سؤال وجواب

المادة 12 و16 من نظام خدمة الأفراد العسكري

سائل يسأل:-

اريد شرحاً عن المادة 12 والمادة 16 من نظام خدمة الأفراد العسكري؟

الجواب:-

بالنسبة للمادة 12 هي في الفصل الرابع من قسم الرواتب وتنص على ( يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة المرتبة المرقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية مساويًا لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه) وهذه المادة تتعلق بشأن الترقية وفق الآلية السابقة.

أما بالنسبة للمادة 16 فهي تتعلق بالفصل الخامس من قسم العلاوات وتنص على ( يستحق الأفراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معًا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات) وهذه المادة بشأن استحقاق العلاوة وطريقتها.

للإطلاع على المزيد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat