سؤال وجواب

عدم استلام القرار الإداري

أريد الإستفسار عن موضوع انهاء الخدمة في النظام العسكري بقرار اداري ودون تسليم نسخة من القرار للموظف كيف تتوجه الاجراءات في هذه الحاله؟

الجواب:-

في الغالب يتم استلام القرار بعد صدوره من قبل اللجنة وتكون نسخة من القرار ويبقى الأصل موجوداً في جهة العمل، لكن في البداية لابد للعسكري الذي صدر بحقه قرار معين أن يتقدم لمرجعه بطلب نسخة من القرار واذا تعذر ذلك عليه إقامة دعوى خصوصاً اذا كان يخ ذلك إلغاء القرار الصادر بحقه، ورفع الدعوى يكون عن طريق المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم)

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat