أنظمة ولوائح

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض و منتجاتها

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها 

المادة الأولى: 

يسمى هذا النظام: ( نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ). 

المادة الثانية: 

يقصد بالألفاظ الآتية الواردة في هذا النظام، المعاني الموضحة قرين كل منها : 
الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها . 
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها . 
الكائنات الفطرية : أي حيوان أو نبات فطري مهدد بالانقراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر. 
منتج : أي جزء من أي نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مصنع جزئيا أو كليا أو غير مصنع . 
الاتجار : الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أي من ذلك لغرض البيع. 
مؤتمر الأطراف :  الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (سايتس). 

المادة الثالثة: 

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتصادية، ونباتات المحاصيل الزراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي. 

المادة الرابعة: 

إضافة إلى ما يصدره مؤتمر الأطراف من قوائم، تصدر الهيئة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والمياه ، ويعمل بهذه القوائم بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. 

المادة الخامسة: 

تقوم الهيئة بوضع الضوابط والمواصفات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية . 

المادة السادسة: 

تتولى الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة وإجراءات التفتيش والضبط . 

المادة السابعة: 

أ – يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.
ب – إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم نهائيا. 

المادة الثامنة: 

يحق للهيئة بعد صدور الحكم ضد المخالف لأحكام هذا النظام، التصرف فيما يصادر من كائنات فطرية أو منتجاتها بما يحقق أهدافها. 

المادة التاسعة: 

يستوفى لخزينة الدولة رسم مقداره (٥٠) خمسون ريالا لكل ترخيص ، وتتعدد التراخيص بتعدد أنواع الكائنات الفطرية المراد الاتجار بها، وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام. 

المادة العاشرة: 

على الجهات المختصة بمراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية والأسواق المحلية، التنسيق مع الهيئة فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا النظام. 

المادة الحادية عشرة: 

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 

المادة الثانية عشرة: 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat