سؤال وجواب

المادة العاشرة من نظام الافراد

اذا ممكن شرح للمادة العاشرة من نظام الافراد هل يشملها انواط؟

الجواب:-

نعم يشملها أنواط محددة وهذه المادة تختص في منح الفرد أقدمية وكذلك ترقية استثنائية ونص هذه المادة هو كتالي: ( يجوز بصورة استثنائية وقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر، إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو الخدمة العسكرية، ويتم ذلك بقرار من الوزير ، أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءاً على توصية الوزير)

وقد صدر عدة أوامر في هذه المادة أبرزها:-

1- ترقية شهداء الواجب.

2- منحهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.

3- منحهم نوط الشرف.

4- تعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية.

5- تقديم مساعدة عاجلة الى أسرة الشهيد بمبلغ وقدره مائة الف ريـ100000ـال.

6- تقديم مساعدة الأسرة في تأمين السكن المناسب مبلغ وقدره خمسمائة الف ريـ500000ـال.

7- منح والدين الشهيد راتب شهري وقدره ثلاثة الف ريـ3000ـال ولكن اذا ثبت شرعاً أنه العائل لهم.

8- اذا كان الشهيد لديه ديون فيمكن سدادها مبلغ وقدره خمسمائة الف ريـ50000ـال، كحد أقصى.

9- بحالة الإصابة للفرد العسكري فإنه يمنح كذلك مبلغ وقدره مائة الف ريـ100000ـال.

10- منح المصابين نوط الشرف.

11- ترقية المصاب من الضباط بحالة اذا أصيب بعجز كلي فإنه يستحق الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويعطى أقصى راتب من درجة الرتبة المرقى إليها.

12- ترقية المصاب من الأفراد استثنائياً الى الرتبة التي تلي رتبه مباشرة.

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat