أنظمة ولوائح

تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

 

المادة الأولى: 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. 
التنظيم: تنظيم الهيئة. 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة. 

المادة الثانية: 

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة باسم “هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

المادة الثالثة: 

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع و مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة. 

المادة الرابعة: 

تهدف الهيئة إلى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال تحقيق الأهداف العامة الآتية: 
١ – تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة.
٢ – العمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف.
٣ – تحفيز سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
٤ – استثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة مما يعزز من خلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها.
٥ – المساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة.
٦ – ترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج – العامل وصاحب العمل – الحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية. 

المادة الخامسة: 

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية: 
١ – اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف؛ بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشاريع الحكومية والقطاع الخاص.
٢ – بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح ما تراه مناسباً في هذه الشأن.
٣ – تبني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
٤ – وضع آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز معالجة قضايا التوظيف وتوليد الوظائف، وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة؛ ومتابعة تنفيذ تلك الآليات.
٥ – التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتوظيف.
٦ – متابعة تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٧ – اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلاً.
٨ – الإسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشاريع الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الخاص.
٩ – اقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.
١٠ – اقتراح السياسات في مجال زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية.
١١ – الرفع بما تقترحه من سياسات وإستراتيجيات وغيره وما تواجه من تحديات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ المناسب حيال ذلك.
١٢ – إجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل للاستفادة منها في: 
أ – تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار.
ب – التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص.
ج – تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص وتقويم آثارها في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
د – دعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
١٣ – المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية.
١٤ – دعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها. 
١٥ – إجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تُدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية سنوياً عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل.
١٦ – المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. 

المادة السادسة: 

١- يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يُعيَّن بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من على النحو الآتي: 

أ – المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ب – ممثل من وزارة المالية عضواً
ج – ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
د – ممثل من وزارة العمل عضواً
هـ – ممثل من وزارة التعليم عضواً
و – ممثل من وزارة الصحة عضواً
ز- ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً
ح – ممثل من هيئة المدن الاقتصادية عضواً
ط – ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عضواً
ي – ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً
ك – ممثل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً
ل – ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضواً
م – ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً
ن – رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عضواً
س – ثلاثة من القطاع الخاص من المهتمين بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أعضاءً
ع-  ك- ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيعضواً

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
٣- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. 

المادة السابعة: 

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 
١ – الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 
٢ – إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.
٣ – إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
٤ – وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٥ – الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة.
٦ – الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
٧ – تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
٨ – الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٩ – اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
١٠ – قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
١١ ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
١٢ – النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته. 

المادة الثامنة: 

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 
٢ – يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
٣ – يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤ – تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 
٥ – لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦ – لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
٧ – للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 

المادة التاسعة: 

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها. 

المادة العاشرة: 

يكون للهيئة محافظ يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 
١ – الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٢ – اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
٣ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
٤ – تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 
٥ – اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
٦ – الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
٧ – إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
٨ – إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
٩ – التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
١٠ – تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
١١ ـ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٢ – تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
١٣ – إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
١٤ – مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. 

المادة الحادية عشرة: 

يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا التنظيم. 

المادة الثانية عشرة: 

١ – تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ – نسبة (٢٠%) من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية، دون إخلال بالالتزامات الناشئة عن البرامج التي ينفذها الصندوق وفقاً لتنظيمه.
ب – عوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، وكذلك عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة. 
ج – ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
د – أي مورد آخر يقره المجلس. 
٢ – تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. 

المادة الثالثة عشرة: 

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة. 

المادة الرابعة عشرة: 

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 
٢ – السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. 

المادة الخامسة عشرة: 

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. 

المادة السادسة عشرة: 

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالاسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat