أنظمة ولوائح

تنظيم نفقات المرضى السعوديين المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

المادة الأولى : 

أ – تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال يوميًا، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخولهم المستشفى للتنويم.
ب – تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (٦٠٠) ستمائة ريال يوميًا.

المادة الثانية : 

أ – تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال يوميًا، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى. 
ب – تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (٦٠٠) ستمائة ريال يوميًا. 

المادة الثالثة : 

يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري. 

المادة الرابعة : 

تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم (٤٧٠٠/ب) وتاريخ ٨ /٥ /١٤٣٠هـ.

المادة الخامسة : 

تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولا يشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج. 

المادة السادسة : 

يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك. 

المادة السابعة : 

يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ما يلي :
أ – ألف وخمسمائة (١٥٠٠) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.
ب – ألف (١٠٠٠) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية. 

المادة الثامنة : 

لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة. 

المادة التاسعة : 

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية أو ملحقون عسكريون بالإشراف على علاج المرضى المرسلين إلى تلك البلدان. والصرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم. 

المادة العاشرة : 

لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة. 

1- يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقًا لما قضى به الأمر السامي (١٠٠٠٧/ب) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣١ هـ .

2- تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat