سؤال وجواب

الجزاءات في النظام العسكري

سائل يسأل:

الاستاذ ماجد عايد العنزي لقد تم فصلي وفق المادة 171 وأريد معرفة ماهي المادة حيث أنني فرد رقيب؟

الجواب:

بالنسبة للمادة 171 من نظام الأفراد يتم تطبيقها اذا صدر بحقك حكم شرعي مكتسب القطعية وتكون المدة فوق ستة أشهر وكذلك مع فقرات المادة:

أ – أخذ عمولة، أو عقد اتفاق على القيام بعمل لتغيير مجرى قضية من القضايا بأي صورة من الصور أو الحيلولة دون تنفيذ أمر حكومي أياً كان نوعه.
ب – سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً بصورة ينشأ عنها ضرر خاص أو عام, ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية أو خاصة بأحد المواطنين لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر، وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
ج – سوء الاستعمال المالي كإتلاف حق من حقوق خزانة الدولة أو إضاعته نتيجة تواطؤ أو إهمال بقصد الانتفاع الشخصي بالأشغال أو المهمات أو الموارد العائدة للحكومة صنعاً أو بيعاً أو شراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د – الاختلاس بأنواعه وكل تبديد أو تفريط يقع في إدارة الأموال الحكومية صرفاً أو صيانة أو جباية سواء في ذلك الثابت منها والمنقول أو محاولة إخفائها أو إخراجها من الذمة أو توجيهها لحساب خاص والانتفاع منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ – سوء المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب والتشويه بأنواعه، ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية مؤقتة كانت أو دائمة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو على بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو شرائها لمصلحة شخصية تحت ستار المصلحة العامة, وفرض ضرائب أو غرامات تزيد على التقادير المستحقة أو المفروضة نظَاماً بقصد الاستفادة, وما إلى ذلك من الأعمال غير المشروعة.
و – التلبس في مكان العمل بجريمة أخلاقية تخل بشرف الوظيفة.
ز – شهادة الزور وقلب الحقائق والتزوير في الأوراق الرسمية وتقليد التوقيعات أو الأختام.
ح – الهرب من الخدمة العسكرية.
ط – إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.
ى – المتسبب عن عمد في فرار المسجونين.
ك – ثبوت تناول الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر.


بإمكانك الإطلاع على المزيد من خلال الإطلاع على الفصل والذي يتم الإستناد عليه وفق أنظمة ولوائح نظام الأفراد من الفصل الخامس ( الجزاءات) على النحو الآتي:

المادة 157 – 

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجنود وضباط الصف هي :
أ – الإنذار.
ب – التوبيخ.
ج – خدمات إضافية.
د – التوقيف.
هـ – تأجيل موعد العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
و – الخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, على أن يكون الخصم بنسبة لا تزيد على (25%).
ز – خفض الراتب دون المرتبة.
ح – خفض المرتبة دون الراتب.
ط – خفض الرتبة والراتب معاً.
ى – الفصل من الخدمة.
ك – الطرد من الخدمة العسكرية.


المادة 158 – 


الجزاءات المسلكية التي يجوز توقيعها على الضباط هي :
أ – الإنذار.
ب – التوبيخ.
ج – الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن يكون الخصم بنسبة لا تزيد على (50%) .
د – تأجيل موعد استحقاقه العلاوة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة.
هـ – الحرمان من العلاوة.
و – تأجيل الأقدمية.
ز – الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ح – التوقيف داخل الوحدات أو الثكنات.
ط – خفض الراتب دون المرتبة.
ى – خفض الرتبة دون الراتب.
ك – الإحالة على الاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين.
ل – الفصل من الخدمة العسكرية.



المادة 159 – 

للرؤساء سلطة توقيع الجزاءات على ضباط الصف والجنود وفقاً للجدول المرفق, وللمدير العام أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات ( هـ ، و ) من المادة (157) في حدود ما هو موضح في الجدول المرفق ولوزير الداخلية أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات ( ز،ح،ط ) من المادة (157) في حدود ما هو موضح في الجدول. أما الجزاءات الأخرى والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا بعد المحاكمة وصدور قرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة.


المادة 160 – 


يتم توقيع الجزاءات على الضباط من قبل رؤسائهم على الحد التالي :
أ – الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف داخل الوحدة لمدة لا تزيد على (24) ساعة من قبل الرئيس المباشر.
ب – التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل المدير المسئول أو قائد المنطقة.
ج – التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على أسبوع أو الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل المدير العام.
د – التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من قبل وزير الداخلية.
أما الجزاءات الأخرى والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة.



المادة 161 – 

لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المسلكية المشار إليها في المادتين (159 ، 160) إلا بعد سماع أقوال المعرض للجزاء والتثبت من وقوع مخالفة يستحق عليها الجزاء وتكون الأوامر الصادرة بتوقيع الجزاء مسببة ونهائية.



المادة 162 – 

يحق للجهة التي أوقعت الجزاء أن تخفضه أو تعفي منه, كما يحق ذلك لأي جهة أعلى.


المادة 163 – 


عند صدور قرار بتوقيع إحدى العقوبات أو الجزاءات المسلكية على أحد الجنود أو ضباط الصف يعلن ذلك أمام زملائه – وإذا كان القرار يقضي بالطرد من الخدمة العسكرية فيجرد المحكوم عليه من رتبته على ملأ من منطقة عسكرية ويتلى عليه قرار الحكم.


المادة 164 – 


عند توقيع عقوبة خفض الرتبة دون الراتب يصرف للمحكوم عليه راتب رتبته الأصلية.



المادة 165 – 

يجب أن يشتمل حكم المجلس التأديبي القاضي بخفض الرتبة على تحديد الأقدمية في الرتبة المخفض إليها، ولا يرفع من خفضت رتبته إلا بعد انقضاء المدة المقررة للترفيع في رتبته الجديدة, مع احتساب أقدميته المحددة من قبل المجلس التأديبي فيها.


المادة 166 – 


في حالة الحكم بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز ترقية المحكوم عليه خلال مدة التأجيل أو الحرمان، وفي حالة تأجيل العلاوة مدة لا تزيد على سنة تحفظ الرتبة للضابط المحكوم عليه إن كان له حق في الترقية إليها.



المادة 167 – 

يُجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بهما معاً من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – عدم مراعاة الآداب أثناء الخدمة.
ب – عدم معاملة الجمهور بالحسنى.
ج – التراخي في القيام بأعمال الوظيفة دون إخلال ينشأ عنه ضرر خاص أو عام.
د – الادعاء أو التغالي بالمرض بقصد تجنب القيام بالواجب.
هـ – التدخل عن سوء نية في عمل غير الذي أنيط به.
و – ارتداء الملابس العسكرية أثناء الخدمة أو الراحة بحالة قذرة أو رثة أو غير نظَامية.
ز – الاتصال بغير رئيسه المباشر فيما يتعلق بأمور وظيفته.
ح – الغياب عن الوظيفة بدون إذن مدة لا تزيد على ثلاثة أيام قد تجاوز مدة الإجازة بدون عذر.
ط – ارتياد المحلات التي لا تليق بسمعة أفراد هيئة الأمن العام بالملابس العسكرية.
ى – إقراض الجنود أو ضباط الصف للضباط, واقتراض الضباط من الجنود أو ضباط الصف.


المادة 168 – 


يجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو التوقيف لمدة لا تزيد على شهر أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – ترك الخفارة بدون إذن، أو التراخي في أدائها.
ب – الاعتداء على أحد أفراد الجمهور أو المرؤوسين بالشتم أو التهديد.
ج – إعارة السلاح، أو إحدى اللوازم العسكرية.
د – التراخي في تنفيذ أوامر الرئيس.
هـ- الإهمال في القيام بعمل ينشأ عن إهمال القيام به ضرر خاص أو عام.
و – إفشاء سر من أسرار الوظيفة أو الإدارة.
ز – عدم تنفيذ الواجبات والأوامر والتعليمات الرسمية.
ح – إشغال المقامات العالية من غير الطرق الرسمية, بالأمور المتعلقة بالوظيفة بقصد المشاغبة, مع تجاهل المرجع المباشر.
ط – اطلاع أحد الموظفين أو أرباب المصالح على عمل من الأعمال الرسمية لغرض شخصي.
ى – سوء السلوك الذي يخل بشرف الوظيفة.


المادة 169 – 


يجازى بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد على سنتين أو الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بالتوقيف لمدة لا تزيد على شهرين أو بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات, كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – إشهار السلاح أو التهديد به في غير الأوضاع النظَامية.
ب – دخول المنازل بغير الأساليب المقررة في الأنظمة والتعليمات.
ج – الإهمال الذي ينشأ عنه هرب أحد السجناء.
د – توقيف شخص بدون مبرر أو تعذيب المسجونين.
هـ – استيفاء الحق بالجبر والشدة.
و – الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الجمهور أو المرؤوسين.


المادة 170 – 


يجازى بخفض الراتب دون الرتبة أو المرتبة دون الراتب أو تخفيضهما معاً أو بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالإحالة للاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين أو بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – وضع رتبة أعلى من رتبته أو حمل وسام لا يستحقه.
ب – الاعتداء بالشتم أو الإهانة أو التهديد على الرئيس أو على ذي رتبة أعلى أو بالضرب على الزميل.
ج – التحكم في أفراد المواطنين أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور, أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظَاماً.
د – الاشتغال بالتجارة أو بالمهن الحرة دون إذن نظَامي.
هـ – استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية داخل الإدارة أو خارجها.
و – قبول الهدايا أو الإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح والاشتراك في ذلك سواء بالتواطؤ أو التستر.
ز – التحريض على هرب المسجونين والمحبوسين احتياطياً أو تسهيل طريقته أو التستر عليه.


المادة 171 – 


يُجازى بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية أو بالطرد منها أو بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أ – أخذ عمولة، أو عقد اتفاق على القيام بعمل لتغيير مجرى قضية من القضايا بأي صورة من الصور أو الحيلولة دون تنفيذ أمر حكومي أياً كان نوعه.
ب – سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً بصورة ينشأ عنها ضرر خاص أو عام, ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية أو خاصة بأحد المواطنين لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر، وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
ج – سوء الاستعمال المالي كإتلاف حق من حقوق خزانة الدولة أو إضاعته نتيجة تواطؤ أو إهمال بقصد الانتفاع الشخصي بالأشغال أو المهمات أو الموارد العائدة للحكومة صنعاً أو بيعاً أو شراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د – الاختلاس بأنواعه وكل تبديد أو تفريط يقع في إدارة الأموال الحكومية صرفاً أو صيانة أو جباية سواء في ذلك الثابت منها والمنقول أو محاولة إخفائها أو إخراجها من الذمة أو توجيهها لحساب خاص والانتفاع منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ – سوء المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب والتشويه بأنواعه، ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية مؤقتة كانت أو دائمة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو على بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو شرائها لمصلحة شخصية تحت ستار المصلحة العامة, وفرض ضرائب أو غرامات تزيد على التقادير المستحقة أو المفروضة نظَاماً بقصد الاستفادة, وما إلى ذلك من الأعمال غير المشروعة.
و – التلبس في مكان العمل بجريمة أخلاقية تخل بشرف الوظيفة.
ز – شهادة الزور وقلب الحقائق والتزوير في الأوراق الرسمية وتقليد التوقيعات أو الأختام.
ح – الهرب من الخدمة العسكرية.
ط – إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.
ى – المتسبب عن عمد في فرار المسجونين.
ك – ثبوت تناول الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر.


المادة 172 – 


يحق لكل من له حق خاص أو أصابه ضرر شخصي نتج عن إحدى المخالفات السابقة مطالبة المتسبب بالحق أو التعويض عن الضرر أمام الجهات المختصة.


المادة 173 – 


تنفيذ قرارات المجالس التأديبية بعد صدور الموافقة كما يلي :
أ – من المدير المسئول أو قائد المنطقة إذا كان الحكم بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام بالنسبة للضباط من رتبة قائد فما فوق, وأسبوع واحد للضابط من رتبة وكيل قائد فما دون, وخمسة عشر يوماً بالنسبة لضباط الصف والجنود. 
ب- من المدير العام إذا كان الحكم بالتوقف أوالحسم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً بالنسبة للضباط أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بالنسبة لضباط الصف والجنود, على أن تشعر وزارة الداخلية عن تطبيق الحكم الذي تزيد مدته على شهر واحد للجنود أو ضباط الصف. 
جـ- من المدير العام إذا كان الحكم بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأجيل الأقدمية أو الوقف عن العمل بدون راتب أو خفض الراتب أو الرتبة أو الفصل من الخدمة العسكرية أو الطرد منها وذلك كله بالنسبة لضباط الصف والجنود. 
د- من وزير الداخلية إذا كان الحكم بإحدى العقوبات المذكورة في الفقرة. 
جـ- من هذه المادة على أحد الضباط أو إذا زادت مدة الحكم على أحد الضباط بالتوقف أو الحسم من الراتب على خمسة عشر يوماً . 
هـ – من رئيس مجلس الوزراء إذا كان الحكم في إحدى الجنايات العسكرية الكبرى ولا ينفذ حكم الإعدام أو القطع إلا بأمر ملكي. 


المادة 174 – 


يعتبر الأمر الصادر بالتصديق أو الموافقة على حكم المجلس التأديبي أمراً بتنفيذ مضمونه، ولا يبدأ تنفيذ الحكم إلا بعد مضي مدة الاستئناف دون تقديم عريضة الاستئناف في موعدها أو بعد رفض الاستئناف من قبل المجلس التأديبي الاستئنافي. 



المادة 175 – 

إذا تعددت الجرائم أو المخالفات فيطبق على المتهم عقوبة أكبر جرم أو مخالفة منها, ولا يجوز تطبيق أكثر من عقوبتين تكون إحداهما أساسية والأخرى متممة.

للإطلاع على نظام العقوبات العسكرية وكذلك نظام الجزاءات العسكرية تجده بالأسفل:-

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat