أنظمة ولوائح

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

تم بتاريخ: 27-10-1439هـ

المادة الأولى

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- النظام: نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- الموارد الوراثية النباتية: الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحتوي على أي مورد وراثي ذي أصل نباتي وذي قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة، ويدخل في ذلك المواد الوراثية النباتية المخصصة للإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية وراثية.

4- الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

5- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

6- المعاهدة الدولية: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

7- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية.

8- الأمانة العامة: الأمانة العامة للموارد الوراثية النباتية.

9- أصحاب المصلحة: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتيادية يتعامل مع الموارد الوراثية النباتية.

10- الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي فيها الموارد الوراثية النباتية.

11- الجمع: جمع الموارد الوراثية النباتية من موقعها الطبيعي.

12- الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية.

13- اقتسام المنافع: الاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناتجة من الحصول على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها.

14- النظام المتعدد الأطراف: نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية واقتسام منافع استخدامها، الوارد في الملحق الأول من المعاهدة الدولية.

15- المعارف التقليدية: الممارسات التقليدية والتراثية، التي تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين لاستخدام الموارد الوراثية النباتية وحفظها.

16- اتفاق نقل المواد: اتفاق يبرم بين الأمانة العامة وأصحاب المصلحة من أجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية – خارج إطار النظام المتعدد الأطراف – تحدد فيه التزامات الأطراف وشروط الاستخدام والمنافع الناتجة من استخدام الموارد الوراثية النباتية، سواء أكان للأغراض التجارية أم غيرها.

17- الاتفاق الموحد لنقل المواد: اتفاق يبرم بين الأمانة العامة وأصحاب المصلحة من أجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية – داخل إطار النظام المتعدد الأطراف – سواء أكان للأغراض التجارية أم غيرها، وفقاً لشروط وأحكام المعاهدة الدولية.

18- الحصول على الموارد الوراثية النباتية: اقتناء الموارد الوراثية النباتية ونقلها- بما في ذلك المعلومات المرتبطة بهذه الموارد – سواء أكان داخل المواقع الطبيعية لها أم خارجها.

المادة الثانية

أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى ما يأتي:

1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها، والاستخدام الأمثل لها، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

2- تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والأقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.

3- تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها.

4- تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

5- حماية المعارف التقليدية بالموارد الوراثية النباتية.

6- تشجيع جهود المزارعين ودعمها – بحسب ما هو ملائم – لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.

المادة الثالثة

اللجنة الوطنية

1- تكوّن لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين، وذلك على النحو الآتي:

– ممثل للوزارة رئيساً

– ممثل لوزارة التعليم عضواً

– ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية

– ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً

– ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً

– ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عضواً

– ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغزف التجارية عضواً

– ممثل للمزارعين يختاره الوزير عضواً

– الأمين العام عضواً

– مستشار نظامي يختاره الوزير عضواً

2- يرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة – وفق ضوابط تحددها اللائحة – من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس.

4- يعين الوزير أمين سر اللجنة.

المادة الرابعة

اجتماعات اللجنة الوطنية

تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافآت أعضائها، وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

اختصاصات اللجنة الوطنية

تتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص ما يأتي:

1- إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام.

2- إنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

3- التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

4- إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

5- نشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية.

6- اقتراح تعديل النظام واللائحة.

7- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية.

8- اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الأمانة العامة.

المادة السادسة

موارد اللجنة الوطنية

1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي:

أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة.

ب- المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

ج- الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام.

د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.

2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.

المادة السابعة

الأمانة العامة

تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إدارياً برئيس اللجنة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويعين الوزير أميناً لها مختصاً ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية النباتية، وتختص بالمهمات الآتية:

1- تلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

2- توفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع الطبيعي.

3- إصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.

4- الموافقة على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد الأطراف وخارجه.

5- إبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة.

6- إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع أصحاب المصلحة.

7- العمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية.

8- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

9- استكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها.

10- إصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

11- أي مهمة أخرى تسند إليها اللجنة الوطنية.

وتحدد اللائحة قواعد عمل الأمانة، وإجراءات تنفيذ مهماتها.

المادة الثامنة

طرق الحصول على الموارد الوراثية النباتية

يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية وفقاً لما يأتي:

1- من خلال النظام المتعدد الأطراف:

أ- يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية – المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف – سواء أكان عن طريق الجمع من الموقع الطبيعي أم الموقع غير الطبيعي، لشروط المعاهدة الدولية وأحكامها.

ب- يحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة دون إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع الأمانة العامة.

2- من خارج النظام المتعدد الأطراف:

أ- يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية – خارج النظام المتعدد الأطراف – لموافقة الأمانة العامة بناء على ما تقرره اللجنة الوطنية من ضوابط، وطبقاً لطبيعة كل مورد وراثي.

ب- يحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من خارج النظام المتعدد الأطراف سواء عن طريق جمعها من الموقع الطبيعي أو الموقع غير الطبيعي دون إبرام اتفاق نقل المواد مع الأمانة العامة.

وتحدد اللائحة آلية الحصول على الموارد الوراثية.

المادة التاسعة

إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر منافذ المملكة

يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية- وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة – الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها إلى حين الحصول على التصريح.

وتحدد اللائحة آلية متطلبات الحصول على تصريح إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها.

المادة العاشرة

لجنة النظر في المخالفات

تكوَّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية، للنظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الثانية عشرة) منه، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على الأقل، وتكون جميع القرارات مسببة. ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه.

أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به، وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

المادة الحادية عشرة

ضبط المخالفات

يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

العقوبات

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من ثبتت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- تعليق التصريح إو إلغاؤه.

3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة.

4- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

المادة الثالثة عشرة

أحكام عامة

1- تطبق أحكام هذا النظام على جميع الموارد الوراثية النباتية داخل حدود المملكة.

2- لا يخل هذا النظام بالاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat