أنظمة ولوائح

تنفيذ أحكام ديوان المظالم

تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية من إختصاص إمارات المناطق بناءاً على تعميم  برقية ديوان مجلس الوزراء بالرقم 9624/م ب وتاريخ 22-11-1430هـ والذي يقضي في فقرته ثانياً على الآتي ( التأكيد على إمارات  المناطق بأن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة ( السابعة) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92 وتاريخ 27/08/1412هـ.) وهذا التعميم لا يتم تطبيقه الا بحالة عدم تنفيذ الدائرة الحكومية تنفيذ الحكم.

للإطلاع على التعميم تجده بالأسفل:-

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat