أنظمة ولوائح

نظام وثائق السفر

المادة الأولى 

وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 
١ – جواز السفر . 
٢ – تذكرة المرور . 
٣ – جواز السفر الدبلوماسي . 
٤ – جواز السفر الخاص .
وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما. 

المادة الثانية 

يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما. 

المادة الثالثة 

يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

المادة الرابعة 

يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

المادة الخامسة 

لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك. 

المادة السادسة 

١- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها  وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
٢- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر. 

المادة السابعة 

يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

المادة الثامنة 

يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف . 

المادة التاسعة 

تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك. 

المادة العاشرة 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى – يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا – كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية : 
١ – الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة. 
٢ – الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور . 
٣ – الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور . 
٤ – تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه. 
٥ – استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك. 
٦ – مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول. 
٧ – مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول. 
٨ – مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. 

المادة الحادية عشرة 

١- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم  مستشارا نظاميا  ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها. 
٢ – يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 
٣ – تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها. 
٤ – يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤، ٥) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما. 

المادة الثانية عشرة 

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
– خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

المادة الثالثة عشرة 

يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (١٧ / ٣ / ٢ ) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٣٥٨ هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية. 

المادة الرابعة عشرة 

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام. 

المادة الخامسة عشرة 

ينشر هذا النظام في  الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره. 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat