سؤال وجواب

مجازاة الفرد بالفصل

السؤال هو عقوبة الفرد بالفصل من الخدمه العسكريه استنادا للمادة، (171)من قوات الامن والماده (56)؟

الجواب:-

بالنسبة للمادة 171 من نظام الأفراد يتم تطبيقها اذا صدر بحقك حكم شرعي مكتسب القطعية وتكون المدة فوق ستة أشهر وكذلك مع فقرات المادة:-

أ – أخذ عمولة، أو عقد اتفاق على القيام بعمل لتغيير مجرى قضية من القضايا بأي صورة من الصور أو الحيلولة دون تنفيذ أمر حكومي أياً كان نوعه.
ب – سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً بصورة ينشأ عنها ضرر خاص أو عام, ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية أو خاصة بأحد المواطنين لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر، وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
ج – سوء الاستعمال المالي كإتلاف حق من حقوق خزانة الدولة أو إضاعته نتيجة تواطؤ أو إهمال بقصد الانتفاع الشخصي بالأشغال أو المهمات أو الموارد العائدة للحكومة صنعاً أو بيعاً أو شراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د – الاختلاس بأنواعه وكل تبديد أو تفريط يقع في إدارة الأموال الحكومية صرفاً أو صيانة أو جباية سواء في ذلك الثابت منها والمنقول أو محاولة إخفائها أو إخراجها من الذمة أو توجيهها لحساب خاص والانتفاع منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ – سوء المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب والتشويه بأنواعه، ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية مؤقتة كانت أو دائمة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو على بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو شرائها لمصلحة شخصية تحت ستار المصلحة العامة, وفرض ضرائب أو غرامات تزيد على التقادير المستحقة أو المفروضة نظَاماً بقصد الاستفادة, وما إلى ذلك من الأعمال غير المشروعة.
و – التلبس في مكان العمل بجريمة أخلاقية تخل بشرف الوظيفة.
ز – شهادة الزور وقلب الحقائق والتزوير في الأوراق الرسمية وتقليد التوقيعات أو الأختام.
ح – الهرب من الخدمة العسكرية.
ط – إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.
ى – المتسبب عن عمد في فرار المسجونين.
ك – ثبوت تناول الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر.

أما بالنسبة للمادة 56 هذه المادة موجودة في الفصل الثالث عشر من ( إنهاء الخدمة) من نظام خدمة الأفراد وتنص على الآتي:-

المادة السادسة والخمسون: 

تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: 
أ – الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. 
ب – الإحالة على التقاعد. 
ج – الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. 
د – فقد الجنسية. 
هـ – الوفاة أو الاستشهاد.  

و – إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يومًا، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريًّا. 

ز – إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري. 

ح – ١ – الفقدان أثناء المعركة، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلالها وتنهي خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. 

٢ – فيما عدا ما نص عليه في البند (١) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعد وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي. 

ط – إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية .

للإطلاع على المزيد من الجزاءات في النظام العسكري اضغط هنا

للإطلاع على المزيد عن نطام خدمة الأفراد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat