أنظمة ولوائح

نظام الرهن التجاري

يقرر ما يلي:-

أولاً

الموافقة على نظام الرهن التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانياً

1- على أطراف عقد الرهن التجاري القائم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه.

2- لا يؤثر نفاذ النظام على أولويات المرتهنين في تلك العقود إلا بعد انتهاء المهلة، ما لم يعدل العقد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند.

ثالثاً

1 – مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز تسجيل حق الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري.

2- إذا وجد أكثر من حق ضمان على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. وإذا وجد أكثر من حق ضمان مسجل في السجل على مال منقول واحد، فتكون الأولوية لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الأقدم.

3- لأغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر على مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعاملة المضمونة كل معاملة أو عقد يتضمن شرطاً بإنشاء حق ضمان على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.

4- تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء.

رابعاً

تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2-6-1424هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، بالنص الآتي:

“تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.

رئيس مجلس الوزراء


اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat