أنظمة ولوائح

نظام الإصابات على رأس العمل

لقد عامل نظام العمل وكذلك المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الإصابات على النحو التالي:-

المادة التاسعة والعشرون : 

إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

 

الفصل الثالث : إصابات العمل 

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : 

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية. 

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : 

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج. 

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : 

تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة. 

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : 

تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية. 

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : 

تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور. 

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : 

للمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (٧٥%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة. 

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : 

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي. 

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : 

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: 
١ – أن العامل تعمد إصابة نفسه.
٢ – أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
٣ – أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع. 

المادة الأربعون بعد المائة : 

تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل. 

المادة الحادية والأربعون بعد المائة : 

تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل. 


تعويضات فرع الأخطار المِهنية للمشتركين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المادة السابعة والعشرون : 

١- تُعد إصابة عمل كُل حادِث يقع للمُشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادِث يقع للمُشترِك أثناء طريقه مِن مسكنِه إلى محل عملِه وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عملِه إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامِه أو تأدية صلاتِه وبالعكس، وتُعد بذات الوصف الحوادِث التي تحدُث أثناء تنقُلات المُشترِك التي يقوم بِها بقصد أداء مهمة كلَّفهُ بِها صاحِب العمل .
٢- تُعد إصابات عمل الأمراض التي يثبُّت أنَّ سبَّبها العمل، كما تُعد بالوصف ذاتِه الأمراض المِهنية المُحدَّدة وِفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويُعد تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة.
٣- تُحدَّد الأمراض المِهنية بموجب جدول يُصدِرُه مجلِس الإدارة، ويقوم بمراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدِّد اللائحة المُدَّد القصوى التي يجب أنَّ تظهر خِلالِها أعراض المرض حتى يُعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المُشترِك بعد توقفُه عن مُّمارسة عمل أو مِهنة مِّما قد حُدِّد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المُقرَّرة بموجب هذا النِظام ابتداءً مِن تاريخ توقُف المُشترِك عن العمل أو المِهنة. 

للإطلاع على المزيد من أنظمة العمل اضغط هنا

للإطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية اضغط هنا

للدخول لموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat