أنظمة ولوائح

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: (م/٣٢) التاريخ: ٢ / ٦ / ١٤٢٤ هـ




بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام  مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار  مجلس الشورى رقم (٢٤ /٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٢٣ هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار  مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ هـ.

رسمنا بما هو آت


أولًا: الموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالصيغة المرافقة. 
ثانيًا: على سمو  نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم (١٢٥ ) وتاريخ: ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ هـ


إن مجلس الوزراء  
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤ / ٥٢١٠/ر وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٢٣هـ، المشتملة على خطاب معالي  وزير المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة رقم ٤٣٠/م. وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤١٩هـ، بشأن مشروع  نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٧) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٢١هـ ورقم (٣٢٠) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٢٣هـ ورقم (٥) وتاريخ ٨ /١ /١٤٢٤هـ المعدة في هيئة الخبراء . 
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٢٤هـ بشأن الموضوع. 
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٢٤هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ هـ.

يُقرِّر


الموافقة على  نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالصيغة المرافقة. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء 



نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الأولى: 

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / ٥ ) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٠٥ هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

المادة الثانية: 

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / ١٠ ) والتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٠ هـ ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي : 
١ – تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
٢ – الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقًا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :أ – تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .
ب – تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .
ج – إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .
د – وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين . 
هـ – وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات .
و – وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .

المادة الثالثة: 

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي : 
١ – أن تكون شركة مساهمة عامة . 
٢ – أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي – تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين . 
٣ – ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.

المادة الرابعة: 

تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها . 

المادة الخامسة: 

لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

المادة السادسة : تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة: 

يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .

المادة الثامنة: 

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .

المادة التاسعة: 

لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة العاشرة: 

١- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .
٢ – على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .
٣- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .

المادة الحادية عشرة: 

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها – في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي : 
١ – بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .
٢ – بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .
٣ – بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .
٤ – بيانًا باستثمارات الشركة . 
٥ – أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الثانية عشرة: 

يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .

المادة الثالثة عشرة: 

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.

المادة الرابعة عشرة: 

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .

المادة الخامسة عشرة: 

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( ٢٠ % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( ١٠٠ % ) من رأس المال المدفوع . 

المادة السادسة عشرة: 

على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة السابعة عشرة: 

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حسابًا مستقلًّا لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق ، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق ، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضروريًّا من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف ، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .

المادة الثامنة عشرة: 

تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 
١ – وسطاء التأمين .
٢- الاستشاريون في مجال التأمين.
٣ – خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
٤ – الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
٥ – الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

المادة التاسعة عشرة: 

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية : 
١ – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .
٢ – إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .
٣ – منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك .
٤ – إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .

المادة العشرون: 

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًّا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات – الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/٣٠ ) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٣٤ هـ، لتكون بالنص الآتى :
“١ – تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي: أ – جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له. 
ب – المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين. 
ج – مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين.
د – مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. 

المادة الحادية والعشرون: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثانية والعشرون: 

١ – دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :أ – الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .
ب – الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة الحادية والعشرين. 
ج – النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .٢ – يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

م تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/٣٠ ) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٣٤ هـ، لتكون بالنص الآتى :
“١ – تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. 
٢ – يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
٣ – يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام والادعاء أمامها. 
٤ – يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

المادة الثالثة والعشرون :

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام . 

المادة الرابعة والعشرون: 

مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .

المادة الخامسة والعشرون: 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره . 

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat