سؤال وجواب

هل يوجد إجازة للعسكري

سائل يسأل:

زوجتي مريضة بسبب حالة الولادة فهل استحق إجازة، علماً أنني عسكري فرد؟

الجواب:

نعم يوجد بحسب النظام وكذلك بحسب القائد المباشر، حيث ورد في الفصل الثاني عشر من نظام الأفراد نص المادة الخمسون الفقرة ( ج ) :

الإجازة العرضية:
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.

حيث تعتبر من الأمور العرضية وكذلك للإطلاع على المزيد من الإجازات التي يتمتع بها الأفراد والتي من حقهم اطلع على التالي:-

الإجازات التي تُمنح للفرد هي: 
أ – إجازة سنوية.  
ب – إجازة ميدانية.  
ج – إجازة عرضية.  
د – إجازة استثنائية.  
هـ – إجازة مرضية.  
و – إجازة أداء الامتحان الدراسي .

المادة السابعة والأربعون: 

أ – يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يومًا في السنة. 
ب – لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء تعيينه. 
ج – يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يومًا، كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة. 
د – يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد على ١٥ يومًا واحتسابها من إجازات الفرد. 
هـ – يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها. 

المادة الثامنة والأربعون: 

تصرف رواتب الأفراد المجازين في إجازة سنوية مقدمًا بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الإعاشة نقدًا. 

المادة التاسعة والأربعون: 

يجوز استدعاء الفرد من إجازته السنوية وتقصيرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل، وإذا استدعى الفرد من إجازته السنوية ولم يكن قد استمتع بثلثيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية للطائرة ذهابًا وإيابًا عن إركابه وإركاب عائلته (إن كان قد اصطحبها أو نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته). 

المادة الخمسون: 

الإجازة العرضية: 
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية. 

المادة الحادية والخمسون: 

الإجازة الميدانية: 
يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان أو في مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (٤٥) يومًا في السنة دفعة واحدة، كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة، على أن لا تقل كل دفعة عن خمسة عشر يومًا، ولا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية. 

المادة الثانية والخمسون: 

الإجازة الاستثنائية: 
يجوز منح الفرد بناء على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لمدة لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري، وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام. 

للإطلاع على المزيد من نظام الأفراد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat