سؤال وجواب

تأخير ترقية العسكري الضابط

سائل يسأل:-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ماجد أريد الإستفسار عن موضوع:تاخير الترقيه العسكري صف ضابط؟

الجواب:-

قد يكون سبب تأخير الترقية بسبب الجزاءات التأديبية وقد يكون بسب المحاكماة العسكرية أو يكون بسبب تدني في أداء العمل أو يكون بسبب كثرة الغياب ولكن اذا لم يتوفر أي من هذه الأمور فإمكانك التقدم الى مرجعك بطلب الترقية بحكم أنك تستحقها مع شرح الأسباب والظروف.

للإطلاع على ترقية الضابط تجده في الأسفل

( الباب الرابع )
ترقية الضباط وأسبقية القيادة

( الفصل الأول
القواعد العامة للترقية 

( المادة الثامنة عشرة ) 

تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توافر الشروط العامة المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي:
أ – سنتان على الأقل في رتبة ملازم ( للترقية إلى رتبة ملازم أول).
ب – ١) أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول ( للترقية إلى رتبة نقيب) .
٢) ثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار، وملازم أول طيران، للترقية إلى رتبة نقيب طيار، ونقيب طيران، بشرط أن يتم الضابط الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم إتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث الطيران أو عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة طيران . وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادته من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بسبب الفترة التى قضاها فى إتمام ساعات الطيران .
ج – ١) ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب ( للترقية إلى رتبة رائد) .
٢) خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار، ونقيب طيران، للترقية إلي رتبة رائد طيار، ورائد طيران، بشرط أن يتم الضابط الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم إتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث الطيران أو عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة طيران . وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادته من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بسبب الفترة التى قضاها فى إتمام ساعات الطيران .
د – أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد ( للترقية إلى رتبة مقدم).
هـ – أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم ( للترقية إلى رتبة عقيد).
و – أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد ( للترقية إلى رتبة عميد).
ز – أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية إلى رتبة لواء).
ح – سنتان على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق) “.



تم تعديل الفقرة ( ح ) من هذه المادة المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١١/ ٤ /١٤٢٤ هـ وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٦ /٨ / ١٤٢٩ هـ ، لتكون بالنص الآتي :
“ح : أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)”.

( المادة التاسعة عشرة ) 

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام. 

( المادة العشرون ) 

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير. 

( المادة الحادية والعشرون ) 

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية: 
أ‌ ) أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
ب‌ ) أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
جـ ) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :

١ – أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا. 
٢ – أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
٣ – أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.د ) وجود الشاغر. 

( المادة الثانية والعشرون ) 

إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلي المدة المقررة في المادة (١٨) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (٢١) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام .

( المادة الثالثة والعشرون ) 

يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية: 
أ ) توفر الشروط الآتية :

١ – أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
٢ – أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
٣ – أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
٤ – وجود الشاغر.ب ) الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا . 
جـ ) تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية. 

( المادة الرابعة والعشرون ) 

أ ) يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:القسم الأول: الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم.
القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
القسم الثالث: الذين لا يوصى بترقيتهم.ب ) يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي:-

 ١ – إذا وجدوا أهلًا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي. 
٢ – إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم. 

( المادة الخامسة والعشرون ) 

أ ) إذا أمضي الضابط الموصي بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب ) إذا أمضي الضابط غير الموصي بترقيته من رتبه مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، يحال إلي التقاعد برتبته.
ج ) استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

( المادة السادسة والعشرون ) 

إذا أمضي اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر أمر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد، ويجوز مد خدمته سنتين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير، ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.

( المادة السابعة والعشرون ) 

تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا سنتين على الأقل في هذه الرتبة.

صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٢٩هـ بتعديل هذه المادة ، لتصبح بالنص التالي:
” تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة، وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى، وذلك بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير”. إنهاء خدمة من أمضى أربع سنوات فأكثر في رتبة فريق وقت نفاذ التعديل الوارد في البند ( أولا )( البند السابق ) من هذا المرسوم بعد مضي أربع سنوات من تاريخ نفاذ التعديل .



بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٢٩هـ :
إحلال عبارة ” بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ” 
محل عبارة ” بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة ” ; حيثما وردت في نظام خدمة الضباط . 

( المادة الثامنة والعشرون ) 

تكون الترقية إلي رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وتنهى خدمة الفريق والفريق الأول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير. 

( المادة التاسعة والعشرون ) 

يجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقيد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية. 

( المادة الثلاثون ) 

يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظام في حالتي الحرب والتعبئة العامة. 

( المادة الحادية والثلاثون ) 

يجوز بقرار من الوزير بناءًا على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء، ويعود الضابط إلي رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية، وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالرتبة الأصلية، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه. 

( المادة الثانية والثلاثون ) 

يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية وللمدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك. 

للإطلاع على ترقية الأفراد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat