سائل يسأل:
هل بإمكاني تقديم صحيفة دعوى بدون السجل المدني لانه لايوجد لدي؟
الجواب:
قد تم إصدار تعميم لجميع المحاكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء برقم 1020/ت وتاريخ: 04-05-1439هـ
وينص هذا التعميم على ضرورة وجوب إضاقة السجل المدني أو السجل التجاري حيث لا يتم قبول الدعوى الا بالسجل المدني أو رقم الإثبات الرسمي وهذا فائدته عندما تتعامل مع الآخرين يكون عن طريق معرفة الهوية الوطنية من أجل الحفاظ على الحقوق من عدم الضياع وسهولة إيجاد الشخص.