أنظمة ولوائح

تنظيم إعانة البحث عن عمل

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم (٣٥٣) وتاريخ : ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٣٠ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ١ / ١ / ٢٢٦٤ / ع وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٢هـ، المشار فيه إلى الأوامر الملكية رقم (أ / ٣٠) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ٦١) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ١٢١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٢هـ، المتضمنة عددًا من التوجيهات الكريمة لتنظيم سوق العمل، وإعانة الباحثين عن عمل من المواطنين. 
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل. 
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ / ٣٠) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ٦١) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (أ / ١٢١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٢هـ، ذات الصلة. 
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ. 
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢١هـ. 
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦هـ. 
وبعد الاطلاع على مذكرة المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٦١٤ / د / ٣٢ ) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٣٢هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣٦) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢ هـ. 

يقرر ما يلي:

أولًا: ١ – الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، بالصيغة المرافقة. ٢ – استثناءً من حكم المادة (الثالثة) من التنظيم، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل – وفقًا للإجراءات الواردة فيه – ابتداءً من تاريخ ١ / ١ / ١٤٣٣هـ لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ. 
٣ – يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذا البند. 
ثانيًا: يستحصل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (٢٠٠) مائتا ريـال شهريًا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخص العمل أو تجديدها. 

ثالثًا: يكون تمويل إعانة البحث عن عمل على النحو الآتي: ١ – تمول الإعانة في عامها الأول من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية غير المرتبط بها، وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن. 
٢ – تمول الإعانة – بدءًا من عامها الثاني – من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن. 
رابعًا: ١ – التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وبخاصة قرارا مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦هـ، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظامًا. ٢ – على وزير العمل رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى المقام السامي تتضمن نتائج تطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، والصعوبات التي واجهتها الوزارة، والمقترحات المناسبة لمعالجتها. 
خامسًا: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى – بمشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية – الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد على ما يأتي: ١ – أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها. 
٢ – عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج. 
٣ – أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم. 
٤ – كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة. 

نائب رئيس مجلس الوزراء 

تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الأولى : التعريفات: 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
الوزارة : وزارة العمل. 
الوزير : وزير العمل. 
الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. 
المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من إعانة البحث عن عمل. 
المستفيد : المتقدم الحاصل على إعانة البحث عن عمل. 
المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية. 
التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر. 
قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات الباحثين عن عمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.

الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الصندوق فيما يتعلق بهذا التنظيم. 
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

التدريب على رأس العمل : المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق – أو مفوض من الصندوق – من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل.
مفوض من الصندوق : أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي: 
١ – التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة. 
٢ – أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها – على سبيل المثال لا الحصر – تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم. 

المادة الثانية: الهدف من التنظيم: 

يهدف هذا التنظيم إلى تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على إعانة البحث عن عمل، وتنظيم صرفها، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم والعمل على مساعدتهم في إيجاد العمل المناسب . 

المادة الثالثة : مبلغ الإعانة ومدته : 

يكون مبلغ الإعانة (٢.٠٠٠) ألفا ريال شهرياً لمدة اثني عشر شهراً هجرياً تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم . 

بند إضافي: يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصًا في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل الإعانة. 

المادة الرابعة : شروط الاستحقاق: 

يشترط لاستحقاق إعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية : 
١ – أن يكون سعودي الجنسية.
واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.
٢ – أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
٣ – ألا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة.
٤ – ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
٥ – أن يكون قادراً على العمل.
٦ – ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
٧ – ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
٨ – ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب . 
٩ ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم .
١٠ ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل إعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها.
١١ ـ ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها (تم حذف هذه المادة) .
١٢ ـ مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه :أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب .
ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة . ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (١٢) من هذه المادة.

١٢ – أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة – كحد أدنى – دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق، وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم، وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر. 

المادة الخامسة: النشاط التجاري: 

يُقصد بالنشاط التجاري في هذا التنظيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 
١ – تملّك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو غيره.
٢ – الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني.
٣ – الاشتراك في شركة مهنية.
٤ – وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات. 

المادة السادسة:الدخل الثابت: 


١ – يقصد بالدخل الثابت – لأغراض هذا التنظيم – بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف الإعانة للمستفيد فيه، ويشمل – على سبيل المثال لا الحصر – جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد خلال المدة المشار إليها من المصادر الآتية: 
أ – إيجار أي أصل ثابت أو منقول. 
ب – أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
ج – نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
د – ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. 
هـ – جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل. ٢ – لا يُعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي:
أ – ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظامًا. 
ب – ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية.
ج – المساعدات التي تُصرف في حالات الكوارث.

المادة السابعة:الإقامة الدائمة: 

١ – بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارج المملكة العربية السعودية لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها أو غيرها من الحالات بمسوغات معتمدة.
٢ – بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الفترة التي تصرف له فيها إعانة البحث عن العمل. 

المادة الثامنة: إيقاف أوتخفيض أو خصم إعانة البحث عن عمل : 

١ – يوقف صرف الإعانة للمستفيد – بشكل فوري – في أي من الحالات الآتية: 
أ – إذا طلب المستفيد إيقاف صرف الإعانة.
ب – إذا توفي المستفيد. 
ج – إذا زال عن المستفيد أي شرط من شروط استحقاقه. 
د – إذا انتهت مدة صرف الإعانة للمستفيد.
هـ – إذا رفض المستفيد عرضًا مناسبًا للعمل أو أكثر. 
وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسبًا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها، وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف الإعانة بموجب أحكام هذه الفقرة، ويجوز أن تشمل آلية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رفضها بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
و – إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية – بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد – بناء على طلب من الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو لم يتمها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق أو من يفوضه للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل. 
وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف الإعانة للمستفيد بموجب أحكام هذه الفقرة وآلية احتسابها، ويجوز أن يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رصدت عليه بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.

 ٢ – إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (د) من البند (١) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من الإعانة. 
٣ – إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (أ) أو (ج) أو (هـ) أو (و) من البند (١) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبل طلبه استكمال صرف الإعانة، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء أكانت مستمرة أم متقطعة – اثني عشر شهرًا هجريًا. 
٤ – تخفض الإعانة إلى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن (١٠٠) مائة ريال ولا يزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال شهريًا، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية: 
أ – إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة. 
ب – إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق أو مفوض من الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل – أو خلال – مدة صرف الإعانة له، دون عذر يقبله الصندوق. 
ج – إذا لم يزر المستفيد ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة. 
د – إذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقًا لما تحدده اللائحة. 
هـ – إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقًا لما تحدده اللائحة.٥ – يجوز للصندوق إيقاف التخفيض الوارد على مبلغ الإعانة بموجب البند (٤) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. 
٦ – يجوز للصندوق إلغاء احتساب الحالات التي رصدت لأغراض تطبيق الفقرتين (هـ) و (و) من البند (١) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. 
٧ – يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له. 
٨ – مع مراعاة أحكام البند (٥) من هذه المادة، في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها – وفقًا لما ورد في البندين (٤) و (٧) من هذه المادة – يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها، ما لم يوقف صرفها وفقًا لأحكام هذه المادة. 


المادة التاسعة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما : 

١- مهمات الوزارة ومسؤولياتها : 

أ ـ إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ . 
ب ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين . 
جـ ـ الإشراف والتأكد من قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم .

٢ – مهمات الصندوق ومسؤولياته :

أ ـ إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلها والتواصل من خلالها مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها .
ب – تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة. 
ج – تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أم من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد. وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق، أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظامًا. 
هـ – متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها. أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة.

المادة العاشرة : إجراءات التقدم للاستفادة من إعانة البحث عن عمل : 

١ – يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .
٢ – يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .
٣ – يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً .

٤ – استثناء من أحكام البند (٣) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم الإعانة لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (١٢) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعاره بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط. 

المادة الحادية عشرة : التزامات المتقدم المستمرة : 

يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي : 
١ – إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل .
٢ – تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه.
٣ – التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو مفوض من الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد، والتدريب على رأس العمل والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف. 

٤ – زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقًا لما تحدده اللائحة. 
٥ – الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقًا لما تحدده اللائحة. 
٦ – إظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة. 

المادة الثانية عشرة : التزامات المستفيد المستمرة : 

يلتزم المستفيد بما يلي : 
١ – إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل .
٢ – تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل إعانة البحث عن عمل إلى هذا الحساب .
٤ – التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو مفوض من الصندوق للمستفيد شخصيًا أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد أو التدريب على رأس العمل لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.

٥ – زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة. 
٦ – الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له، وفقًا لما تحدده اللائحة.
٧ – إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة. 

المادة الثالثة عشرة : استرداد إعانة البحث عن عمل بعد صرفها : 

١ – يلزم المستفيد – الذي قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل- بإعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
٢ – للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل إلى المحكمة المختصة بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها .
٣ – يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة إعانة البحث عن عمل التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها بجميع الطرق ، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة . 

المادة الرابعة عشرة : التظلم من قرارات الصندوق: 

للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري في الحصول على إعانة البحث عن عمل، أو المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل أو تخفيضها ؛ الطعنفي هذا القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة . 

المادة الخامسة عشرة : 

يصدر الوزير اللائحة لهذا التنظيم. 

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat