سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ ماجد أريد الإستفسار عن موضوع: تأخير الترقيات للافراد العسكرين وعدم احتساب التأخير
هل يحق للفرد العسكري رفع تظلم في هذا الشأن؟؟
الجواب:-
يمكنك رفع تظلم بخصوص الترقيات خطاب الى مرجعك المباشر ، واذا لم يتم الرد خلال ستون يوماً يحق لك التظلم أمام المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم) في فرع الجهة أو المرجع الممتنع ، حيث أنه يوجد موضوع مرتبط به