أنظمة ولوائح

نظام التقاعد العسكري

الباب الأول

التعريفات والخاضعون لهذا النظام

المادة (١): 

يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين. 

المادة (٢): 

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. 
الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته. 
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة . 
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود . 
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط. 
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. 
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة . 
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة . 
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام . 
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات . 
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه . 
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش. 
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد . 
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري . 



الباب الثاني – العائدات التقاعدية 

المادة (٣): 

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٠/ ١٠ / ١٤٣٧هـ ، كما يلى :
١ – إحلال عبارة “بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” 
محل عبارة “بناءً على اقتراح وزير المالية” الواردة في المادة.

٢ – إحلال عبارة “ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد” 
محل عبارة “ويحدد وزير المالية” الواردة في عجز المادة . 

يقتطع شهريًّا نسبة ( ٩% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( ١٣% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (١٨%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله. 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.


الباب الثالث

المدة التي تعطي الحق في المعاش و المكافأة: 

المادة (٤): 

مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: 
أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها . 
ب ) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة. 

جـ ) مدة الاستيداع بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها . 
د) مدد الخدمة الإضافية. 

المادة (٥): 

أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ح ) ١ – ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. 
٢ – تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة 
ط – ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٣٨٠ هـ . ث

ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة. 


المادة (٦): 

لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية: 
أ ) مدة الغياب دون إجازة. 
ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. 
جـ ) مدة الحرمان من الراتب. 
د ) كسور الشهر في مدة الخدمة. 


الباب الرابع

معاشات التقاعد والمكافأة

المادة (٧): 

1- يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:-

 ١ – إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر. 
٢ – إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. 
٣ – إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.

 

المادة (٨): 

يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.

المادة (٩): 

في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي: 
أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية. 
ب ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة. 

المادة (١٠): 

يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري. 

اضيفت مادة برقم (١٠ مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٥ هـ ،وذلك بالنص الآتي: 
” أ – يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (٢٥%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة. 
ب – للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (٢٥%). ” 


الباب الخامس

الإحالة على التقاعد

المادة (١١): 

أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: 

الرتبةفى القوات المسلحة عدا الطيارينالطيارون
ملازم وملازم أول٤٤٤٢
نقيب٤٨٤٦
رائد٥٠٤٨
مقدم٥٢٥٠
عقيد٥٤٥٢
عميد٥٦٥٤
لواء٥٨٥٦

أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير. 
ب ) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: 

جندى وجندى أول٤٤
عريف٤٦
وكيل رقيب٤٨
رقيب و رقيب أول٥٠
رئيس رقباء٥٢

المادة (١٢): 

يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (١١) لفترة أو فترات معينة.. 

المادة (١٣): 

أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. 

ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية. 

صدر بشأن الفقرة ( أ ) قرارا مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٠ هـ ، ورقم (٢٩٠) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٢١ هـ، 
كما عدلت بإضافة النص التالى لنهاية الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٢٣ هـ ، كما يلى :
“ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين”.
ليصبح نص المادة كما يلى :
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين . 
ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية. 

المادة (١٤): 

يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه.. 


الباب السادس

معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل 

المادة (١٥): 

يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (٧٠%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (٨) أيهما أكثر.. 

المادة (١٦): 

تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري. 


الباب السابع

معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية أو العمل 

المادة (١٧): 

يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير. 

المادة (١٨): 

يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكري فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب. 

المادة (١٩): 

تسري أحكام المادة (١٨) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . 

المادة (٢٠): 

أ – العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. 
ب – إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.

المادة (٢١): 

للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحًا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟ 

المادة (٢٢): 

يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (١٧) والفقرة (أ) من المادة (٢٠) وذلك حسب الأحوال. 


الباب الثامن

أحكام الاستحقاق في المعاش 

المادة (٢٣): 

إذا توفي صاحب المعاش فيُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي. 
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك. 

المادة (٢٤): 

أ ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:١ ) إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب. 
٢ ) إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك إلى أن يزول العجز.ب ) اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة. 
جـ ) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش، بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق على أنه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن (٤٠٠) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة. 
د ) لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق شخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدي إليه المعاش الأكبر على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (٣٠٠) ريال شهريًّا فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. 
وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقًّا عن صاحب معاش آخر. 
هـ ) إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (٥٠% ) من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويُعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب. 

المادة (٢٥): 

يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم. 


الباب التاسع

أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة 

المادة (٢٦): 

إذا أُعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يُوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد، ويسوى راتبه التقاعدي على أساس راتبه الأخير. 

المادة (٢٧): 

العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن ٢٥ % من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري، فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط”. 



الباب العاشر

أحكام عامة 

المادة (٢٨): 

الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش: 
أ – إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. 
ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي. 

المادة (٢٩): 

تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة. 

المادة (٣٠): 

إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء . 

المادة (٣١): 

لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٨٠ هـ، أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 

المادة (٣٢): 

يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد. 

المادة (٣٣): 

في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام. 

المادة (٣٤): 

يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق. 

المادة (٣٥): 

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. 

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالاسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat