تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية من إختصاص إمارات المناطق بناءاً على تعميم برقية ديوان مجلس الوزراء بالرقم 9624/م ب وتاريخ 22-11-1430هـ والذي يقضي في فقرته ثانياً على الآتي ( التأكيد على إمارات المناطق بأن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة ( السابعة) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92 وتاريخ 27/08/1412هـ.) وهذا التعميم لا يتم تطبيقه الا بحالة عدم تنفيذ الدائرة الحكومية تنفيذ الحكم.
منصة الأستاذ ماجد عايد الإلكترونية
( ابحث عن الذي بخاطرك في الأعلى ?)