سؤال وجواب

اجازة العمال

سائل يسأل:

انا عامل وحدثت حالة وفاة لجدي يرحمه الله واريد اجازة وفق نظام العمل والعمال فهل لي الحق في ذلك؟!

الجواب:

نعم يحق لك ذلك فقد نص نظام العمل السعودي  في المادة الثالثة عشـ113ـرة بعد المائة :

(للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها)

 وقد تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على المادة ابتداءاً من تاريخ 1437/01/01 
فإنه يحق له اجازة خمسة ايام بأجركامل حسب نص المادة 113 من نظام العمل السعودي
وذلك لزوجة الموظف أو الأصول وما علا أو الفروع ومادنى والأصول هم الأب والأم وما علا أي الجد والجدة
والفروع أبناء الموظف وما دنى أي الأحفاد .
ولا يتم إحتساب إجازة وفاة 5 أيام لذوي القربى وهم (الأخ والأخت والعم والخال ) وهذ كله يتم بحسب  سياسة الشركة أو المؤسسة  مع ملاحظة إرفاق شهادة الوفاة أو ما يثبت ذلك. والله الموفق 

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat