أنظمة ولوائح

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

المادة الأولى: 

يكون للألفاظ الآتية – أينما وجدت في التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتخطيط
الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط
المركز: المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
المجلس: مجلس إدارة المركز
الرئيس: رئيس المجلس. 


المادة الثانية: 

١- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
٢- يقدم المركز خدماته إلى القطاعين العام والخاص وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة. 

المادة الثالثة: 

يهدف المركز إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديــد أهــداف وسياســات وبرامـج قابلــة للتطبيــق، تضمــن تحقيــق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية. والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية، وله في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بالآتي: –
١- إجراء الدراسات والبحوث العملية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية.
٢ – اقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في المملكة وتحدياتها متوسطة المدى.
٣ – اقتراح الاستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية في المملكة.
٤ – التخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي.
٥ – العمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم. 
٦ – التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي. 
٧ – إقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات. 
٨ – تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ماله علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية.
٩ – إعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وغيرها مما يدخل ضمن مجال عمل المركز، ورفعها لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.
١٠ – مراجعة توصيات الجهات الاستشارية التي تقدم للجهات الحكومية في مجال عمل المركز.
١١ – التنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات.
١٢ – دعم نشر البحوث والمعلومات التنموية وتسهيل الحصول عليها وطنياً. 
١٣ – تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها، وذلك وفقاً للأنظمة. 

المادة الرابعة: 

يجوز للمركز في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة وخارجها في مجالات عمل المركز وغيرها من المجالات الأخرى. 

المادة الخامسة: 

يعد المركز الوثائق ذات الصلة بالدراسات والبحوث والاستشارات وغيرها مما يقدمه من خدمات باللغة العربية وتترجم إلى لغات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. 

المادة السادسة: 

يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أداءه. 

المادة السابعة: 

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ – نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس
ب – رئيس المركز عضواً
ج – ثلاثة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال عمل المركز يرشحهم وزير التعليم أعضاء
د – ممثل عن وزارة المالية عضواً
هـ – ممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضواً
و- ممثل عن وزارة العمل (صندوق تنمية الموارد البشرية) عضواً
ز- ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاءً

المادة الثامنة: 

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يأتي: 
١ – وضع السياسات العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذ ذلك.
٢ – إقرار خطط المركز وبرامجه.
٣ – إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
٤- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
٥- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
٦ – تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تُكلف بها.
٧ – إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
٨- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
٩ – اعتماد مؤشرات قياس أداء المركز.
١٠ – الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية. 

المادة التاسعة: 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون. 

المادة العاشرة: 

يعين رئيس للمركز – بقرار من المجلس – ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:١ – اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس.
٢ – اقتراح اللوائح الإدارية والمالية. 
٣ – اقتراح اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. 
٤ – اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. 
٥ – تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 
٦ – إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز. 
٧ – رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسخة منه بعد الموافقة عليه من المجلس. 
٨ – تمثيل المركز أمام الغير. 
٩ – أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس. 

المادة الحادية عشرة: 

أ – تتكون موارد المركز مما يأتي:١ – ما يخصص له من إعانات حكومية سنوية. 
٢ – المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. 
٣ – الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة. 
٤ – عوائد استثماراته. 
٥ – الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس.ب – تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة. 

المادة الثانية عشرة: 

يعين المجلس مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس للموافقة عليه. 

الثالثة عشرة: 

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. 

المادة الرابعة عشرة: 

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. 

المادة الخامسة عشرة: 

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل:-

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat