أنظمة ولوائح

نظام مجلس الخدمة العسكرية

نظام مجلس الخدمة العسكرية 

المادة (١): 

ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها. 

المادة (٢): 

يتكون المجلس من:

رئيس مجلس الوزراء رئيساً
نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
مدير الأمن العام عضواً
رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني عضواً
وزير الخارجية عضواً
الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً



ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس. 

المادة (٣): 

تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس. 

المادة (٤): 

يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت. 

المادة (٥): 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه. 

المادة (٦): 

تعتقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء. 

المادة (٧): 

تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 

المادة (٨): 

تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها. 

المادة (٩): 

للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه. 

المادة (١٠): 

يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : 
أ – اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. 
ب – إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة. 
جـ – دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية. 

د – ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء . 

المادة (١١): 

يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه. 

المادة (١٢): 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. 

للأطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالاسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat