أنظمة ولوائح

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية

صدر بقرار مجلس الوزراء برقم (406) وتاريخ 24-7-1439هـ

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35669 وتاريخ 19-7-1439هـ ، في شأن مشروع نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (490) وتاريخ 24-4-1439هـ ، والمذكرة رقم (990)وتاريخ 23-7-1439هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 25-6-1439هـ .

وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (123-28) وتاريخ 16-7-1439هـ .

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-22/ 39/ د) وتاريخ 11-5-1439هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3448) وتاريخ 23-7-1439هـ .

يقرر ما يلي 

أولاً: الموافقة على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية. بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن تراعي عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية تضمين أحكامها الآلية المتفق عليها بين كل من وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة العامة للغذاء والدواء وفق ما تم إيضاحه في محضر هيئة الخبراء رقم (490) وتاريخ 24-4-1439هـ .

ثالثاً: قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة باتخاذ ما يلزم في شأن إنشاء صندوق وطني لتمويل أنشطة الإخراج من الخدمة والتخلص من النفايات المُشعة والوقود المستهلك، والرفع عن التنظيم الخاص به وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat