أنظمة ولوائح سؤال وجواب

نظام خدمة الافراد العسكري

سائل يسأل:

اريد معرفة نظام خدمة الافراد ولوائحه التنفيذية  ؟

الجواب:

يوجد هنالك نظامين  للأفراد :

1- نظام خدمة الأفراد وللإطلاع عليه  اضغط هنا

2-  اللائحة التنفيذية لنظام شؤون الأفراد  وهي كتالي:


اللائحـة التنفيـذيــة لنظـام خـدمة الأفـراد

البند الأول

 التعيين


تنفيذاً للفقرة ( و ) من المادة الرابعـ4ـة  من نظام خدمة الأفراد:-
1 ـ يعين خريجو المرافق التعليمية الفنية حسب الجدول الآتي:

الفقرةالمستوى العلمي قبل الالتحاق بالمرفق التعليميالرتبة بعد التخرج
أثالثة ابتدائي فأقل.جندي
برابعة ابتدائي فأعلى.جندي أول
جالشهادة الابتدائية أو الشهادة المعادلة لها.عريف
دشهادة الكفاءة المتوسطة أو الشهادة المعادلة لها.وكيل رقيب
هـشهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.رقيب

2 ـ يعين المدنيون ذوو الخبرة الفنية بعد نجاحهم في الاختبار الفني في الرتبة العسكرية الفنية وفقاً للتنظيم  السابق وتحتسب لهم خبرتهم السابقة لغرض منحهم العلاوة الفنية وفقاً لما يلي:

الفقرةمدة الخبرة الفنيةمدة الدورة المعادلة
1سنتـ2ـان على الأقلدورة مدتها أربعـ4ـة أشهر على الأقل.
2أربع سنـ4ـوات على الأقلدورة مدتها أكثر من ستـ6ـة أشهر إلى شهـ12ـراً.
3ست سنـ6ـوات على الأقلدورة مدتها أكثر من شهـ12ـراً إلى شهـ18ـراً.
4ثمان سنـ8ـوات على الأقلدورة مدتها أكثر من شهـ18ـراً.

مهم: يعتبر تعيين الفرد من تاريخ صدور قرار تعيينه ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.

 مهم: استثناء مما ورد في البند رقم ( 1 ) أعلاه يمنح خريجو مراكز التدريب المهنية رتبة عريف ولو قل مستواهم العلمي عما هو مطلوب للتعيين في هذه الرتبة.
مهم: يجوز التعيين في رتبة أدنى بمؤهل أعلى مما ذكر في الجدول المبين في الفقرة (1) من البند الأول، إذا تعهد طالب التعيين في الخدمة العسكرية قبول الرتبة التي تقل عما هو محدد في ذلك الجدول .


البند الثاني

 الترقية


تنفيذاً لما ورد في المادة ( 8 ) من النظام تكون الترقية وفقاً لما يلي:
1 ـ اختبار الترقية:
يتم تحديد اختبارات ومستويات الترقية من قبل إدارات التدريب المختصة, ويفضل عند الترشيح للاختبارات من يحمل مؤهلات علمية [(أعلا) هكذا ورد في الأصل أم القرى (أعلى)] ثم الأقدم في الرتبة ولا يجوز ترشيح عدد أكبر من الوظائف الشاغرة إلا بنسبة خمسين في المائة ( 50% ) وتتم ترقية الناجحين وفقاً لما يلي: –
أ ـ لمن يحوز درجات أعلى.
ب ـ عند التساوي في الدرجات يرقى الأقدم في الرتبة.
ج ـ عند التساوي في الدرجات والأقدمية يرقى من يحمل مؤهلاً أعلى.
2 ـ الدورات الحتمية:
تحدد الدورات الحتمية لترقية الأفراد بموجب أمر يصدر من الوزير المختص بموجب توصية مشتركة من إدارات التدريب في الجهاز الذي يرأسه.
3 ـ المؤهل العلمي:
يجب أن يحصل الفرد على المستوى العلمي المدون أدناه لغرض ترقيته إلى الرتبة التي تلي رتبته وفقاً لما يلي:
أ ـ من جندي إلى جندي أول:
ثالثة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) ـ أو إجادة القراءة والكتابة مع الخدمة ( 3 ) سنوات بنفس الرتبة – أو خدمة أربع سنوات بنفس الرتبة.
ب ـ من جندي أول إلى عريف:
رابعة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) ـ أو ثالثة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) مع خدمة ( 3 ) سنوات بنفس الرتبة ـ أو إجادة القراءة والكتابة مع خدمة أربع سنوات بنفس الرتبة.
ج ـ من عريف إلى وكيل رقيب:
خامسة ابتدائي ( أولى متابعة ) ـ أو رابعة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) مع خدمة ( 4 ) سنوات بنفس الرتبة.
د ـ من وكيل رقيب إلى رقيب:
الشهادة الابتدائية ( ثانية متابعة ) ـ أو الخامسة الابتدائية ( أولى متابعة ) مع خدمة ( 4 ) سنوات بنفس الرتبة ـ أو الرابعة الابتدائية ( ثانية مكافحة ) مع خدمة ( 5 ) سنوات بنفس الرتبة.
هـ ـ من رقيب إلى رقيب أول:
شهادة أولى متوسطة أو الشهادة الابتدائية ( ثانية متابعة ) مع خدمة خمس سنوات بنفس الرتبة.
و ـ من رقيب أول إلى رئيس رقباء:
شهادة ثانية متوسطة أو شهادة أولى متوسطة مع خدمة ( 6 ) سنوات بنفس الرتبة.
ز ـ من رئيس رقباء إلى ملازم:
شهادة الكفاءة المتوسطة.


البند الثالث

  الترقية والأقدمية الاستثنائية


تنفيذاً للمادة ( 10 ) من نظام خدمة الأفراد: –
1 ـ يجوز ترقية الفرد إلى الرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية فيما عدا الشاغر في الحالات الآتية وما يقاس عليها.
أ ـ من خاطر بحياته بأكثر من المعتاد لأجل إنقاذ معدات ومؤن ذات قيمة مالية أو حساسة أو لأجل إنقاذ أرواح بشرية.
ب ـ من قام بأعمال بطولية بارزة شجاعة في وقت السلم أو القتال أكثر من العمل المعتاد وتؤدي إلى سلامة الآخرين أو تسهيل مهمتهم.
ج ـ من ساهم مساهمةً فعالةً بصورة غير عادية أكثر من عمل الفرد المعتاد أدت إلى المحافظة على الأمن الوطني والمصلحة الوطنية العليا.
2 ـ يجوز منح الفرد أقدمية لا تزيد عن سنة في الحالات الآتية و”ما يقاس عليها “:
أ ـ إذا قام الفرد بعمل مفيد بأكثر من العمل المعتاد وأدى ذلك إلى تعريض نفسه للخطر بدرجة محدودة.
ب ـ إذا قام بأعمال قيمة بأكثر من العمل المعتاد أدت إلى الحفاظ على معدات ومؤن عسكرية.
ج ـ إذا ساهم الفرد مساهمة فعالة في تطوير معدات عسكرية أو فنية خاصة بالعمل وثبت صلاحية ذلك.


البند الرابع 

العلاوة الفنية المطلوب كتالي

تنفيذاً لأحكام المادة ( 16 ) من النظام يمنح الأفراد العلاوات الفنية كالتالي:
1- علاوة مران لا تقل مدة مران الفرد عن سنة داخل الجهة التابع لها مع اجتياز الاختبار المقرر.

2- أما الذي يلتحق من الخارج فتمنح له بعد اجتياز الاختبار المقرر في تخصصه.

3-  تمنح للذين يكتسبون خبرتهم بالمران في إحدى التخصصات الآتية:

ميكانيكا ـ كهرباء ـ بطاريات ـ تسليح بأقسامه ـ إشارة خدمات طبية ـ رسم ـ تصوير ـ أعمال بناء ـ طباخة ـ أعمال نجارة مختلفة ـ أعمال القياس ـ الأعمال الصحية ـ إصلاح معدات تدفئة وتبريد ـ أعمال التخزين ـ صيانة العربات والقوارب والدراجات النارية والآلات الدقيقة والمتخصصين في المفرقعات والمختبرات والتلفزيون والرادار والأعمال البحرية الفنية وجميع الأجهزة الإلكترونية والبحث الجنائي والتحري وقص الأثر ومصلحي الأختام والحلاقين والمزارعين وجميع المهن والصناعات والفنون التي تكتسب بالمران.


4- علاوة طباخة وجزارة المطلوب كتالي:

أن يقرأ ويكتب دورة تخصصية في جهة معترف بها أو شهادة خبرة بمزاولة هذا العمل لمدة لا تقل عن سنتين مع اجتياز الاختبار المقرر في تخصصه.


5-  علاوة خياطة المطلوب كتالي:

يقرأ ويكتب دورة تخصصية من جهة معترف بها أو شهادة خبرة بمزاولة هذا العمل لمدة لا تقل عن سنتين مع اجتياز الاختبار المقرر في التخصص.


6-  علاوة ركوب الدراجات المطلوب كتالي:

يقرأ ويكتب دورة تخصصية في قيادة الدراجات أو رخصة قيادة دراجات نارية.

ملاحظة:  (تصرف أيضاً لجميع أفراد البوليس الحربي وما شبههم بشرط أن يكون لدى الفرد دورة في تخصصه ودورة راكبي دراجات نارية أو رخصة قيادة دراجات نارية)


7- علاوة السياقة المطلوب كتالي:

أ- نقل خفيف يقرأ ويكتب دورة تخصصية من مركز أو مدرسة السواقة أو رخصة قيادة عمومية من إدارة المرور. پ-  قيادة العربات من ربع طن إلى أقل من خمسة أطنان.
ج ـ نقل متوسط يقرأ ويكتب أن يكون قد زاول السياقة لمدة أربع سنوات على الأقل أو أن يكون متخرجاً من مدرسة المدرعات بالنسبة لسائقي المدرعات.

د-  قيادة العربات خمسة أطنان وتشمل ذلك المدرعات وناقلات الأفراد والعربات التي تقطر المدافع ( ولو قلت حولتها عن خمسة أطنان ) والورش وعربات الإطفاء الصغيرة والإنقاذ والمستشفيات المتنقلة والأوناش ( ولو قلت طاقتها عن خمسة أطنان ) وما شابه ذلك من المعدات والعربات التي يزيد وزنها عن خمسة أطنان وكذلك مساعدي النقل الثقيل المتخرجين من مدارس ومراكز السياقة أو الذين لديهم رخص سياقة عمومية من إدارة المرور بشرط اجتيازهم الاختبار المقرر على أن يكونوا ملمِّين بصيانة الخط الأول والثاني.
هـ ـ نقل ثقيل يقرأ ويكتب أن يكون قد زاول السياقة على النقل المتوسط لمدة أربع سنوات أو ممن يعمل على سياقة سيارات الموكب الملكي أو أن يكون متخرجاً من مدرسة المدرعات بالنسبة لسائقي الدبابات.

و-  قيادة العربات والمعدات الثقيلة من عشرة أطنان ويشمل ذلك عربات النقل والورش والدبابات وناقلات الأفراد ومعدات الطرق ( وتشمل الدركتورات والقريدرات والشوفلات والكباسات والهراسات والحراثات والقصابيات وعربات رصف الأسفلت وجرافات الخنادق وحاملات حفارات أرتوازية والجرارات وعربات النجدة والإطفاء والإنقاذ والإخلاء والأوناش والكناسات وسائقي معدات المهندسين وسائقي سيارات الموكب الملكي وتصرف أيضاً لمدربي السياقة في المدارس ومراكز السياقة ومدرسي المدرعات.
ز ـ نقل فوق الثقيل يقرأ ويكتب أن يكون قد زاول السياقة على النقل لمدة سنتين أو متخرج من دورة تخصصية في هذا المجال لا تقل مدتها عن سنة.

تصرف لسائقي ناقلات الدبابات وسائقي الناقلات الأخرى ومعدات المهندسين التي تزيد حمولتها عن خمسة وخمسين طناً وتصرف لسائقي وايتات شفط البيارات وترفع العلاوة إلى فئة ( 8 ) وفقاً للفقرة ( 7 ) من الأحكام العامة.
8-  تم إلغاء هذه الفقرة.
9-  علاوة تطبيق مظلات أقل من الشهادة الابتدائية دورة تطبيق مظلات.


10- علاوة موسيقِي المطلوب كتالي:

موسيقى ( أ ) كفاءة متوسطة دراسة تخصصية بمعهد موسيقي في الداخل أو الخارج لمدة لا تقل عن ( 24 ) شهراً 7 وترفع العلاوة إلى فئة ( 8 ) وفقاً لحكم الفقرة ( 7 ) من الأحكام العامة.
موسيقى ( ب ) الشهادة الابتدائية دراسة تخصصية بمعهد موسيقي في الداخل أو في الخارج لمدة لا تقل عن ( 24 ) شهراً.
موسيقي ( ج ) أقل من الشهادة الابتدائية دراسة تخصصية بمعهد موسيقي في الداخل أو الخارج لمدة لا تقل عن ( 24 ) شهراً.
(د) بروقي ثالثة ابتدائي فأعلى دراسة تخصصية بمعهد موسيقي في الداخل أو في الخارج لمدة ( 12 ) شهراً فأكثر.


11-  علاوة المدرعات والدبابات  المطلوب كتالي:

أ ـ طقم المدرعات والدبابات.

ب ـ طقم المدرعات والدبابات أقل من الشهادة الابتدائية.

ج – الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 6 ) أشهر.

د- دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 6 ) أشهر.

هـ-  تمنح هذه العلاوات لمدربي سلاح المدرعات والدبابات كل حسب اختصاصه ومستواه العلمي ومدة دراسته وتمنح أيضاً لقادة الدبابات الذين يقل مستواهم العلمي عن الشهادة الابتدائية.
و ـ قائد دبابة الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 12 ) شهراً.
زـ قائد دبابة الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 12 ) شهراً .
ح ـ قائد دبابة الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها من ( 18 ـ 24 ) شهراً 7 تمنح لقادة الدبابات م/ط والميدان ذاتي الحركة فقط وترفع العلاوة هـ إلى الفئة ( 8 ) وفقاً للمادة ( 7 ) من الأحكام العامة.
ط ـ ناقلات الأفراد أقل من الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 6 ) أشهر 4 تمنح لكل من قائد الناقلة وعامل جهاز اللاسلكي بشرط أن يكون لديه القدرة على قيادة الناقلة.
ي ـ ناقلات الأفراد الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 6 ) أشهر 5 تمنح لكل من قائد الناقلة وعامل جهاز اللاسلكي بشرط أن يكون لديه القدرة على قيادة الناقلة.


12- علاوة صواريخ وتحديد أهداف المطلوب كتالي:
( أ ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها من ( 2 – 6 ) أشهر.
( ب ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 6 ) أشهر.
( ج ) الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها من ( 6 ـ 12 ) شهراً.
( د ) الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 12 ) شهراً.


13- علاوة طاقم المدفعية المطلوب كتالي:
1- ذاتية الحركة ( أ ) أقل من الابتدائية دورة تخصصية مدتها من ( 2 ـ 6 ) أشهر.
2- ذاتية الحركة ( ب ) أقل من الشهادة دورة تخصصية مدتها أكثر من ( 6 ) أشهر.
3- ذاتية الحركة ( ج ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها من ( 3 ـ 6 ) أشهر.


14-  علاوة توجيه ومراقبة المطلوب النيران:
( أ ) أقل من الابتدائية دورة تخصصية في توجيه نيران أو دورة مساحة أو دورة ملاحظة ( مراقبة نيران من ( 3 – 6 ) أشهر.
( ب ) الشهادة الابتدائية كسابقه.


15- علاوة مساعد مشرف حمولة المطلوب: أقل من الابتدائية دورة تخصصية مساعد مشرف من ( 3 ـ 6 ) أشهر.


16- علاوة مشرف حمولة المطلوب: الشهادة الابتدائية دورة مشرف حمولة من ( 3 ـ 6 ) أشهر. 


17-  علاوة مضيف المطلوب: أقل من الشهادة الابتدائية دورة مضيف من ( 2 ـ 6 ) أشهر.


18- السواس وراكبي الخيل وراكبي الهجن والدواب الأخرى المطلوب: أقل من الابتدائية بدون.


19- علاوة تمريض ومساعدين صحيين المطلوب كتالي:

( أ ) الشهادة الابتدائية خريجي مدرسة الخدمات الطبية أو معهد التمريض أو المعهد الصحي على ألا تقل الدراسة عن ( 12 ) شهراً.
( ب ) شهادة الكفاءة المتوسطة خريجي مدرسة الخدمات الطبية أو معهد التمريض أو معهد صحي على ألا تقل مدة الدراسة عن ( 12 ) شهراً.
( ج ) شهادة الكفاءة المتوسطة خريجي مدرسة الخدمات الطبية أو معهد التمريض أو المعهد الصحي على ألا تقل مدة الدراسة عن 18 شهراً 7 تصرف للممرضين والممرضات والمساعدين الصحيين الذين يحملون شهادات تخصصية من جهات معترف بها على أن تصدِّق عليها الجهة الطبية المعنية. وترفع العلاوة ( ج ) من الفئة ( 7 ) إلى الفئة ( 8 ) وفقاً للمادة ( 7 ) من الأحكام العامة.


20-  علاوة معدات مهندسين المطلوب  كتالي:

( أ ) الشهادة الابتدائية دورة مهندسين ودورة إزالة قنابل مدتها من 3 – 6 أشهر. 4 تصرف للعاملين في أقسام إزالة القنابل.
( ب ) أقل من الابتدائية دورة مهندسين ودورة معدات مدتها من ( 2 – 6 ) أشهر 3 تصرف للعاملين على أجهزة ضغط الهواء ( كمبريشن ) والعاملين من الفنيين على الكسارات وعلى معدات حفر الإرتوازيات ومراقبي خلاطات الأسمنت والأسفلت وما يماثلها.


21-  علاوة تربية بدنية المطلوب كتالي:

( أ ) الشهادة الابتدائية دورة تربية بدنية تأسيسية ودورة حكام 3 تزكية من إدارة الشؤون الرياضية أو الجهات المختصة المماثلة وتصرف لمساعدي مدربي التربية البدنية والحكام درجة ( 2 و3 ) في التشكيلات المختلفة.
( ب ) الشهادة الابتدائية دورة تربية بدنية متقدمة أو دورة حكام متقدمة 4 تزكية من إدارة الشؤون الرياضية أو الجهات المختصة المماثلة وتصرف للمدربين والحكام درجة أولى ( في التشكيلات المختلفة ).
( ج ) شهادة الكفاءة المتوسطة دورة تربية بدنية متقدمة وخبرة في مجال التدريب ثلاث سنوات 5 تزكية من إدارة الشؤون الرياضية أو الجهات المختصة المماثلة وتصرف للمدربين الرياضيين فقط في التشكيلات المختلفة.


22-  علاوة فني مطابع المطلوب كتالي:

( أ ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة تخصيصية في مدرسة أو معهد معترف به لا تقل عن ستة أشهر أو خبرة أربع سنوات في هذا المجال بعد اجتياز الاختبار المقرر لذلك.
( ب ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية في مدرسة أو معهد معترف به لا تقل مدتها عن ستة أشهر أو خبرة أربع سنوات في مثل هذا التخصص في مؤسسة أهلية أو حكومية في هذا المجال بعد اجتياز الاختبار المقرر لذلك.
( ج ) شهادة الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية في مدرسة أو معهد معترف به لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً أو خبرة في مؤسسة أهلية أو حكومية لا تقل مدتها عن ست سنوات في مثل هذا التخصص بعد اجتياز الاختبار المقرر لذلك.


23-  علاوة دفاع جوي المطلوب كتالي:

أ ـ تشغيل مدافع ومعدات مراقبة النيران أقل من الشهادة الابتدائية دورة مدتها أكثر من 6 أشهر .
ب ـ تشغيل مدافع ومعدات مراقبة النيران الشهادة الابتدائية دورة مدتها أكثر من 6 أشهر.
ج ـ تشغيل صواريخ الشهادة الابتدائية دورة مدتها أكثر من 6 أشهر.


24- علاوة الرصد الجوي المطلوب كتالي:

( أ ) شهادة ابتدائي دورة تخصص مدتها من ( 3 – 6 ) أشهر.
( ب ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة تخصص مدتها من ( 3 – 6 ) أشهر.


23- علاوة الإشارة  المطلوب كتالي:

( أ ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة تخصصية من مدرسة أو معهد مدتها من شهرين إلى ستة أشهر.
( ب ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية من مدرسة أو معهد مدتها من ( 3 – 6 ) أشهر.
( ج ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية من مدرسة أو معهد مدتها أكثر من ستة أشهر.
( د ) شهادة الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية من مدرسة أو معهد مدتها أكثر من ستة أشهر.


24 – علاوة مرور أو دوريات أمن المطلوب كتالي:

( أ ) أقل من الابتدائية دورة في التخصص من 3 – 6 أشهر 2 تعقد هذه الدورات داخل المملكة.
( ب ) الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من مدرسة أو معهد مختص وتكون مدة الدراسة من ( 2 – 6 ) أشهر.
( ج ) الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من معهد مختص وتكون مدة الدراسة أكثر من 6 أشهر.

( د ) الشهادة الابتدائية دورة في التخصص في معهد مختص تكون مدة الدراسة ( 12 ) شهراً.
( هـ ) الكفاءة المتوسطة دورة في التخصص من معهد مختص تكون مدة الدراسة أكثر من ( 12 ) شهراً.

ملاحظة: (تعقد هذه الدورات في داخل المملكة أو خارجها)
( و ) الثانوية العامة دورة في التخصص من معهد مختص تكون مدة الدراسة من 18 شهراً فأكثر.

(ز) ترفع العلاوة ( و ) من ( 8 ) إلى – ( 9 ) أو من ( 9 ) إلى ( 10 ) وفقاً للمادة ( 7 ) من الأحكام العامة.


25 – علاوة التخصص الجنائي الفنية المطلوب  كتالي:

أ ـ تحقيق.
1 ـ مساعد محقق.

2 ـ محقق.
الشهادة الابتدائية .

شهادة الكفاءة المتوسطة.

دورة في التخصص مدتها ثلاثة أشهر على الأقل.

دورة في التخصص مدتها أكثر من ستة أشهر.

ب ـ تحقيق شخصية المطلوب كتالي:

1- الشهادة الابتدائية دورة في التخصص مدتها 3 شهور على الأقل.
2- الشهادة الابتدائية دورة في التخصص مدتها ستة أشهر على الأقل.
3-  شهادة الكفاءة المتوسطة دورة في التخصص تزيد عن ( 12 ) شهراً.
ج ـ مختبرات جنائية مختبر جنائي  المطلوب كتالي:

1- الشهادة الابتدائية دورة في التخصص مدتها ( 6 ) شهور على الأقل.
2-  شهادة الكفاءة المتوسطة دورة في التخصص مدتها ( 18 ) شهراً على الأقل.
د ـ التحري  المطلوب كتالي:

1- الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من ( 2 – 6 ) أشهر.
2- الشهادة الابتدائية دورة في التخصص أكثر من ( 6 ) أشهر.
3- شهادة الكفاءة المتوسطة دورة في التخصص مدتها ( 18 ) شهراً على الأقل.

هـ ـ تسجيل جنائي المطلوب كتالي:

الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من ( 2 – 6 ) أشهر.
و ـ إحصاء الشهادة الابتدائية المطلوب كتالي:

دورة في التخصص لا تقل عن شهرين .
ز ـ مروض الكلاب المطلوب كتالي:

أقل من الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من ( 3 – 6 ) أشهر.
ح ـ قصاص الأثر المطلوب كتالي:

أقل من الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من ( 3 – 6 ) شهور.


26- علاوة الدفاع المدني المطلوب كتالي:

( أ ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من 2 إلى 6 أشهر ،وتصرف هذه العلاوة لجميع المتخرجين من معهد الدفاع المدني أو أي مدرسة متخصصة والحاصلين على دورات تخصصية في الداخل أو الخارج في حقل الإطفاء والحريق والإنقاذ القائمين بهذا العمل ويجب أن تخضع شهادات الأفراد غير المتخرجين من معهد الدفاع المدني إلى تصديق إدارة التدريب المختصة.
( ب ) الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من مدرسة أو معهد من ( 3 – 6 ) أشهر.

( ج ) الشهادة الابتدائية دورة في التخصص من مدرسة أو معهد للدفاع المدني في الداخل أو الخارج تزيد عن 6 أشهر.
( د ) شهادة الكفاءة المتوسطة دورة في التخصص من مدرسة أو معهد للدفاع المدني في الداخل أو الخارج وتكون مدتها من ( 18 ) شهراً إلى ( 24 ) شهراً 7 وترفع العلاوة ( د ) من الفئة ( 7 ) إلى الفئة ( 8 ) وفقاً للمادة ( 7 ) من الأحكام العامة.


27 -علاوة جوازات المطلوب كتالي:

فئة ( أ ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة جوازات من معهد الجوازات في الداخل أو الخارج مدتها من ( 2 – 6 ) أشهر.
فئة ( ب ) الشهادة الابتدائية دورة جوازات من معهد الجوازات في الداخل أو الخارج مدتها تزيد عن ستة أشهر.

فئة ( ج ) الشهادة الابتدائية دورة جوازات من معهد جوازات في الداخل أو الخارج بمدة لا تقل عن ( 18 ) شهراً.

فئة ( د ) شهادة الكفاءة المتوسطة دورة جوازات من معهد الجوازات في الداخل أو الخارج بمدة لا تقل عن ( 18 ) شهراً.

فئة ( هـ ) الثانوية العامة دورة جوازات من معهد الجوازات في الداخل أو الخارج بمدة لا تقل عن ( 18 ) شهراً.


28 – حماية وتفتيش الموانئ الجوية والبحرية المطلوب كتالي:
( أ ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها ستة أشهر على الأقل.
( ب ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها ستة أشهر على الأقل.
( ج ) شهادة الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها ستة أشهر على الأقل.
( د ) شهادة الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها 12 شهراً على الأقل.




29 ـ علاوة الفنيين المطلوب كتالي:

( أ ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها شهران على الأقل.
( ب ) أقل من الشهادة الابتدائية دورة تخصصية لمدة ( 6 ) أشهر على الأقل.
( ج ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها ثلاثة أشهر على الأقل.
( د ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها ستة أشهر على الأقل.
( هـ ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها ( 12 ) شهراً.
( و ) الشهادة الابتدائية دورة تخصصية مدتها ( 24 ) شهراً.
( ز ) الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها ( 6 ) أشهر.
( ح ) الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها ( 12 ) شهراً على الأقل.
( ط ) الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها ( 18 ) شهراً على الأقل .
( ي ) الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها ( 24 ) شهراً على الأقل.
( ك ) الكفاءة المتوسطة دورة تخصصية مدتها ( 30 ) شهراً على الأقل.
(س) دبلوم تخصص نظري بعد الثانوية لمدة لا تقل عن سنتين أو ما يعادله، أو دبلوم تخصص نظري من الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو ما يعادله، أو بكالوريوس تخصص نظري أو ما يعادله. دورة تخصصية مدتها شهران على الأقل 8 ترفع للفئتين (التاسعة) و(العاشرة) وفقاً للفقرة (7) من الأحكام العامة.
(ع) دبلوم تخصص علمي بعد الثانوية لمدة لا تقل عن سنتين أو ما يعادله، أو دبلوم تخصص علمي من الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو ما يعادله، أو بكالوريوس تخصص علمي أو ما يعادله، على ألا تقل مدة الدراسة عن أربعة سنوات. لا يوجد 9 ترفع للفئة العاشرة وفقاً للفقرة (7) من الأحكام العامة.
2- إلغاء الفقرة (6) من جدول العلاوات الفنية، مع إضافة عبارة (-كاتب وطابع آلة-) في الإيضاحات في فقرة علاوة الفنيين (28-2) الواردة في جدول العلاوات الفنية في البند (الرابع) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد بعد عبارة (مثل تشغيل العقل الإلكتروني وتشغيل الآلات الإلكترونية الأتوماتيكية).
مـلاحظـة:
تمنح الفئة ( 5 ) لجميع خريجي مراكز التدريب المهنية في جميع التخصصات ولو قل مستواهم العلمي عن الحد المطلوب.

للإطلاع على الوثيقة المهمة عن اللائحة التنفيذية لشؤون الأفراد تجدها بالأسفل :-

اللائحة التنفيذية لشئون الأفراد

للإطلاع على أخبار الوظائف العسكرية تفضل بزيارة الرابط التالي:-

وظائف عسكرية

قصيدة الرائد مشعل بن محماس الحارثي امام خادم الحرمين الشريفين 1436/6/18هـ

للاطلاع على الوثائق الأصلية تجدها بالأسفل:

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat