أنظمة ولوائح

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: 

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الحياة الفطرية: أي كائن فطري، سواءً أكان نباتاً أم حيواناً.
المناطق المحمية: المناطق المقامة لحماية الحياة الفطرية بموجب هذا النظام.
اللائحة التنفيذية:  اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 


المادة الثانية: 

يهدف هذا النظام إلى حماية الحياة الفطرية، وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية، والبيئية، وغيرها ؛ بحسب ما يحدده هذا النظام، واللائحة التنفيذية. 


الفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، واعتمادها، وإدارتها

المادة الثالثة: 

تعد الهيئة الجهة المختصة بإدارة المناطق المحمية، ويكون لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها نظاماً. 

المادة الرابعة: 

‌١- يَدرسُ تقريرَ الهيئة بطلب إنشاء أي منطقة محمية لجنةٌ متخصصة تكوّن لهذا الغرض من وزارات (الدفاع، والداخلية، والزراعة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، والنقل، والتعليم العالي)، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والإمارة المختصة. وعلى هذه اللجنة أن تنهي هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها.
٢ – يجب أن تكون إقامة المنطقة المحمية في بر المملكة، أو مياهها الإقليمية والمياه المتاخمة الخاضعة لها ؛ على منطقة غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص. وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها؛ تعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه.
‌٣ – تُحدَّد المنطقةُ المحمية ومساحتها وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ؛ على خارطة تُعرض لمدة تسعين يوماً في مكان بارز في مقر الهيئة في الرياض، وفي مقر إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبع لها المنطقة المحمية، وفي المواقع الإلكترونية للهيئة والإمارة والمحافظة، وتُنشر في أقرب صحيفة محلية للمنطقة المحمية. 

المادة الخامسة: 

بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) من هذا النظام ؛ يعلن مجلس الإدارة – بعد موافقته – عن إقامة المنطقة المحمية، ويرفع ذلك إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم يُنشر في الجريدة الرسمية، وتعمل الهيئة على تسييج ما يتطلب ذلك منها. 


الفصل الثالث: تنمية البيئة، والتوعية بالمناطق المحمية

المادة السادسة: 

تقوم الهيئة بالعمل – في حدود صلاحياتها – على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية. 

المادة السابعة: 

تقوم الهيئة بالتعريف بالمحميات، وتَبَنِّي برامج توعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ؛ لنشر ثقافة المحميات والحياة الفطرية وإنمائها، وتنظيم الإفادة من المحميات، وإيضاح القيود التي قد تتقرر على استخداماتها والانتفاع بها. 


الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية

المادة الثامنة: 

يضع مجلس الإدارة قواعد تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطق المحمية البرية أو البحرية، أو عبورهم فيها، أو الانتفاع منها برعي، أو صيد، أو تنزه، أو بحث، أو دراسة، أو غيره، وكذلك الموافقة على تصاريح الدخول اللازمة ؛ بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يتفق مع أهداف هذا النظام. 

المادة التاسعة: 

تنشأ قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، أو شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة التي تتعاقد معها الهيئة ؛ تتولى حماية المناطق المحمية. وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 

المادة العاشرة: 

لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقاً لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية. 

المادة الحادية عشرة: 

على إمارات المناطق، وما يتبعها من محافظات أو مراكز، وعلى مراكز الشرط، وأمن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طُلب منها ذلك. 


الفصل الخامس: المخالفات، والعقوبات

المادة الثانية عشرة: 

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: 
١ – صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
٢ – تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية، أو ممتلكات الهيئة. 
٣ – إتلاف سياج، أو علامة حدودية، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية، أو التعرض لها.
٤ – إتلاف أي نبات، أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو قطعه، أو تشويهه، أو استئصاله، أو الزراعة، أو التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
٥ – إدخال أي جنس غريب، سواء أكان نباتيًّا أم حيوانيًّا. 
٦ – ترك النفايات أو المخلفات، أو رميها، أو حرقها.
٧ – الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.
٨ – أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة. 

المادة الثالثة عشرة: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 
١ – غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.
٢ – السجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
٣ – مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها.
ويجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة، أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة.
ويجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها. 
ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية. 

المادة الرابعة عشرة: 

١ – تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية :

أ‌ – صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ؛ وبخاصة المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي.
ب – ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ إذا اقترن ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.

٢ – تحيل الهيئة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق فيها وإقامة الدعوى – وفقاً لنظامها – أمام المحكمة المختصة.
٣ – تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام. 

المادة الخامسة عشرة: 

١- مع مراعاة اختصاصات المحكمة المختصة، يتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) منه، ما عدا عقوبتي السجن أو المصادرة؛ لجنة (أو أكثر) – يكونها رئيس الهيئة – من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها رئيس الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
٢- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. 

المادة السادسة عشرة: 

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ومرتكبيها – وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية – الأشخاص الذين يخوّلهم رئيس الهيئة هذه المهمة. 

المادة السابعة عشرة: 

في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها؛ يجب إعداد المحضر اللازم في شأنها، وتسليمه إلى أقرب مركز شرطة ؛ للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكبها، وإبلاغ الهيئة بما يتم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف. 

المادة الثامنة عشرة: 

تحدد المخالفات – المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام -ومقدار الغرامات المناسبة لها وفق ما يرد تصنيفه في اللائحة التنفيذية. 


الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة: 

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه. 

المادة العشرون: 

يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١٢) والتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٥ هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 

المادة الحادية والعشرون: 

يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat