أنظمة ولوائح

نظام خدمة الضباط

( المادة الاولى ) 

يسمي هذا النظام (نظام خدمة الضباط)، وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة. 



(( التعاريف )) 

( المادة الثانية ) 

تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. 
أ ) المملكة : المملكة العربية السعودية. 
ب) الوزير :  وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.  
جـ ) القوات المسلحة : القوات المسلحة:-
وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران .

د ) الضابط : هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النظام. 
هـ ) الضابط الركن : هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى. 
و ) الضابط الطبيب : هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها، ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النظام. 
ز ) الضابط المهندس : هو الضابط المتخرج من كلية هندسة معترف بها. 
حـ ) الضابط الفني : هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلي سبيل المثال يكون ضابطًا فنيًّا كل من حمل المؤهل المقبول بإحدي الفنون التالية :-

١ – ميكانيكا الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.
٢ – التسليح: ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة. 
٣ – الهندسة المساحية.
٤ – الكهرباء.
٥ – الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.
٦ – الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.
٧ – الرادار.
٨ – الموسيقى.
٩ – تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.



( الباب الأول ) 
الرتب والتعيين 

الفصل الأول – الرتب

( المادة الثالثة ) 

” تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي:
١ – ملازم.
٢ – ملازم أول.
٣ – نقيب.
٤ – رائد.
٥ – مقدم.
٦ – عقيد.
٧ – عميد.
٨ – لواء .
٩ – فريق .
١٠ – فريق أول .
فيما عدا فريق وفريق أول، تضاف كلمة (طيار) إلي الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية، وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية، وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء، وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين، وكلمة (فني) للضباط الفنيين، وكلمة (طيران) للضباط العاملين علي الطائرات العسكرية المقاتلة في تخصص مشغلي أنظمة التسليح ” .



الفصل الثاني
التعيين 

( المادة الرابعة ) 

يشترط في تعيين الضابط الشروط التالية:
أ )  أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

ب) قد أكمل التاسعة عشر من عمره.
جـ ) أن يكون لائقًا طبيًّا وسالمًا من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية. 
د ) أن يكون حائزًا على المؤهلات المطلوبة في هذا النظام.
هـ ) أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

( المادة الخامسة ) 

يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير. 

( المادة السادسة ) 

١- يعين فى رتبة ملازم :-

 أ ) خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التى تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب ) خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهادتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
جـ ) خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلي اختصاصاتهم.  
د ) يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.

٢- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، جـ ) يشترط أن يكون المتخرج حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد. 

( المادة السابعة )

بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب، جـ ) من المادة السادسة، إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها، ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه، ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (جـ ) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران. 

( المادة الثامنة ) 

يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين، فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة، فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني عن خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية، إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقي من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقي منها أو الاستغناء عن خدماته. 



( الباب الثاني )
الأقدمية وملفات الضابط 

الفصل الأول
الأقدمية

( المادة التاسعة )

توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة, ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة، ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة، ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط. 

( المادة العاشرة )

إذا عين الضابط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقًا لتاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم. 

( المادة الحادية عشرة )

إذا عُين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات العسكرية فتكون أقدميتهم فيما بينهم في الرتبة وفق الضوابط الآتية: 
أ – خريجو الكليات العسكرية:
١ – تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة. 
٢ – إذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على الرتبة في التاريخ نفسه، تبنى الأقدمية على أساس تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة، وهكذا. 
٣ – عند التساوي تكون الأقدمية بحسب نسبة التحصيل العلمي في الكلية العسكرية. 
٤ – إذا تساووا يؤخذ بأقدمية الكليات العسكرية. 
ب – الضباط الجامعيون: 
١ – تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة، مع الأخذ في الاعتبار احتساب الأقدمية الممنوحة له في رتبته عند تعيينه. 
٢ – إذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على الرتبة في التاريخ نفسه ، تبنى الأقدمية على أساس تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة ، وهكذا .
٣ – عند التساوي يقدم الحاصل على النتيجة الأعلى في دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين.
٤ – عند التساوي تكون الأقدمية بحسب المعدل التراكمي للشهادة الجامعية المعين بموجبها. 
٥ – إذا تساووا يؤخذ بتاريخ التخريج المدون في الشهادة الجامعية المعين بموجبها. 
ج – الضباط المرقون من رتبة رئيس رقباء:
١ – تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة، مع الأخذ في الاعتبار احتساب الأقدمية الممنوحة له في رتبته عند تعيينه. 
٢ – عند التساوي يؤخذ بتاريخ حصوله على الرتبة السابقة، وهكذا .”



( الفصل الثاني )
ملفات الضابط وتقارير الكفاءة 

( المادة الثانية عشرة )

تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين، ويسمي أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط، ويسمى الثاني الملف السري، وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية.
وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة. 

( المادة الثالثة عشرة ) 

يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية : 
أ ) يعد تقرير كفاءة لكل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب ) يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
جـ ) يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د ) ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ ) إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره، وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي، فإذا كان الحكم بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه. 

( المادة الرابعة عشرة ) 

يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقرير غير مرض بمضمون ذلك التقرير، ويوقع بالاطلاع، وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقًا لأحكام هذا النظام. 

( المادة الخامسة عشرة )

يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون به كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة، ويكون مرجعًا لتقارير الضابط، وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها. 



( الباب الثالث )
واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه 

الفصل الأول
الواجبات 

( المادة السادسة عشرة ) 

يجب على الضابط : 
أ ) الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة، وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكلة إليه، وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب ) تأدية المسؤوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص، وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة، وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
جـ ) تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د ) التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ ) المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و ) المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلًا أعلى لذلك. 



الفصل الثاني
الأعمال المحرمة على الضابط 

( المادة السابعة عشرة )

يحرم على الضابط ما يلي : 
أ ) ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب ) نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في أي وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، ويستمر هذا الالتزام قائم على الضابط بعد تركه الخدمة.
جـ ) إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د ) الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ ) توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًّا.
ز ) الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لاسيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائمًا على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح ) الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسس أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية، كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أي شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط ) قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي) قبول القروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك ) الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
ل ) قبول أي عمل خارج عن أعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي عمل فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية. 
م ) تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن ) الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة. 



( الباب الرابع )
ترقية الضباط وأسبقية القيادة

( الفصل الأول
القواعد العامة للترقية 

( المادة الثامنة عشرة ) 

تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي:
أ – سنتان على الأقل في رتبة ملازم ( للترقية إلى رتبة ملازم أول).
ب – ١) أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول ( للترقية إلى رتبة نقيب) .
٢) ثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار، وملازم أول طيران، للترقية إلى رتبة نقيب طيار، ونقيب طيران، بشرط أن يتم الضابط الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم إتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث الطيران أو عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة طيران . وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادته من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بسبب الفترة التى قضاها فى إتمام ساعات الطيران .
ج – ١) ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب ( للترقية إلى رتبة رائد) .
٢) خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار، ونقيب طيران، للترقية إلي رتبة رائد طيار، ورائد طيران، بشرط أن يتم الضابط الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم إتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث الطيران أو عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة طيران . وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادته من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بسبب الفترة التى قضاها فى إتمام ساعات الطيران .
د – أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد ( للترقية إلى رتبة مقدم).
هـ – أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم ( للترقية إلى رتبة عقيد).
و – أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد ( للترقية إلى رتبة عميد).
ز – أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية إلى رتبة لواء).
ح – سنتان على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق) “.



تم تعديل الفقرة ( ح ) من هذه المادة المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١١/ ٤ /١٤٢٤ هـ وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٦ /٨ / ١٤٢٩ هـ ، لتكون بالنص الآتي :
“ح : أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)”.

( المادة التاسعة عشرة ) 

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام. 

( المادة العشرون ) 

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير. 

( المادة الحادية والعشرون ) 

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية: 
أ‌ ) أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
ب‌ ) أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
جـ ) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :

١ – أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا. 
٢ – أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
٣ – أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.د ) وجود الشاغر. 

( المادة الثانية والعشرون ) 

إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلي المدة المقررة في المادة (١٨) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (٢١) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام .

( المادة الثالثة والعشرون ) 

يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية: 
أ ) توفر الشروط الآتية :

١ – أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
٢ – أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
٣ – أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
٤ – وجود الشاغر.ب ) الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا . 
جـ ) تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية. 

( المادة الرابعة والعشرون ) 

أ ) يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:القسم الأول: الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم.
القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم.ب ) يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي:-

 ١ – إذا وجدوا أهلًا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي. 
٢ – إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم. 

( المادة الخامسة والعشرون ) 

أ ) إذا أمضي الضابط الموصي بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب ) إذا أمضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلي التقاعد برتبته.
ج ) استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

( المادة السادسة والعشرون ) 

إذا أمضي اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر أمر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد، ويجوز مد خدمته سنتين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير، ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.

( المادة السابعة والعشرون ) 

تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا سنتين على الأقل في هذه الرتبة.

صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٢٩هـ بتعديل هذه المادة ، لتصبح بالنص التالي:
” تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة، وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى، وذلك بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير”. إنهاء خدمة من أمضى أربع سنوات فأكثر في رتبة فريق وقت نفاذ التعديل الوارد في البند ( أولا )( البند السابق ) من هذا المرسوم بعد مضي أربع سنوات من تاريخ نفاذ التعديل .



بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٢٩هـ :
إحلال عبارة ” بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ” 
محل عبارة ” بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة ” ; حيثما وردت في نظام خدمة الضباط . 

( المادة الثامنة والعشرون ) 

تكون الترقية إلي رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وتنهى خدمة الفريق والفريق الأول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير. 

( المادة التاسعة والعشرون ) 

يجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقيد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية. 

( المادة الثلاثون ) 

يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة. 

( المادة الحادية والثلاثون ) 

يجوز بقرار من الوزير بناءًا على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء، ويعود الضابط إلي رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية، وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالرتبة الأصلية، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه. 

( المادة الثانية والثلاثون ) 

يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية وللمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك. 



الفصل الثاني
الأسبقية في القيادة 

( المادة الثالثة والثلاثون ) 

إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقًا للترتيب الآتي: 
١ ) الضابط العامل.
٢ ) الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
٣ ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
٤ ) الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى من التقاعد.
٥ ) الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلًا في أحد أسلحة القوات المسلحة. 

( المادة الرابعة والثلاثون ) 

الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزون على رتب وقتية، وتكون الأسبقية للضباط الحائزون على رتب وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية. 



( الباب الخامس )
الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة 

( الفصل الأول )
الاختيار والنقل 

( المادة الخامسة والثلاثون ) 

يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

( المادة السادسة والثلاثون ) 

أ- يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
ب – يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة

( المادة السابعة والثلاثون )

يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل وإثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما يعادلها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.

( المادة الثامنة والثلاثون ) 

لا يعين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضابط الأكفأ. 

( المادة التاسعة والثلاثون ) 

يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص بتوصية لجنة الضباط العليا. 

( المادة الأربعون ) 

يجرى نقل وإثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي:-
١ – من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
٢ – من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة .

( المادة الحادية والأربعون )

يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى. 

( المادة الثانية والأربعون ) 

يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر. 

( المادة الثالثة والأربعون ) 

لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح: 
أ ) الملازمون والملازمون الأوائل.
ب ) النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بواحدات سلاحهم. 

( المادة الرابعة والأربعون )

يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية: 
أ ) إذا قصر في امتحان الترقية.
ب ) إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
جـ ) إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية. 

( المادة الخامسة والأربعون ) 

يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ ) إثباته في إحدي وظائف القيادة والأركان.
ب ) إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
جـ ) تأهيله لمنصب قيادي.
د ) في حالات الطوارئ والحروب. 

( المادة السادسة والأربعون ) 

يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا، ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها. 

( المادة السابعة والأربعون ) 

تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية:  
أ ) بالدرجة الأولي إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب ) بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون. 

( المادة الثامنة والأربعون ) 

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ ، بحيث تصبح بالنص التالي :
( بالإضافة إلى ما سبق في المادة (٤٧) يصرف لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول ” والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر ” راتب شهرين بحيث لايزيد مايصرفه عن ( ٥٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال فى الداخل ولايزيد عن ( ٧٠٠٠ ) سبعة آلاف ريال للخارج ) . 



تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ١٧/ ٤/ ١٤٠٥هــ ، بحيث تصبح بالنص التالي :
( بالإضافة إلى ما سبق في المادة (٤٧) يصرف لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول ” والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر ” راتب شهرين ) .

بالإضافة إلى ما سبق في المادة (٤٧) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول داخل المملكة وعائلته، فإذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على أن لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال..



الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة

( المادة التاسعة والأربعون ) 

أ ) يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك، ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب ) يتم الإلحاق لخارج القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بتوصية من لجنة الضباط العليا وذلك لجميع الرتب) .
( ويتم الإلحاق لداخل القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بقرار من قائد القوة أو ما يعادله في الجهات العسكرية الأخرى، وذلك من رتبة مقدم فما دون، وبتوصية من لجنة الضباط العليا لرتبة عقيد فأعلى ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحية لقائد القوة أو من يعادله في القطاعات العسكرية الأخرى )..

جـ ) يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه، وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر، فيؤمن نقله وعائلته وفقا للمادتين (٤٧، ٤٨) من هذا النظام. 

( المادة الخمسون ) 

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التقاعدية عنها، ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى ألا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد. 
ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارًا من تاريخ تركه حتى يعود إلى مباشرته، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزارء وأن يعامل بموجب هذا النظام. 

( المادة الحادية والخمسون ) 

فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة الضباط العليا. 



( الباب السادس )
الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات 

( الفصل الأول )
الرواتب 

( المادة الثانية والخمسون )

أ ) راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الراوتب والعلاوات المرفق بهذا النظام بما في ذلك العلاوات الدورية، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظام.
وتضم إلى راتب الضابط الأساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.
ب ) تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.

م الموافقة على زيادة رواتب الضباط من رتبة ( ملازم ) إلى رتبة ( لواء ) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٦٠ ) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣١ هـ ، وفقا لسلم الرواتب المرافق لهذا المرسوم .

( المادة الثالثة والخمسون ) 

يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه. 

( المادة الرابعة والخمسون ) 

مع عدم الإخلال بالمادة (٧) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية مساويًا لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يتقاضى راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويمنح الضابط العلاوة الدورية بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الرتبة ذاتها، ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة)) .
يمنح الضابط العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام ١٣٩٧ هـ فى التاريخ الذى يستحق العلاوة الدورية فيه، ثم يمنح جميع الضباط العلاوة الدورية بموجب المادة (٥٤) من نظام الضباط فى أول محرم عام ١٣٩٨ هـ ..

( المادة الرابعة والخمسون مكرر )

يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام”.



( الفصل الثاني )
البدلات 

( المادة الخامسة والخمسون ) 

أ : يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال شهريًّا.
ب : يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال شهريًّا.
جـ : يصرف لكل من قائد القوات البرية والجوية والبحرية بدل منصب مقداره (١٠٠٠) ألف ريال شهريًّا . 
د : تصرف البدلات المنصوص عنها في (أ، ب، جـ) من هذه المادة لمن يشغل المناصب الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩١) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٣٩٣هـ. 
هـ : يصرف لكل من قادة المناطق بدل منصب كالتالي:
فئة (١) (١٠٠٠) ألف ريال شهريًّا.
فئة (٢) (٧٠٠) سبعمائة ريال شهريًّا.
ويصنف الوزير المختص المناطق إلى فئتين هي (١، ٢) .
و : يصرف لرؤساء الهيئات بدل منصب مقداره (٧٠٠) سبعمائة ريال شهريًّا. 
ز : تصرف هذه البدلات لمن يشغل المناصب المماثلة في القطاعات العسكرية الأخرى، وتحدد تلك المناصب بقرار من الوزير المختص .



تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم رقم (م/٢٥) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٠٦هــ ، لتكون بالصيغة الآتية :
( – يصرف لكل من قائد القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بدل منصب مقداره ( ١٠٠٠ ) ألف ريال شهريًّا )



( المادة السادسة والخمسون )

أ : يصرف للضابط بدل إعاشة نقدي مقداره (٥٠٠) خمسمائة ريال شهريًّا، ويجوز تأمين إعاشته التي تعتمد مقاديرها لجنة طبية بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة في الحالات التي تستدعي ذلك، وفي هذه الحالة لا يصرف له بدل الإعاشة المقرر.
ب : تؤمن في حالة الحرب والطورائ لجميع الضباط الذين يعملون في الميدان إعاشتهم المقررة، ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدي مقداره (٥٠٠) خمسمائة ريال شهريًّا، كما يتم صرف هذا البدل في حالة تمتع الضابط بالإجازات .

( المادة السابعة والخمسون ) 

ألغيت المادة (٥٧) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٣٩٧هـ وتلغى التعديلات التي اجريت عليها في المادة السابعة من المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.

يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويًّا لكل ضابط من جميع الرتب.

( المادة الثامنة والخمسون ) 

تم تعديل مقدار بدل الملابس المحدد بالمادة (٥٨) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ ، كما يلي :
( يعدل مقدار بدل الملابس المحدد بالمادة (٥٨) من النظام ليكون (٢٨٠٠) ألفين وثمانمائة ريال سنويا ).



تم تعديل نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٧) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٠٥هـ ، بحيث يصبح كما يلي :
( يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للضباط من جميع الرتب ويجوز صرف بدل ملابس نقدي للضابط بمقدار ثلاثمائة ريال ( ٣٠٠ ) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدي ) .

فى حالة عدم تأمين الملابس عينا، يصرف بدل ملابس سنويا مبلغ ألف وأربعمائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب .

( المادة التاسعة والخمسون ) 

أ ) يصرف بدل تنقلات شهريًّا للضابط حسب الفئات التالية: 

١ – ملازم وملازم أول ٢٠٠ ريال شهريًّا 
٢ – نقيب ورائد ٣٠٠ ريال شهريًّا 
٣ – مقدم وعقيد وعميد ٤٠٠ ريال شهريًّا
٤ – لواء وفريق وفريق أول ٥٠٠ ريال شهريًّا 
ب ) يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل. 
جـ ) لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) لمن يؤمن له سيارة لتنقلاته.

يعدل بدل التنقلات الشهري المحدد بالفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ ، ليصبح كالتالي: 
١ – ملازم و ملازم أول (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريًّا 
٢ – نقيب ورائد (٥٠٠) خمسمائة ريال شهريًّا
٣ – مقدم وعقيد وعميد (٦٠٠) ستمائة ريال شهريًّا 
٤ – لواء وفريق وفريق أول (٦٥٠) ستمائة وخمسين ريال شهريًّا .



تعديل الفقرة ( أ ) من المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٣٢ ) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤ هــ ، لتكون بالنص الآتي :
” يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط بحسب الفئات الآتية: 
(فريق أول) يعامل معاملة شاغلي مرتبة وزير. 
(فريق) يعامل معاملة موظفي المرتبة الممتازة. 
(لواء) يعامل معاملة موظفي المرتبة الخامسة عشرة
(عميد) ١٢٠٠ ريال. 
(عقيد، مقدم، رائد) ٩٠٠ ريال. 
(نقيب، ملازم أول، ملازم) ٧٠٠ ريال “.

( المادة الستون ) 

ألغيت المادة (٦٠) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٣٩٧هـ وتلغى التعديلات التي اجريت عليها في المادة العاشرة من المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.

يصرف بدل خادم شهريًّا مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب

( المادة الحادية والستون ) 

يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الآتي: 
يعدل مقدار بدل الركن المحدد بهذه المادة ليكون (٣٠٠) ثلاثمائة ريال شهرياً لجميع الرتب 



الفصل الثالث
العلاوات 

( المادة الثانية والستون ) 

يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبينة في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع .

عدل نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٢٤هـ ،لتصبح بالنص التالي :
” يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة- زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة من راتبة الأساسي. ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط بالاستيداع “.



تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٠٤هــ ، لتصبح بالنص التالى : 
(يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران نسبة خمس وثلاثين بالمائة من راتب الضابط الأساسي.
ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع).
وتلغى المبالغ المحددة لعلاوة الطيران فى سلم الرواتب والعلاوات للضباط .



تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧١) بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٨هـ، لتكون بالنص الآتي: 
“أ – يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة – زيادة على راتبه – علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي. 
ب – تكون العلاوة – المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة. 
ج – يوقف صرف العلاوة – المنصوص عليها في هذه المادة – أثناء وجود الضابط بالاستيداع”. 

( المادة الثالثة والستون ) 

يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان- كليًّا أو جزئيًّا- بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.

( المادة الرابعة والستون ) 

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٢٤هـ ، لتكون بالنص التالي:
” إذا تقرر أن الضابط الطيار غير صالح للطيران، أو أن الضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة غير صالح للقيام بهذا العمل، لأنه غير لائق طبيًّا- يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجًا في كشف الضباط الطيارين، أو كشف الضباط مشغلي أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، وفي هذه الحالة تلغى علاوة الطيران أو تخفض طبقًا لما يلي: 
أ – تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم.
ب – تخفض العلاوة بنسبة (٥٠% ) إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب.
ج – تخفض العلاوة بنسبة ( ٢٥% ) إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم.
د – تخفض العلاوة بنسبة( ١٢.٥% ) إذا كان الضابط برتبة عقيد فما فوق.
ويستحق الضابط صرف العلاوة – بعد تخفيضها – بصفة ثابتة طوال مدة خدمته في القوات الجوية بصرف النظر عن ترقيته لرتبة أعلى ” .

إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجًا بكشف الضباط الطيارين، وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقا لما يأتي: 
(أ) تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
(ب) تخفض العلاوة بنسبة ٥٠% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار .
(جـ) تخفض العلاوة بنسبة ٢٥% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
(د) تخفض العلاوة بنسبة ١٢.٥% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق، ويستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته في القوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .

( المادة الخامسة والستون ) 

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كليًّا أو جزئيًّا إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجًا عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجًا عن إهماله أو مخالفته للأوامر . 

( المادة السادسة والستون ) 

يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع. 

( المادة السابعة والستون )

يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يتم عدد ساعات الإبحار المحددة، أو لم يعد لائقًا طبيًّا للعمل البحري، وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية. 

( المادة الثامنة والستون ) 

تم تعديل نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ ، كما يلي :
تصرف علاوة قيادة للضابط كالتالي:-
أ : فئة (أ) ستمائة (٦٠٠) ريال شهريًّا 
ب : فئة (ب) خمسمائة (٥٠٠) ريال شهريًّا 
جـ : فئة (ج) أربعمائة (٤٠٠) ريال شهريًّا
ويصنف الوزير المختص المناصب القيادية إلى فئات ثلاث هي ( أ، ب ، جـ).

١ – يستحق الضباط الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية: ١ – رؤساء الهيئات.
٢ – مدير شؤون ضباط القوات المسلحة.
٣ – قادة المناطق.
٤ – قادة الأسلحة.
٥ – قائد الدفاع الجوي.
٦ – قادة الألوية.
٧ – قادة الكليات العسكرية.
٨ – مدراء الإدارات.
٩ – مدراء المستشفيات العسكرية.
١٠ – مدراء القواعد.
١١ – قادة الأفواج.
١٢ – قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس.
١٣ – قادة مراكز التجنيد والتدريب (في مستوى فوج).
١٤ – مساعدي قادة المناطق.
١٥ – مساعدي قادة الألوية – علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الآتي:أ ) ثلاثمائة ريال شهريًّا للضباط من رتبة مقدم فما فوق. 
ب ) مائتا ريال شهريًّا للضباط في رتبة رائد.٢ – تصرف العلاوة الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية أو البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة .

( المادة التاسعة والستون ) 

١ – تصرف للضابط علاوة أركان لكل من يمارس عمل :أ ) مدير مكتب الوزير .  
ب ) مدير مكتب رئيس هيئة الأركان .  
جـ) ضباط مكتب الوزير .
د ) ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان .  
هـ ) مدراء مكاتب رؤساء الهيئات .
و ) أركان المناطق. 
ز ) أركان الألوية .
ح ) أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس .
ط ) أركان الأسلحة .
مقدار علاوة الأركان المحددة بهذه المادة من النظام لتكون (٣٠٠) ثلثمائة ريال لجميع الرتب .

( المادة السبعون )

تصرف علاوة قفز بمعدل (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريًّا للضابط المظلي الحائز على دورة مظلات ويعمل في وحدة مظلات أو وحدة قوات خاصة.

( المادة الحادية والسبعون )

تم تعديل نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ ، كما يلي :
(( تصرف علاوة تدريس مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال شهريًّا للضباط القائمين فعلًا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس )).



تم تعديل نص المادة (١٥) من التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٣٩٧ هـ وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٦) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٣٩٧هـ ، ليصبح نصها كالآتي : 
تصرف شهريًّا علاوة تدريس تعادل (٢٥%) من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلًا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسب ما يقرره الوزير.

تصرف علاوة تدريس شهريًّا للضباط القائمين فعلًا بالتدريس بالفئات الآتية :
١ – مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الكليات العسكرية.
٢ – مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق.
٣ – مائة ريال شهريًّا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون.
٤ – مائة وخمسون ريالًا شهريًّا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس

( المادة الثانية والسبعون ) 

تصرف علاوة فنية مقدارها (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريًّا للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين

( المادة الثالثة والسبعون ) 

تصرف علاوة تخصص للضباط كالتالي :
أ : خمسمائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه.
ب : ثلاثمائة ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير.
جـ : مائتي ريال شهريًّا لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة .

( المادة الرابعة والسبعون )

تم تعديل مقدار العلاوة الفنية المحددة فى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ، كما يلي :
يعدل مقدار العلاوة الفنية المحددة بالمادة ( ٧٤ ) من النظام ليكون (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريًّا .

تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهريًّا .

( المادة الخامسة والسبعون )

م تعديل مقــدار عــلاوة الضرر والعــدوى المحددة فى هذه المادة بمـــوجب المـــرسوم الملكي (م / ٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ ، كالتالي:
يعدل مقدار علاوة الضرر و العدوى المحددة بالمادة ( ٧٥ ) من النظام ليكون (٣٠٠) ثلاثمائة ريال شهريًّا .



تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/ ٣٢) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤ هــ ،لتكون بالنص الآتي :
” تصرف علاوة عدوى وضرر قدرها (٧٥٠) سبعمائة وخمسون ريالًا شهريا للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية، أو الأشعة والمختبرات”.

تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهريًّا للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات .

( المادة السادسة والسبعون )

صرف علاوة خطر بمعدل ( ٣٠٠ ) ثلاثمائة ريال شهريًّا للضباط الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذين يعملون بأنفسهم بالمواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التى تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التى تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها بهذه المادة)) .


عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٢٤هـ، لتصبح بالنص التالي: 
” تصرف علاوة خطر بمعدل (٣٠٠) ثلاثمائة ريال شهريًّا للضابط الذي تقضي طبيعة عمله التعرض للخطر، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها. وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة . وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة “.



تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/٣٢) وتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٣٤هـ، لتكون بالنص الآتي:
” تصرف علاوة خطر قدرها (٦٠٠) ستمائة ريال شهريًا للضابط الذي تقتضي طبيعة عمله التعرض للخطر، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجرة والمفرقعات، وعملية صيانتها، أو تخزينها، أو عمليات التفتيش على الذخيرة، وإصلاحها وعملية تفجيرها، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتلة، أو في حقول التدريب على المواد المتفجرة، وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة ” .



( المادة السابعة والسبعون ) 

أ : تصرف علاوة قوات خاصة بمقدار (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريًّا لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب : تصرف علاوة قوات خاصة مظلية بمقدار (٨٠٠) ثمنمائة ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورتي قوات خاصة ومظلات.



أحكام خاصة بالعلاوات والبدلات

( المادة الثامنة والسبعون )

لايجوز أن يتقاضى الضابط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها، ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة اذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر . 

( المادة التاسعة والسبعون )

يعامل الضباط فى الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج، معاملة موظفو وزارة الخارجية طبق مايحدده مجلس الوزراء . 



( الباب السابع )
الابتعاث والإجازة الدراسية 

( الفصل الأول )
الابتعاث 

( المادة الثمانون )

أ ) يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب ) يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
جـ ) تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د ) يحدد احيتاج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعات بقرار وزاري بناء على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ ) يتم الابتعاث بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا. 

( المادة الحادية والثمانون )

تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده. 

( المادة الثانية والثمانون ) 

للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية:
١ – إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
٢ – إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
٣ – إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارًا بفصله لأي سبب من الأسباب.
٤ – إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمي لأحد الأحزاب.
٥ – إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجًا عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
٦ – أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصًا على مصلحة القوات المسلحة. 

( المادة الثالثة والثمانون ) 

بدل الابتعاث: 


 

ب ) يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات، ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
جـ ) لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب. 

( المادة الرابعة والثمانون ) 

إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (٧٥%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة إلى راتبه. 

( المادة الخامسة والثمانون ) 

يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعًا حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (٤٧)، وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذاكر إركاب مرجعًا لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه. 



( الفصل الثاني )
الإجازات الدراسية 

( المادة السادسة والثمانون ) 

١) يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
٢) تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
٣) تطبق أحكام المادة (٨١) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
٤) يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعًا إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (٤٧) ولمرة واحدة. 
٥) يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط. 



( الباب الثامن )
الإجازات 

( المادة السابعة والثمانون ) 

الإجازات هي : اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية. 

( الفصل الأول )
الإجازة الاعتيادية 

( المادة الثامنة والثمانون ) 

١ ) يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يومًا في السنة، ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشرة يومًا من أصل إجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
٢ ) يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يومًا في السنة. 

( المادة التاسعة والثمانون ) 

تعطي الإجازات الاعتيادية للضابط على الوجه الآتي:
١ ) خارج المملكة بموافقة الوزير، ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
٢ ) داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومديري الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة. 

( المادة التسعون ) 

يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهابًا وإيابًا ومصاريف عودة عائلته إن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته، ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي. 

( المادة الحادية والتسعون ) 

يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعًا بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة. 


الفصل الثاني)
الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية

( المادة الثانية والتسعون ) 

الإجازة العرضية : 
١ ) يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، وتمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( ٨٩ ) .
٢ ) يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة. 

( المادة الثالثة والتسعون ) 

الإجازة الميدانية : 
١ ) يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يومًا في انتهاء السنة، ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يومًا بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يومًا بعد انتهاء كل ستة أشهر.
٢ ) تمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( ٨٩ ) .
٣ ) لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
٤ ) يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
٥ ) يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهابًا وإيابًا داخل المملكة بالدرجات الآتية:١ – من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولي.
٢- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.

( المادة الرابعة والتسعون ) 

الإجازة الاستثنائية: 
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقا للمادة (٨٩) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد استنفذ إجازاته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة. 



( الفصل الثالث)
الإجازة المرضية

( المادة الخامسة والتسعون )

يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات ، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي ، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي  .

( المادة السادسة والتسعون ) 

يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلًا من الإجازة المنصوص عليها في المادة (٩٥) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .

( المادة السابعة والتسعون ) 

في حالة تعذر علاج الضابط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة، وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقًا للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء. 



( الفصل الرابع )
العلاج

( المادة الثامنة والتسعون ) 

يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة، ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج.

إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج

( المادة التاسعة والتسعون ) 

يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج . 

( المادة المائة )

للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة. 

( المادة الحادية بعد المائة ) 

تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة. 



( الباب التاسع )
بدل الانتداب ويومية الميدان 

( الفصل الأول )
بدل الانتداب 

( المادة الثانية بعد المائة ) 

أ – يمنح الضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الآتية مع تأمين مواصلاته:١ – عميد لما فوق ١٠٠ريال
٢– رائد ومقدم وعقيد ٨٠ ريال
٣– ملازم وملازم أول ونقيب ٦٠ريال . ب – إذا كان الانتداب خارج المملكة يزاد البدل لكل مجموعة من البلدان وفق النسب التالية :أولًا: دول أمريكا : 
١٥٠ % أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. 
ثانيًا : دول أوروبا الغربية : 
١٠٠ % لقبرص والبرتغال، ١٢٥% لأسبانيا واليونان، ١٥٠% لغير ذلك من بلدان أوروبا الغربية. 
ثالثًا : دول آسيا : 
١٥٠ % للكويت واليابان والصين الوطنية، ١٢٥% للعراق ولبنان والأردن والباكستان وإيران وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند والفلبين وإمارات الخليج العربي، ١٠٠% لما عدا ذلك من دول آسيا. 
رابعًا : دول أفريقيا : 
١٥٠ % الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجيريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال، ١٢٥% السودان ومصر والحبشة، ١٠٠ % ما عدا ذلك من دول أفريقيا. 
خامسًا : 
١٥٠ % لأستراليا ونيوزيلاندا.ج– إذا لم تؤمن مواصلات الضابط المنتدب فيصرف له بدل مواصلات إضافي عن مدة انتدابه مماثلًا لبدل المواصلات المقرر لرتبته
يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والأحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل.
( ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله، وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب، وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية بمرضه في حالة عدم وجود قيادة عسكرية، وأن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابًا على ألا تزيد عن عشرين يومًا أو نصف المدة أيهما أقل ).

ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله، وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب، وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية بمرضه في حالة عدم وجود قيادة عسكرية، وأن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابًا على ألا تزيد عن عشرين يومًا أو نصف المدة أيهما أقل 

( المادة الثالثة بعد المائة ) 

يجوز في الحالات الاستثنائية، تأمين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير أو من يفوضه على تأمين السكن والطعام، وتحديد مستوى السكن، مع مراعاة رتبة الضابط وطبيعة المهمة. وعند تأمين السكن يخفض من بدل الانتداب ربعه، وإذا أمن السكن والطعام يخفض من بدل الانتداب نصفه .

( المادة الرابعة بعد المائة ) 

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين ( ٤٧ و ٤٨ ) . 

( المادة الخامسة بعد المائة ) 

تصدر قرارات الانتداب:
أ ) من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب ) من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب. 

( المادة السادسة بعد المائة )

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعًا وفقًا للدرجات المنوه عنها بالمادة (٤٧) من هذا النظام، إلا إذا كان الضابط منتدبًا مع وفد رسمي، فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته. 



( الفصل الثاني )
يومية الميدان 

( المادة السابعة بعد المائة ) 

أ : تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل (١٥) خمسة عشرة ريالًا يوميًّا، ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان . 
ب : يصرف لبعض ضباط قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية نصف يومية ميدان المقررة في ( أ ) أعلاه، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء .



تم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٢٧هـ، لتصبح بالنص الآتي : 
“ب – تصرف لضباط قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء”.

( المادة الثامنة بعد المائة )

تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل ستة ريالات يوميًّا، ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي: .
أ ) تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية فأعلى.

ب ) ألا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بتصديق رئيس هيئة الأركان العامة.
جـ ) أن يجرى المشروع في ظروف خدمة الميدان مع الإقامة والإعاشة المستديمة أثناء المشروع.
د ) ألا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
هـ ) يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من رئيس هيئة الأركان العامة.

تم تعديل بدل يومية الميدان ليكون خمسة عشر ريالًا يوميًّا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٣٩٧هـ



( الباب العاشر)
الاستيداع وإنهاء الخدمة 

( الفصل الأول )
الاستيداع 

( المادة التاسعة بعد المائة )

يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع، وذلك وفقًا لما يلي: 
أ ) تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق عليه من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها رئيس هيئة الأركان العامة.
جـ ) تتم إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د ) تتم جوازًا إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقية مرتين، أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته على الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها.
وفي الحالين لا تزيد مدة الإحالة إلى الاستيداع على ثلاث سنوات طيلة حياة الضابط الوظيفية، وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتياز الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتمًا إنهاء خدمته. 

( المادة العاشرة بعد المائة ) 

إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة (١٠٩) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظا بأقدميته، أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة (١٠٩) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظًا بأقدميته، فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع. 

( المادة الحادية عشرة بعد المائة ) 

يخضع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير. 

( المادة الثانية عشرة بعد المائة ) 

تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير، ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته. 

( المادة الثالثة عشرة بعد المائة )

لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك. 

( المادة الرابعة عشرة بعد المائة )

يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوان ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته. 

( المادة الخامسة عشرة بعد المائة ) 

لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية، ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة . 

( المادة السادسة عشرة بعد المائة )

يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته، وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع، ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران، على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقا للفقرة (جـ) من المادة (١٠٩) وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك. 



( الفصل الثاني )
إنهاء الخدمة 

( المادة السابعة عشرة بعد المائة )

تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب التالية:
أ ) الإحالة إلى التقاعد.
ب ) الاستغناء عن خدماته.
جـ ) الطرد من الخدمة العسكرية بناء على قرار عسكري.
د ) صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
هـ ) الاستقالة.
و ) عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز ) فقدان الجنسية.
ح ) الوفاة أو الفقدان.
ط ) الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يومًا متصلة أو منفصلة، ولا يمنع إنهاء الخدمة من محاكمته مسلكيًّا.

( المادة الثامنة عشرة بعد المائة )

أ ) يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خاليًا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب ) لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول الاستقالة. 

( المادة التاسعة عشرة بعد المائة ) 

إذا قدم الضابط طلبًا بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على الحكم، ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة. 

( المادة العشرون بعد المائة ) 

لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميًّا بقبول طلبه. 

( المادة الحادية والعشرون بعد المائة )

جوز بناء على توصية من لجنة الضباط العليا إعادة الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – إذا أعيد الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة ولم تتجاوز مدة تركه لها سنتين ولم تكن خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (جـ) من المادة (١١٧) من هذا النظام، فيعاد بالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما عند انتهاء خدمته، وأما إذا زادت المدة عن سنتين أو كانت خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (جـ) المشار إليها فيعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته، وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.

( المادة الثانية والعشرون بعد المائة ) 

تم تعديل نص الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤١٨هـ ، لتصبح بالنص الآتي: 
” إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيُعوّض عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً، على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل نفاذ هذا التعديل تزيد على مائة وثمانين يوماً فيتم التعويض عن تلك الإجازات المستحقة فقط . ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل”.



عدلت هذه المادة مرة أخرى بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٢٨هــ، لتصبح بالنص الآتي :
“المادة (١٢٢) :
يُعوّض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، وفقاً للترتيب التالي: 
أ – يُعوّض عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي. 
ب – فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يُعوّض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً، على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ ١٨/ ٥/ ١٤١٨هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً، فيُعوّض عن هذه الإجازات فقط.
ج – إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوّض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص”.

١ ) إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن جميع إجازاته المتراكمة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل

٢ ) إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب تأديبية فيعامل بموجب القرار العسكري الصادر بحقه من ناحية تعويضه عن إجازاته.

( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة ) 

“أ – إذا فقد أحد الضباط أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر، وتنهى خدماته بعدها، وتصفى حقوقه كشهيد طبقًا لنظام التقاعد العسكري .
ب – فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (أ) إذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر، وتنهى خدماته بعدها، وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي “.
ثانياً : مع مراعاة ما ورد في الأمر السامي رقم (٧/ ب/ ١٥٦٧١) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤١٨هـ، يسري التعديل الوارد في الفقرة (أ) من االبند ( أولا ) على الحالات السابقة لصدوره التي لم تتم تسويتها.
ثالثاً : يسوى المعاش التقاعدي على أساس الراتب المستحق بموجب سلم الرواتب بعد مضي ستة أشهر وليس من تاريخ الفقد .



( الباب الحادي عشر)
لجان الضباط واختصاصاتها 

( الفصل الأول )
لجنة الضباط العليا 

( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ) 

تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من :

١ ) رئيس هيئة الأركان العامة رئيسًا 
٢ ) نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضوًا 
٣ ) قائد القوات البرية عضوًا 
٤ ) قائد القوات الجوية عضوًا 
٥ ) قائد القوات البحرية عضوًا 
٦ ) قائد قوات الدفاع الجوي عضوًا 
٧ ) مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة سكرتيرًا وعضوًا )

( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ) 

تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية:
أ ) بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي ) نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك ) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل ) نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م ) ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظام كلية القيادة والأركان .
ن ) القضايا التي يرى إحالتها إليها الوزير.
س ) القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة. 

( المادة السادسة والعشرون بعد المائة ) 

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس. 

( المادة السابعة والعشرون بعد المائة ) 

عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله، أما إذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه .

( المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ) 

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه. 

( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ) 

تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. 

( المادة الثلاثون بعد المائة ) 

يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا. 

( المادة الحادية والثلاثون بعد المائة ) 

تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (١٢٥) من هذا النظام، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير. 

( المادة الثانية والثلاثون بعد المائة ) 

يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه. 

( المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة ) 

تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظام. 

( المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة ) 

للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا، وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظام. 

( المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة ) 

تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط. 

( المادة السادسة والثلاثون بعد المائة ) 

تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها. 

( المادة السابعة والثلاثون بعد المائة )

لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام. 

( المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة ) 

عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضًا. 



( الفصل الثاني )
لجان الضباط الفرعية

( المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ) 

تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك، ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضوًا وسكرتيرًا لها، ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا .

( المادة الأربعون بعد المائة )

يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته، وذلك وفقًا للمادة (١٣٩) من النظام:
أ ) الجيش: يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقًا للمادة (١٣٩) من هذا النظام. 
ب ) القوات الجوية: يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات الجوية وفقا للمادة (١٣٩) من هذا النظام. 
جـ ) القوات البحرية: يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات البحرية وفقًا للمادة (١٣٩) من هذا النظام .

( المادة الحادية والأربعون بعد المائة ) 

يصدر قرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية. 

( المادة الثانية والأربعون بعد المائة ) 

تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية:
أ ) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
جـ ) منح الأوسمة.
د ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ ) النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و ) تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ز ) الترقية.
ح ) طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط ) نقل الضابط من سلاح إلى آخر.
ي ) القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة. 

( المادة الثالثة والأربعون بعد المائة )

تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رؤسائها وتكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس. 

( المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ) 

تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة (١٤٢) من هذا النظام. 

( المادة الخامسة والأربعون بعد المائة )

ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص: 
أ – نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش. 
ب – قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية. 
جـ – قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية

( المادة السادسة والأربعون بعد المائة ) 

لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام هذا النظام. 

( المادة السابعة والأربعون بعد المائة ) 

تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. 

( المادة الثامنة والأربعون بعد المائة ) 

عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة. 

( المادة التاسعة والأربعون بعد المائة ) 

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو ألا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه. 

( المادة الخمسون بعد المائة )

لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجنة الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظام. 

( المادة الحادية والخمسون بعد المائة ) 

للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظام. 

( المادة الثانية والخمسون بعد المائة ) 

تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام :

أ ) يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام. 
ب ) يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام. 
جـ ) يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناء على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا النظام.



( الباب الثاني عشر)
أحكام عامة

( المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ) 

يعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا معادلًا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها، وإلا سقط الحق بالمطالبة بها. 

( المادة الرابعة والخمسون بعد المائة )

يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات الآتية: 
أ – الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل. 
ب – الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامية. 
ج – الوفاة. 
وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعد هذه المبالغ عوضًا عن ترحيله وعائلته وأمتعتهم”.

( المادة الخامسة والخمسون بعد المائة ) 

الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية. 

( المادة السادسة والخمسون بعد المائة )

تؤمن للضابط تذكرة إركابه بالطائرة مرجعًا أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال، وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية. 

( المادة السابعة والخمسون بعد المائة ) 

يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل. 

( المادة الثامنة والخمسون بعد المائة )

يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب النظام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان العامة. 

( المادة التاسعة والخمسون بعد المائة ) 

للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 

( المادة الستون بعد المائة ) 

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. 

( المادة الحادية والستون بعد المائة ) 

يحل هذا النظام محل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٣٧٩هـ، ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة. 

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل :-

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat