أنظمة ولوائح

نظام منتجات التجميل

نظام منتجات التجميل 

المادة الأولى: 

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام منتجات التجميل.
٢-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
٤- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٥- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
٦- المنتج التجميلي: أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
٧- الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.
٨- المُدرِج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه لدى الهيئة.
٩- المصنع: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي.
١٠- أسس التصنيع الجيد (GMP): جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه.
١١- المستودع: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه والاتجار به. 
١٢- المختبر: المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل.
١٣- التداول: المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.
١٤- السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من الأسواق.
١٥- الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة لاستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع تداوله.
١٦- المنتج المغشوش: المنتج التجميلي الذي تم عمدًا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات. 
١٧- المنتج الفاسد: المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي.
١٨-الإعلان: أي بيان- سواء كان مكتوبًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو غير ذلك – يهدف إلى الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر. 

المادة الثانية: 

تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها. 

المادة الثالثة: 

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها. 

المادة الرابعة: 

تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني. 

المادة الخامسة: 

تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك. 

المادة السادسة: 

لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. 

المادة السابعة: 

يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة. 

المادة الثامنة: 

تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك. 

المادة التاسعة: 

يكون المُدرِج مسؤولًا عن الآتي:١ – مأمونية المنتج التجميلي.
٢ – ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقًا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج. 

المادة العاشرة: 

يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي:

١ – إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.
٢ – الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه.
٣ – إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي.
٤ – توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة.
٥ – إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي. 

المادة الحادية عشرة: 

يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقًا لما تحدده اللائحة. 

المادة الثانية عشرة: 

تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل. 

المادة الثالثة عشرة: 

يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة. 

المادة الرابعة عشرة: 

يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقًا للإجراءات الآتية:

١ – يقدم طلب للهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب ذلك.
٢ – تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة. 

المادة الخامسة عشرة: 

يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا وفقًا لما تحدده اللائحة. 

المادة السادسة عشرة: 

يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له. 

المادة السابعة عشرة: 

لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه. 

المادة الثامنة عشرة: 

يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. 

المادة التاسعة عشرة: 

يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة. 

المادة العشرون: 

مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد. 

المادة الحادية والعشرون: 

لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. 

المادة الثانية والعشرون: 

مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها. 

المادة الثالثة والعشرون: 

إذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة. 

المادة الرابعة والعشرون: 

إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١ – إلغاء إدراجه.
٢ – حظر تداوله.
٣ – سحبه أو استدعاؤه.
٤ – تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة. 

المادة الخامسة والعشرون: 

إذا شكّت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة. 

المادة السادسة والعشرون: 

إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه فيلتزم المُدرِج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه وإتلافه – بحسب الأحوال – على حسابه وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. 

المادة السابعة والعشرون: 

لا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله. 

المادة الثامنة والعشرون: 

يجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. 

المادة التاسعة والعشرون: 

يتولى موظفون – يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس – ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي. 

المادة الثلاثون: 

يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. 

المادة الحادية والثلاثون: 

يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية:

١ – خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي.
٢ – تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة. 
٣ – استعملَ معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له.
٤ – أدخلَ إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 
٥ – صنعَ أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
٦ – قدَّمَ إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. 
٧ – استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
٨ – حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه. 

المادة الثانية والثلاثون: 

في حالة ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة على النحو الآتي:

١ – التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
٢ – أ خذ عينات للتحليل إذا اقتضى الأمر.
٣ – إتلاف المنتجات الفاسدة.
٤ – إتلاف المنتجات المغشوشة.
٥ – إتلاف المنتجات غير المدرجة. 

المادة الثالثة والثلاثون: 

تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. 

المادة الرابعة والثلاثون: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١ – غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
٢ – إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.
٣ – إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.
٤ – السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة. 

المادة الخامسة والثلاثون: 

١ – يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها.
٢ – تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام – عدا عقوبة السجن – وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.
٣ – تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقًا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة.
٤ – للهيئة الحق خلال فترة التحقيق أوالمحاكمة أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتًا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة.
٥ – للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف. 

المادة السادسة والثلاثون: 

١- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.
٢ – يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا.
٣ – في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) أو صدور قرار 
لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة.
٤ – يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكافآت أعضائها. 

المادة السابعة والثلاثون: 

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به. 

المادة الثامنة والثلاثون: 

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat