أنظمة ولوائح

التكليف لموظفين وزارة الخدمة المدنية

أهم أسئلة خاصة بنظام التكليف بوزارة الخدمة المدنية والتي أجابت عليها من خلال دليل الآراء النظامية في عام 1436هـ :-

الاستفسار: ما مدى جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للقيام بعمل وظيفة عسكرية شاغرة؟

الجواب: بما أن موظفي السلكين العسكري والمدني لكل منهما نظامه الخاص ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام بأعمال وظيفة عسكرية.


الاستفسار: ما هو تعريف المهمة المؤقتة التي يجوز تكليف الموظف للقيام بها وفقًا للمادة (4) من لائحة التكليف؟

الجواب: يمكن تعريف المهمة المؤقتة بأنها كل عمل تدعو الحاجة إلى القيام به سواءً من قبل جهة حكومية واحدة أو أكثر مما يدخل في اختصاص وحداتها التنظيمية ولا يتصف بالديمومة وقد حددت لائحة التكليف حدها الأقصى بمدة سنة.


الاستفسار: ما هو الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل أحد المسؤولين فترة غيابه في إجازة أو مهمة رسمية أو غيرها؟

الجواب: الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عند التكليف أن يكتب اسم الوظيفة الرسمية مع عبارة بالنيابة إضافة لاسم الشخص المكلف وتوقيعه وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 1474 وتاريخ 1390/1/24هـ.


الاستفسار: ما مدى إمكانية تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك بالجهة الحكومية التي يعمل بها أو غيرها؟

الجواب: لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولائحة المعينين على بند الأجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك في جهة عمله أو غيرها. وبالتالي عدم جواز تكليفه بذلك حتى ولو كان مؤهلاً لها.


الاستفسار: ما هو المقصود من عبارة (أو أن تتوفر لديه شروط شغلها) الواردة في عجز المادة (1/ج) من لائحة التكليف؟

الجواب: من تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة المراد تكليفه للقيام بعملها يغني عن اشتراط وجود تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها في حدود مرتبتين وكذلك
وجود تجانس بين العمل الأصلي للمكلف وأعمال الوظيفة المكلف بها.


الاستفسار: ما مدى امكانية استفادة الأمانة العامة للتنشيط السياحي بإحدى مناطق المملكة من خدمات موظف يشغل وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية للعمل لديها بطريق
التكليف؟

الجواب: إذا كانت الأمانة العامة للتنشيط السياحي مرتبطة بإمارة المنطقة فأنه في هذه الحالة يجوز معاملته بموجب المادة (4) من لائحة التكليف على أساس تكليف بمهمة،أما بالنسبة للمزايا المالية التي تترتب على عمله فتصرفها الجهة المكلف لديها إلا إذا اتفق على خلاف ذلك أو أن يقدم الموظف تعهداً خطياً بعدم المطالبة بأي حقوق أو مزايا مالية حسب ما ورد في المادة(58) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.


اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat