أنظمة ولوائح

اللائحة التنفيذية لبنك التنمية الاجتماعية

مواد اللائحة
الفصل الأول :تعريفات
المادة الأولى
تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

البنك:بنك التنمية الاجتماعية.
التمويل الاجتماعي:الزواج، الاسرة، الترميم.
اللائحة:لائحة التمويل الاجتماعي.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
التمويل:التمويل الممنوح من البنك للزواج أو الاسرة أو الترميم.
الشخص:الشخص الطبيعي السعودي المكلف.
الأسرة:هي العائلة الواحدة المكونة من الأولاد مع الوالدين أو أحدهما أو بدونهما.
الدخل:هو كل ما يحصل عليه الفرد شهريا أو سنوياً من مبالغ نقدية أو عينية.
تمويل الزواج:هو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج.
تمويل الأسرة:هو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة.
تمويل الترميم:هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو اصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.
رب الاسرة:هو الشخص المسئول عن رعاية الأسرة والانفاق عليها مثل الأب أو الأرملة أو المطلقة.
العام / السنة:هو العام الهجري.

الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط
المادة الثانية
الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (10,000) عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي (120,000) ألف ريال

المادة الثالثة
الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ستون ألف ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. وتتوزع الشرائح حسب الجدول التالي: (1)

مالقسط الشهري (ريال)قيمة التمويل (ريال)
130018000
240024000
350030000
460036000
570042000
680048000
790054000
8100060000

(1) قرار مجلس الإدارة رقم 6/4/16 بتاريخ 26/1/1438هـ


الفصل الثالث: الشروط العامة للحصول على التمويل
 المادة الرابعة
يشترط في المتقدم للحصول على التمويل ما يلي: 

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. توفر الشروط الخاصة للتمويل المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة.
  3. ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر.
  4. أن يكون منتظماً في تسديد مبالغ التمويل السابقة من البنك.
  5. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة والتي تحددها اللائحة.
  6. تقديم الضمانات المطلوبة والتي تحددها اللائحة.

الفصل الرابع: تمويل الزواج
 المادة الخامسة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، يمنح تمويل الزواج وفقا للشروط التالية:

  1. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.
  2. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.
  3. تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخ اصداره أكثر من سنتين. (1)

(1) قرار مجلس الإدارة رقم 6/3/16 بتاريخ 8/11/1437هـ

الفصل الخامس: تمويل الأسرة
 المادة السادسة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يحق لرب الأسرة الحصول على تمويل أسرة وفقا للشروط التالية: 

  1. ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(2000) ريال.
  2. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

الفصل السادس: تمويل الترميم
 المادة السابعة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يمنح تمويل التـرميم وفقا للشروط التالية: 

  1. ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل عن واحد وعشرين عاما.
  2. أن يخصص التمويل لمنـزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف التمويل لتـرميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط منح التمويل الأخرى.
  3. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل.
  4. تقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية.
  5. إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.
  6. إذا كان المنزل مرهوناً لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون مالكه منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد.
  7. إذا كان سبق للبنك تقديم تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق.

الفصل السابع: الضمانات مقابل التمويل
المادة الثامنة
لا يتم صرف أي مبلغ تمويل وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديده ، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال: 

  1. كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك.
  2. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة التمويل.
  3. كفالة شخصية من موظف حكومي (أو موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال) وأن يكون القسط الشهري للمكفول والتزامات الكفيل المالية (إن وجدت) لا تتجاوز النسبة المحددة لملاءة الكفيل المالية من صافي راتبة.
  4. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديدها.  

الفصل الثامن: تسديد التمويل
 المادة التاسعة

  1. يجب على العميل تسديد مبلغ التمويل المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة.
  2. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل.
  3. يكون تسديد مبلغ التمويل عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.
  4. في حالة عدم التزام العميل بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة التمويل يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل التمويل وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.
  5. مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد مبلغ التمويل فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم العميل من التقديم على تمويل آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها وصرف بموجبها التمويل مزورة أو غير صحيحة أو تم الصرف بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.

الفصل التاسع: أحكام عامة 
المادة العاشرة

  1. يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح تمويلاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب التمويل.
  2. يجوز لمدير عام البنك إضافة منتجات جديدة تستهدف شرائح جديدة أو فئات خاصة بشكل مباشر أو من خلال جمعيات ومؤسسات الخيرية المعتمدة بضوابط وضمانات مقبولة وبما لا يتجاوز سقف التمويل والحدود القصوى للدخل التي تحددها لائحة التمويل الاجتماعي. (1)
  3. تكون الأولوية لتمويل الزواج ولمن يتقدم لطب التمويل للمرة الأولى ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل.
  4. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من العملاء أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهود.
  5. يكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي أو كرت عائلة أو برنت معتمد من الأحوال المدنية يوضح حالة المتقدمة. (2)
  6. يجوز منح الأيتام القصر تمويل أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك.
  7. يجوز منح تمويل لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
  8. يجوز لمدير عام البنك ربط الموافقة على منح التمويل بحصول العميل على دورات تأهيلية أو مشاركة في برامج ادخارية ووضع ضوابط لتحفيز المشتركين فيها. (3)
  9. يحق لموظفي البنك التمويل بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
  10. كل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية.
  11. يتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة.
  12. يتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة ببرامج التمويل من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.
  13. تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة.
  14. تخضع هذه اللائحة للمراجعة الدورية من قبل المجلس.

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat