أنظمة ولوائح

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم (٢٢٥) وتاريخ : ٢٥ / ٧ / ١٤٣٢ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٧٠٤ / ب وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٧٩٣ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣١هـ، القاضي في البند (ثانيًا) منه بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية بإعداد مشروع تنظيم الجمعية السعودية للجودة، يحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وواجباتها وإجراءات عملها، وتنظيم علاقتها بالأجهزة ذات العلاقة، ومن ثم رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية. 
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١١٦) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٢٨) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٣٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٣٢هـ. 

يقرر ما يلي:

١ – الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للجودة، وذلك بالصيغة المرافقة. 
٢ – قيام معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بالجودة. 

رئيس مجلس الوزراء 

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة الأولى : 

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها : 
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. 
الوزير : وزير التجارة والصناعة. 
الجمعية : الجمعية السعودية للجودة . 
التنظيم : تنظيم الجمعية. 
اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم. 
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. 
المجلس : مجلس إدارة الجمعية. 
الرئيس : رئيس المجلس. 
الأمين العام : الأمين العام للجمعية. 

المادة الثانية : 

الجمعية هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية. 

المادة الثالثة : 

هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزاً للخبرة. 

المادة الرابعة : 

مهمات الجمعية هي : 
١ – نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي .
٢ – إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال .
٣ – عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات .
٤ – اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها إلى الجهات المختصة .
٥ – التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط .
٦ – جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال ، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض .
٧ – دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها ، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص .
٨ – اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها .
٩ – تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة .
١٠ – جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها .
١١ – الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية؛ لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة .
١٢ – التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها .
وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً . 

المادة الخامسة : 

تتكون عضوية الجمعية من : 
١ – عضوية أساسية .
٢ – عضوية انتساب .
٣ – عضوية مشاركة .
٤ – عضوية فخرية .
وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها. 

المادة السادسة : 

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة ، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الأساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد عشرين يوماً، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين. 

المادة السابعة : 

تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 
١ – إقرار التنظيم الداخلي للجمعية .
٢ – إقرار اللائحة.
٣ – إقرار اشتراكات الأعضاء .
٤ – الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه .
٥ – إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .
٦ – انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية. 

المادة الثامنة : 

١- يتكون المجلس من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له .
٢- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
٣- يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه .
٤- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
٥- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت . 

المادة التاسعة : 

يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي : 
١ – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
٢ – اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية .
٣ – اقتراح اللائحة.  
٤ – اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء .
٥ – إعداد الحسابات الختامية للجمعية .
٦ – إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .
٧ – إقرار الميزانية السنوية للجمعية .
٨ – تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشُّعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها .
٩ – تعيين الأمين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما .
١٠ – قبول الهبات والتبرعات والأوقاف.
١١ – إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية . 

المادة العاشرة : 

١- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي :أ – الإعانات الحكومية إن وجدت .
ب – اشتراكات الأعضاء .
ج – الهبات والتبرعات والأوقاف .
د – المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.
هـ – عائد استثمار أموال الجمعية .٢ – تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة . 

المادة الحادية عشرة : 

يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة. 

المادة الثانية عشرة : 

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره. 

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat