أنظمة ولوائح

التكليف للعسكري

في البداية سوف نستعرض نظام خدمة الضباط فقد جاء في الباب الخامس من ( الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة النص التالي:-

الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة للضباط  

( الفصل الأول )
الاختيار والنقل 

( المادة الخامسة والثلاثون ) 

يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

( المادة السادسة والثلاثون ) 

أ- يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
ب – يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة

( المادة السابعة والثلاثون )

يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل وإثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما يعادلها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.

( المادة الثامنة والثلاثون ) 

لا يعين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضابط الأكفأ. 

( المادة التاسعة والثلاثون ) 

يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص بتوصية لجنة الضباط العليا. 

( المادة الأربعون ) 

يجرى نقل وإثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي:-
١ – من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
٢ – من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة .

( المادة الحادية والأربعون )

يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى. 

( المادة الثانية والأربعون ) 

يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر. 

( المادة الثالثة والأربعون ) 

لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح: 
أ ) الملازمون والملازمون الأوائل.
ب ) النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بواحدات سلاحهم. 

( المادة الرابعة والأربعون )

يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية: 
أ ) إذا قصر في امتحان الترقية.
ب ) إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
جـ ) إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية. 

( المادة الخامسة والأربعون ) 

يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ ) إثباته في إحدي وظائف القيادة والأركان.
ب ) إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
جـ ) تأهيله لمنصب قيادي.
د ) في حالات الطوارئ والحروب. 

( المادة السادسة والأربعون ) 

يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا، ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها. 

( المادة السابعة والأربعون ) 

تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية:  
أ ) بالدرجة الأولي إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب ) بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون. 

( المادة الثامنة والأربعون ) 

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ ، بحيث تصبح بالنص التالي :
( بالإضافة إلى ما سبق في المادة (٤٧) يصرف لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول ” والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر ” راتب شهرين بحيث لايزيد مايصرفه عن ( ٥٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال فى الداخل ولايزيد عن ( ٧٠٠٠ ) سبعة آلاف ريال للخارج ) . 



تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ١٧/ ٤/ ١٤٠٥هــ ، بحيث تصبح بالنص التالي :
( بالإضافة إلى ما سبق في المادة (٤٧) يصرف لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول ” والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة أشهر ” راتب شهرين ) .

بالإضافة إلى ما سبق في المادة (٤٧) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول داخل المملكة وعائلته، فإذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على أن لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال..


الفصل الثاني

الإلحاق والإعارة للضباط

( المادة التاسعة والأربعون ) 

أ ) يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك، ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب ) يتم الإلحاق لخارج القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بتوصية من لجنة الضباط العليا وذلك لجميع الرتب) .
( ويتم الإلحاق لداخل القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بقرار من قائد القوة أو ما يعادله في الجهات العسكرية الأخرى، وذلك من رتبة مقدم فما دون، وبتوصية من لجنة الضباط العليا لرتبة عقيد فأعلى ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحية لقائد القوة أو من يعادله في القطاعات العسكرية الأخرى )..

جـ ) يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه، وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر، فيؤمن نقله وعائلته وفقا للمادتين (٤٧، ٤٨) من هذا النظام. 

( المادة الخمسون ) 

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التقاعدية عنها، ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى ألا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد. 
ويقطع راتب الضابط المعار اعتبارًا من تاريخ تركه حتى يعود إلى مباشرته، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزارء وأن يعامل بموجب هذا النظام. 

( المادة الحادية والخمسون ) 

فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظام يتم بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة الضباط العليا. 


للإطلاع على المزيد من نظام الضباط اضغط هنا


نظام خدمة الأفراد بالنسبة للإلحاق والندب والإعارة حيث نص على التالي:-

المادة السادسة والثلاثون: 

يجوز إلحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو من منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف طارئة. 

المادة السابعة والثلاثون: 

أ – يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة.
ب – تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر إركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك. 

المادة الثامنة والثلاثون: 

أ – يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على أن لا تزيد مدة الإعارة عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء لأكثر من ذلك على أن لا تزيد مدة الإعارة بكاملها عن أربع سنوات متتالية، ويجوز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها.
ب – يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ إعارته حتى يعود إلى مباشرة عمله، وتتحمل الجهة المعار إليها نفقات ترحيله وأفراد عائلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات.
ج – يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وأفراد عائلته وأن يعامل كالأفراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين إذا كانت الإعارة لجهة خارج المملكة. 


الفصل العاشر 

الانتداب للأفراد

المادة التاسعة والثلاثون: 

يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرأ على ذلك البدل إذا كان الانتداب لخارج المملكة كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج. 

المادة الأربعون: 

يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته، ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة، ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه، ويشترط أن توافق الجهة التي انتدب منها احتساب هذه المدة انتدابا على ألا تزيد عن خمسة عشر يوما أو نصف مدة الانتداب أيهما أقل. 

المادة الحادية والأربعون: 

يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه. 

المادة الثانية والأربعون: 

يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على ألا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد، وتحدد هذه الوظائف بقرار من الوزير. 

للإطلاع على المزيد من نظام خدمة الأفراد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat