أنظمة ولوائح

نظام مراقبة البنوك

مشروع نظام مراقبة البنوك

المادة الأولى: 

يقصد بالمصطلحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:
أ – يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
ب – يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.
ج – يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وما له من فروع فيها.
د – يقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع فيها.
هـ – يقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.
و- يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر): رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة. 


المادة الثانية: 

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: 
أ – يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
ب – يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية. 

المادة الثالثة: 

يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني:
١ – أن يكون شركة مساهمة سعودية.
٢ – ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا.
٣ – أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
٤ – أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء. 

المادة الرابعة: 

استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها. 

المادة الخامسة: 

يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته. 

المادة السادسة: 

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (٥٠%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد. 

المادة السابعة: 

على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (١٥%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (١٠%) عشرة في المائة ولا تزيد على (١٧.٥%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (١٥%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما.
ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (٢٠%) عشرين في المائة. 

المادة الثامنة: 

يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (٢٥%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (٥٠%) خمسين في المائة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع. 

المادة التاسعة: 

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 
١ – أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
٢ – أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:

أ – أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.
ب – المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.
ج – الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها.

٣ – أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر. 
وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (٢ و ٣) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته. 

المادة العاشرة: 

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 
١ – الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
٢ – أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.
٣ – شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
٤ – امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (١٠%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (٢٠%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
٥ – امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.
وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة، وبالشروط التي تحددها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
واستثناء من أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يتملك عقارا لا تزيد قيمته على (٢٠%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.

المادة الحادية عشرة: 

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: 
أ – تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر.
ب – الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
ج – امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
د – التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
هـ – فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه. 

المادة الثانية عشرة: 

لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه: 
أ – من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
ب – من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية، ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 

المادة الثالثة عشرة: 

يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا، أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج، إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها، وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (١٠%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.

المادة الرابعة عشرة: 

يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات. 

المادة الخامسة عشرة: 

يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره، مصدقا عليها من مراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة. 

المادة السادسة عشرة: 

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 
١ – الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
٢ – منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
٣ – تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها.
٤ – التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
٥ – الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها.
٦ – تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى آخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر:

١ – تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
٢ – تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها. 

المادة السابعة عشرة: 

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. 

المادة الثامنة عشرة: 

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك. 

المادة التاسعة عشرة: 

يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة. 

المادة العشرون: 

على المؤسسة أن تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة. 

المادة الحادية والعشرون: 

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة. 

المادة الثانية والعشرون: 

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 
أ – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
ب – إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ج – تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.
د – إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور. 

المادة الثالثة والعشرون: 

١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
٢ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
٤ – يعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
٥ – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
٦ – في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٢ و٣ و٥) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا، وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإنها تعتبر جريمة واحدة، وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد. 

المادة الرابعة والعشرون: 

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا – كل في حدود اختصاصه – عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له. 

المادة الخامسة والعشرون: 

يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها، وذلك بناء على طلب المؤسسة. 

المادة السادسة والعشرون: 

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره،،، 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat