أنظمة ولوائح

لائحة ضوابط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة العربية السعودية والغرامات المترتبة

أولاً

يشترط لدخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة ما يلي :

١ – أن تبحر كافة القوارب (السنابيك) القادمة إلى موانئ المملكة من المنافذ الرسمية المعتمدة من قبل الدولة التي ترد منها وأن تحمل ما يؤكد ذلك.
٢ – أن تزود القوارب (السنابيك) بأجهزة الاحتياط ضد الحريق ومعدات مكافحته ووسائل السلامة حسب متطلبات قواعد وتعليمات الموانئ البحرية. 
٣ – أن تكون القوارب (السنابيك) صالحة للملاحة وفق المتطلبات البحرية التي تضعه السلطات المختصة وأن يتم الكشف عليها مسبقاً من قبل الجهات المختصة بالموانئ لتحديد صلاحيتها ومنحها شهادة بذلك. 
٤ – تزويد القوارب (السنابيك) بأجهزة الاتصالات الضرورية لإشعار الموانئ مسبقاً بوصولها حسب قواعد وتعليمات الموانئ مع تبيان حمولاتها من البضائع. 
٥ – أن تكون المواشي الموردة على تلك القوارب (السنابيك) حاصلة على شهادة بيطرية بسلامتها من الأمراض المعدية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 
٦ – أن لا يكون القارب (السنبوك) المستخدم قد مول من قبل البنك الزراعي لغرض الصيد ومن ثم يستخدم لغرض يتنافى مع ما خصص له. 
٧ – أن يحمل طاقم القارب (السنبوك) وثائق سفر نظامية ويخضع لمراقبة فعالة من قبل إدارة الجوازات عند قدومهم وسفرهم.



ثانياً

تفرض الغرامات الآتية على من يخالف الضوابط السابقة :
١ – غرامة مالية تتراوح بين مائة إلى خمسمائة ريال وفقاً لجسامة المخالفة للبند (١) من الضوابط في ضوء أحكام المادتين الثانية والعاشرة (وصول السفن وإبحارها) من الجزء الأول من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية. 
٢ – غرامة مالية تتراوح بين ثلاثمائة ريال إلى ثلاثة آلاف ريال وفقاً لجسامة المخالفة للبند (٣) من الضوابط في ضوء أحكام المادة السابعة (الاحتياطات ضد الحرائق ومكافحتها) من الجزء الأول من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية. 
٣ – غرامة مالية تتراوح بين أربعمائة ريال إلى أربعة آلاف ريال وفقاً لجسامة المخالفة للبند (٤) من الضوابط في ضوء أحكام المادة الثانية (وصول السفن وإبحارها) من الجزء الأول من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية. 
٤ – تطبق على المواشي الموردة على القوارب (السنابيك) قواعد وإجراءات وتعليمات الحجر البيطري وذلك عند مخالفة البند (٥) من الضوابط.
كما تطبق تعليمات البنك الزراعي عند مخالفة البند (٦) من هذه الضوابط. 
٥ – غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة إلى خمسة آلاف ريال وفقاً لجسامة المخالفة للبند (٧) من الضوابط في ضوء أحكام المادتين الخامسة والعاشرة (ترصيف السفن وسحبها وتحريكها والمخالفات) من الجزء الأول من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية. 


ثالثاً: أحكام ختامية


١ – تتولى المؤسسة العامة للموانئ متابعة ومراقبة جميع حالات القوارب (السنابيك) وفقاً للضوابط السابقة على أن يتم ضبط الوقائع والتحقيق فيها ومحاكمة المخالفين والتظلم من قرارات توقيع الجزاءات وفقاً لنظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٣٩٤هـ ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢هـ . 
٢ – تلتزم كافة المناطق والموانئ البحرية بالمملكة بتطبيق هذه الضوابط والغرامات. 
٣ – تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشرها. 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat