة: 

لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك. 

المادة الرابعة عشرة: 

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
أ – استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
ب – الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات الوزارة ، ما عدا المنشآت الصيدلية.
ج – بيع الأدوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية- أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة.

د – تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة.
هـ – إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
و – استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة. 


الفرع الثاني: واجبات الممارس الصحي نحو المرضى

المادة الخامسة عشرة: 

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعيًا في ذلك الدقة والموضوعية. 

المادة السادسة عشرة: 

للممارس الصحي – في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة. 

المادة السابعة عشرة: 

يجب على الممارس الصحي المعالج- إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر- أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك، وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره. 

المادة الثامنة عشرة: 

يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي، أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر- أن يقدر وفقًا لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك، أو عين شخصًا أو أشخاصًا يقتصر الإبلاغ عليهم. 

المادة التاسعة عشرة: 

يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًّا، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه. 

المادة العشرون:

لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورًا بذلك. 

المادة الحادية والعشرون: 

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الإفشاء مقصودًا به :-

١ – الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
٢ – الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
٣ – دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهننته.

ب – إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه.
ج – إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية. 

المادة الثانية والعشرون: 

يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 

المادة الثالثة والعشرون:

أ – يحظر على الصيدلي :-

١ – أن يكون مديرًا مسؤولًا في أكثر من منشأة صيدلية. 
٢ – أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة. 
٣ – مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة. 
٤ – تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة. 
٥ – صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.

ب – لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له. 



الفرع الثالث: واجبات الزمالة

المادة الرابعة والعشرون: 

يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر. 

المادة الخامسة والعشرون: 

يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته. 


الفصل الثالث: المسؤولية المهنية

الفرع الأول: المسؤولية المدنية 

المادة السادسة والعشرون: 

التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها. 

المادة السابعة والعشرون: 

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي : 
١ – الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. 
٢ – الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. 
٣ – إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. 
٤ – إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض. 
٥ – إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. 
٦ – استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. 
٧ – التقصير في الرقابة والإشراف . 
٨ – عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. 
ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية. 



الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية 

المادة الثامنة والعشرون: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من : 
١ – زاول المهن الصحية دون ترخيص.
٢ – قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
٣ – استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
٤ – انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
٥ – وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
٦ – امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
٧ – خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (٣) من هذا النظام.
٨ – تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. 

المادة التاسعة والعشرون: 

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. 

المادة الثلاثون: 

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال. 


الفرع الثالث: المسؤولية التأديبية 

المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا على مقتضيات مهنته أو آدابها. 

المادة الثانية والثلاثون: 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي : 
١ – الإنذار.
٢ – غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
٣ – إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. 
وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. 



الفصل الرابع: التحقيق والمحاكمة

المادة الثالثة والثلاثون: 

أ – تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :

١ – قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 
٢ – مستشار نظامي يعينه الوزير.
٣ – عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
٤ – عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
٥ – طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
٦ – صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.

ب – تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (٤ ، ٦) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج – يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د – يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ – تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها. 

المادة الرابعة والثلاثون:

تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي : 
١ – النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية – تعويض – أرش).
٢ – النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. 

المادة الخامسة والثلاثون: 

تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة. 

المادة السادسة والثلاثون: 

يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشريعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير. 

المادة السابعة والثلاثون: 

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي. 

المادة الثامنة والثلاثون:

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان. 

المادة التاسعة والثلاثون: 

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك. 

المادة الأربعون:

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها. 

المادة الحادية والأربعون: 

يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة. 

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة الثانية والأربعون: 

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٠٩هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩٨هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 

المادة الثالثة والأربعون: 

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 

المادة الرابعة والأربعون: 

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشرة 

للاطلاع على اللائحة التنفيذية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat