أنظمة ولوائح

نظام أمن الحدود

المادة ١ 

يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة. 

المادة ٢ 

سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية  

المادة ٣ 

مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية . 

المادة ٤ 

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 
أ – السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب – غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ – سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د – الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ – المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة. 

المادة ٥ 

لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (٦ ، ٧) من نظام قوات الأمن الداخلي. 

المادة ٦ 

تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat