أنظمة ولوائح

لائحة الإفراج الصحي

لقد نص نظام السجن والتوقيف في المـ21ـادة

المادة (٢٢) 

(تحدد  اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون و دور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل. وتضع  اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزا كليا، على أن يتم الكشف دوريا على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك)

إجراءات العمل عند دراسة طلبات الإفراج عن السجناء المرضى على ضوء التعليمات المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي:

  أولاً:

تختص الهيئة الطبية بموجب لائحة الإفراج الصحي الصادر بالقرار الوزاري رقم (148) وتاريخ 19/1/1400هـ بالنظر في طلبات الإفراج الصحي عن السجناء المرضى.

ثانياً إجراءات العمل:

عند تلقي الهيئة لمعاملة تتعلق بدراسة حالة أحد السجناء المرضى وتحديد مدى انطباق الشروط المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي عليه يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

1- دراسة المعاملة للتأكد من احتوائها على تقرير طبي حديث ومفصل عن حالة السجين من مستشفى حكومي.

2- استدعاء السجين لمقر الهيئة للكشف عليه ودراسة حالته والإطلاع على ما قد يكون لديه من فحوصات.

3- بعد استكمال تقييم حالة المريض يتم تصنيف حالته ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي ويصدر قرار بذلك من الهيئة ويوجه إلى الجهة المحولة ويحتفظ بصورة منه في ملفه بالهيئة .

للإطلاع على المزيد من نظام السجن والتوقيف اضغط هنا

للدخول لموقع الرعاية الصحية للسجون اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat