سؤال وجواب

الاعتراض على الأحكام

سائل يسأل:

الاعتراض على الحكم لسنوات كثيرة كيف وضعه؟

الجواب:

الإعتراض له مهلة محددة ولا تصل لسنوات حيث أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحكمة التي حكمت بالقضية وفق مهلة ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الصك وتوقيعه وقد نص نظام المرافعات الشرعية في الفصل الثاني ( الإستئناف) المادَّة السابعَة وَالثمَانوْن بَعْدَ المـ187ـائةِ ما نصه ( مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام).

لتقديم الإعتراض من خلال الطلبات على القضايا الرابط التالي اضغط هنا

للإطلاع على نظام المرافعات الشرعية اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat