سائل يسأل:
نفع الله بك الإسلام والمسلمين ، أريد كتابة خطاب موجه الى ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية) وذلك بطلب تعويض عن مدة سجن مدة سنة حيث حكم لي القاضي لعدم الإدانة؟
الجواب:
بالنسبة لمن لحقه ضرر بسبب السجن أو التوقيف وقد ثبتت براءة من التهمة عليه التقدم بطلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم لعدم الإدانة يطالب بالتعويض.